|
|
|
|||||||
| المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين.. |
![]() |
| مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
|
أدوات الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
من الأنكحة الفاسدة في الإسلام تعددت أنواع الأنكحة في الإسلام ، وهناك من يبيح هذه الأنكحة أو بعضها ، معلللا إياها ، ومن الأنكحة الفاسدة في الإسلام : أولا : نكاح المتعة : ويسمى : ( الزواج المؤقت ) ، أو : ( النكاح لأجل ) ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا ( جعل حد زمني لهذا الاقتران ) .ونكاح المتعة محرم بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، قال تعالى : (( واللـه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات )) . والزاوج في الإسلام عقد متين على نية العشرة المؤبدة ، أما زواج المتعة فلا تتحقق فيه العشرة المؤبدة ، ولا يتحقق منه التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني . وقد روي عن النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) أنه حرم المتعة فقال : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ) إلا وإن اللـه قد حرمها إلى يوم القيامة ) ، ونكاح المتعة يفسخ ولو كان بصداق وشهود وولي ، ولا صداق لها إن فسخ قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول فلها ما سمي من الصداق ، فإن لم يسم فلها صداق المثل . ثانيا : نكاح الشغار : وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرها لمن يزوجه ابنته أو أخته مبادلة ، وله ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، وهذا النوع يفسخ قبل الدخول وبعده ؛ لأن الزواج معلق كل واحد على الآخر ، ولخلوه من المهر هو صريح الشغار . الصورة الثانية : أن يكون بينهما صداق وتتوقف إحداهما على الأخرى ، كأن يقول الرجل : زوجني ابنتك بمائة بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا ويسمى هذا وجه الشغار . وهذا النوع يفسخ قبل الدخول في الاثنتين معا ، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل لكل منهما . الصورة الثالثة : وفيها يسمى المهر لإحداهما دون الأخرى فيقول : زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بغير شيء ، وفي هذه الصورة يفسخ العقد في التي لا يسمى لها ، ويثبت لمن سمي لها ، ولها صداق المثل . وسبب فساد هذا النوع من النكاح اشتراط المبادلة ، وفي ذلك فساد كبير ؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ؛ إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء ، وذلك ظلم . ثالثا : نكاح الغرر : وهو النكاح الذي جر إلى غرر في العقد كالخيار ، أو جر إلى غرر في الصداق ؛ كانكاح ببعير شارد ، أو النكاح بما لا يجوز بيعه كالخمر ، والخنزير ، فإن وقع النكاح بمثل هذا فسخ قبل البناء ولا شيء لها .رابعا : نكاح معتدة غيره : لا يجوز العقد على معتدة غيره ما دامت في العدة سواء أكانت عدة وفاة أم عدة طلاق ، فمن عقد على معتدة غيره فسخ بغير طلاق ؛ لفساده أصلا . خامسا : نكاح المحلل : إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد نكاح صحيح من غيره ؛ لقوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللـه )) . وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط ، فإن كان نكاحها من رجل ثان لغرض تحليلها للأول فهذا نكاح التحليل ، وهو نكاح فاسد ، لقول النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) عن عبد اللـه بن مسعود ( رضي اللـه عنه وأرضاه ) : ( لعن رسول اللـه ( صلى اللـه عليه وسلم ) المحلـِّل والمحلـَّل له ) . عن كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||||||||||
|
الى مالانهاية ؟؟
|
||||||||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
التعريف بزواج المتعة!!!
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
حقيقة النكاح واحد , وهو الذي جمع جميع الشروط في صحته , ولا يُدخل فيه ما ينافي هذه الشروط بتاتا و ان اختلفت المسميات , فزواج المتعة ورد النص الصريح في تحريمه , أما الانواع الاخرى كزواج الغرر و زواج غير المعتدة فباطل بسبب اخلاله بالشروط .
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||||
|
اقتباس:
د . إيهاب . تحية طيبة . هل لأن المسيار والعرفي لم يردا بنص صريح حكم بجواز كل منهما ؟ !
|
||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||||
|
اقتباس:
أخي الكريم محمد بركات . تحيات معطاء . شكرا لتبيان هذه الشروط ، وفقك اللـه . تحياتي
|
||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||||
|
اقتباس:
الأصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي . فلذا كل فعل نقوم به يكون وفقا لحكمه الشرعي . ومثال ذلك الاستمتاع بالنساء , فهذا المفهوم ليس حلالا ولا حراما , بل هو فعل لم يقترن بوصف له حتى يخصصه . وهنا يأتي التفصيل : فمضاجعة النساء بدون عقد شرعي هو زنا , وهذا ما أعنيه بالتقيد بالحكم الشرعي فكان هنا حراما . و الاستمتاع بالزوجة عند وجود العقد الشرعي المكتمل لشروطه هو نكاح شرعي , فكان هنا حلالا . وياتي هنا تفصيل انواع النكاح المختلفة التي ينظر اليها من خلال الشروط التي ذكرها الاخ محمد : فزواج المتعة يخل بالعقد : فالقاعدة الشرعية تقول : الاصل في العقود الالفاظ و المباني , لا المقاصد و المعاني , وتحديد الفترة في العقد هو اخلال بلفظ العقد . و ايضا ورود النص الصريح في تحريمه لأن هذا الزواج كان حلالا فنسخ بحديثين , مع أن ابن مسعود قال بعدم حرمتها , فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قلها و لا تفعلها , أي هي في حقك اجتهاد بالقول , ولكن لا يجوز أن تفعلها لأن الخليفة قد قال بتحريمها , وهذا بناء على القاعدة الشرعية : أمر الامام يرفع الخلاف . أما بالنسبة لزواج المسيار , فلم يرد فيه أي شرط يخل بالعقد , ولا تتعارض شروطه مع شروط العقد , وجاءت تسميته من السير ليلا , أي المسافر الذي لا يطيق الوحدة , فيرى أن يتزوج بامرأة ولكن لا تساكنه البيت نفسه , أو تشاركه وكل ذلك سواء , ولكنه سمي بذلك بسبب الغربة . أما الزواج العرفي فاعتراض الاخ محمد على مسالة الولي , ولكن اختلف الفقهاء على تحديد الولي , فمنهم من حدده بالوالد , ومنهم من أطلق مفهوم الولي على كل مسلم بالغ عاقل , فترى الكثير من فتيات المسلمين تولي غيرها عن نفسها في انعقاد العقد , فمنهم من قال باجازة ذلك , ومنهم من قال بعدمه . أحترامي
|
||||||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
[COLOR="Blue"]
|
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
[QUOTE=ايهاب ابوالعون]أخي هناك قاعدة شرعية تقول : أخي الكريم د . إيهاب . تحية طيبة . على حد علمي اليسير أن آخر من أقر بإقامة الحد على مجيز زواج المتعة سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي اللـه عنه وأرضاه ) . أما بالنسبة لزواج المسيار , فلم يرد فيه أي شرط يخل بالعقد , ولا تتعارض شروطه مع شروط العقد , وجاءت تسميته من السير ليلا , أي المسافر الذي لا يطيق الوحدة , فيرى أن يتزوج بامرأة ولكن لا تساكنه البيت نفسه , أو تشاركه وكل ذلك سواء , ولكنه سمي بذلك بسبب الغربة . هل توافر في زواج المسيار الإشهار ؟ ألا تعتقد أن ذاك من الدعر المقنن ؟ . أما الزواج العرفي فاعتراض الاخ محمد على مسالة الولي , ولكن اختلف الفقهاء على تحديد الولي , فمنهم من حدده بالوالد , ومنهم من أطلق مفهوم الولي على كل مسلم بالغ عاقل , فترى الكثير من فتيات المسلمين تولي غيرها عن نفسها في انعقاد العقد , فمنهم من قال باجازة ذلك , ومنهم من قال بعدمه . أخي الشرع واضح في هذا الجانب ، فليس من عاقل ( ولست المقصود ها هنا ) يجيز الزواج العرفي ؛ لمخالفته النظم الشرعية كما تعلم . هناك نقطة أخرى مهمة ـ تعرفها ـ أن القرآن الكريم ليس نصوصا خاصة بحكم ما هو نصوص عامة ، وتؤخذ السمائل بالقياس الشرعي .
|
|||||
|
![]() |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| لا حريات في الإسلام | معاذ محمد | منتدى الحوار الفكري العام | 11 | 10-12-2006 12:45 AM |
| ما لا يخالف الإسلام و ما يوافق الإسلام أحكام كفر يجب ردها | معاذ محمد | المنتدى الإسلامي | 6 | 22-03-2006 05:44 AM |
| خطوط عريضه عن اساس الإسلام | معاذ محمد | المنتدى الإسلامي | 0 | 07-03-2006 07:01 AM |
| عجيب أمر هذا الإستعمار ؟ | معاذ محمد | منتدى الحوار الفكري العام | 0 | 02-03-2006 03:52 AM |
| مشاهير اعتنقوا الإسلام | علي العُمَري | المنتدى الإسلامي | 7 | 01-10-2005 09:08 AM |