منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
غير مقروء 31-10-2011, 01:04 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاكية صباحي
إدارة المنتديات الأدبية
 
الصورة الرمزية فاكية صباحي
 

 

 
إحصائية العضو







فاكية صباحي غير متصل


افتراضي أضحية العيد ..أحكامها ..وشروطها


تعريف الأضحية وحكمها


الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل .

وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين

قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ الْعَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}
والنسك الذبح ، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح ، وهو أشمل

وقال تعالى: { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـامِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }

ومن السنة :

1- ما جاء في صحيح البخاري (5558) ومسلم (1966) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما »


قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيُضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته " فتاوى ابن عثيمين 2/661
شروط الأضحية

يشترط للأضحية ستة شروط:
أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَـمِ فَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }
وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد

الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم:
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.

والمسنة: الثنية فما فوقها
والجذعة ما دون ذلك
فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين
والثني من البقر: ما تم له سنتان
والثني من الغنم ما تم له سنة
والجذع: ما تم له نصف سنة.. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن

الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة:
1 ـ العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها

2 ـ المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه

3 ـ العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها

4 ـ الهزال المزيل للمخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:
«أربعاً: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى»
. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال:
«أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي:
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها.
2 ـ المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر.
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.
4 ـ المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر.
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة. هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة

الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه.. لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية.
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه

الشرط الخامس: ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون

الشرط السادس: أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب



منقول للفائدة






 
رد مع اقتباس
غير مقروء 03-11-2011, 11:21 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سلمى رشيد
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية سلمى رشيد
 

 

 
إحصائية العضو







سلمى رشيد غير متصل


افتراضي رد: أضحية العيد ..أحكامها ..وشروطها

بارك الله لك وبك الغالية فاكية
ولا حرمك فضل هذه الأيام المباركة

الشكر الجزيل لك على هذا الإثراء وكل عام وأنت بخير

وهذه إضافة من جريدة الرياض
من أحكام الأضحية

الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع *
الأضحية عبادة من العبادات المالية وهي سنّة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وهذا قول أكثر أهل العلم ومحققيهم، وهي مشروعة على سبيل الاستحباب بعموم قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ولقوله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) وبسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فلقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عنه وعن آله والثاني عنه وعن أمته ممن لم يضحِّ.

وقال صلى الله عليه وسلم «إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته. أو كما قال. ويجب أن تكون سليمة من العيوب وفي سن محدد أدناه. ووقتها من بعد صلاة العيد - عيد الأضحى - إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق. فمن ذبحها قبل ذلك أو بعده فهي لحم من اللحوم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وتجزئ البدنة - الناقة أو البقرة - عن سبعة وهل يجزئ سُبع البدنة عن أكثر من واحد؟ خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثرهم أنها لا تجزئ إلا عن واحد.


وهل تصح الأضحية عن الميت؟ الذي عليه أكثر أهل العلم انها تصح عن الموتى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عنه وعن آله ولاشك أن ذلك كان منه وهو في المدينة، ومن آله خديجة رضي الله عنها وقد ماتت في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ومن آله صلى الله عليه وسلم عن حمزة وابن عمه جعفر الطيار، وقد استشهدا بعد مشروعية الأضحية، ويروى أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يضحي عن رسول الله بعد موته، وأن ذلك تنفيذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويستحب أن يباشر ذبحها أو أن يحضر ذبحها ويدعو بما شاء عند الذبح. كما يستحب أن يدعو أولاده لحضور ذبح أضحيتهم ليكون في ذلك فرصة تعليمهم أحكام الأضحية وحكمة مشروعيتها وفضلها.

وعليه فينبغي التنبيه على أن دفع الأضحية إلى جهات تتولى ذبحها وتوزيع لحومها في جهات غير جهة أهلها كجمعيات البر أو المؤسسات الخيرية يفقدها فضل حضور أهلها ذبحها والدعاء عند ذلك، وتعليم الجاهل منهم أحكامها. كما يعرضها للتساهل في وقت ذبحها. فينتفى منها فضلها وحكمة مشروعيتها في وقتها وتتحول من أن تكون أضحية إلى أن تصير لحماً من اللحوم. ولا يخفى أن حكمة مشروعيتها وعلَّة كونها عبادة هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة دمها تعظيماً لله وتعبداً قال تعالى في شأن النسائك ومنها الأضاحي: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم».


وقد أثار بعض الناس مسألة التصدق بثمن الأضحية بدلاً من ذبحها حيث إن حاجة الفقير إلى ثمنها أولى من حاجته إلى لحمها. وقد سارع بعض طلبة العلم إلى الفتوى بالتصدق بثمنها بدلاً من ذبحها. ولاشك أن في هذا التصور والفتوى بموجبه دليل على ضعف التحصيل العلمي وقلة الفقه وقصور إدراك المقاصد الشرعية، فالنسك عبادة ولا تتم هذه العبادة إلا بإراقة الدم تعظيماً لله. فلهذه العبادة مقصدان ثانيهما مبني على أولهما. أولهما التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم تعظيماً لله وابتغاء مرضاته وتقواه. والثاني التصدق بما تيسر به الصدقة من اللحم. ويؤيد هذا أن الأضحية لا تصح إذا اشترى المضحي ذبيحة مذبوحة ونواها أضحية. وكذلك الأمر بالنسبة للعقيقة وهدي التمتع والقران والكفارات المرتبة على الخلل الشرعي وبناء على هذا فمن تصدق بثمن الأضحية لا يعتبر مضحياً وإنما هو متصدق بثمنها فليس له أجر الأضحية وإنما أجره محصور في أجر الصدقة.


ومن أحكام الأضحية أن نهي المضحي أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره خاص بالمضحي نفسه أما من أشرك في الأضحية كأفراد أسرة المضحي فلا يلزمهم الإمساك عن أخذ شيء من الشعر والأظفار.


ومن أحكام الأضحية استحباب توزيع لحمها أثلاثاً ثلثها لبيته والثلث الثاني لأقاربه وجيرانه وأصدقائه والثلث الثالث للفقراء والمساكين وإن دفعها لأحد هذه الأثلاث الثلاثة فلا حرج في ذلك. ومن أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو أظفاره فلا ينبغي له أن يعدل عن الأضحية بل يستمر في نيته ويستغفر الله عن مخالفته.


ومن أراد الأضحية وأحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج فلا حرج عليه في حلقه رأسه أو تقصيره بعد طوافه للحج أو للعمرة ولا يعتبر بذلك مخالفاً للنهي عن أخذ شعر أو ظفر حيث إن ذلك من أعمال النسك وليس من باب الترفه وينبغي له أن يقتصر على ذلك حتى تذبح أضحيته. هذا ما تيسر ذكره والله المستعان.

* عضو هيئة كبار العلماء






 
رد مع اقتباس
غير مقروء 03-11-2011, 12:14 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي رد: أضحية العيد ..أحكامها ..وشروطها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير أستاذة فاكية صباح الخير أستاذة سلمى

يعني الأضحية سنة مؤكدة لكن ثوابها عظيم للمقتدر عليها

قال صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة فلم يضحِّ، فلا يقربن مصلانا"؛فهي سنة أبينا أبراهيم .. ولنا بكل شعرة منها حسنة.. فضلا عما تحدثه من تآلف بين المسلمين وإشاعة للفرحة في قلوب الفقراء والأصدقاء والجيران حين يهدي المضحي من لحم أضحيته لهم.. فهناك كثيرون لا يقدرون على ثمن أضحية وقد لا يقدرون على إدخال اللحم إلى بيوتهم في العيد .. فإهداؤهم من لحم الأضحية في يوم العيد يدخل البهجة إلى قلوبهم

قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم


عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم (يقصد الأضحية) إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان فبل أن يقع

على الأرض، فطيبوا بها نفساً".

(رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن)






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط