الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-02-2008, 10:39 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نايف ذوابه
أقلامي
 
إحصائية العضو







نايف ذوابه غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى نايف ذوابه

افتراضي هل يجوز للمرأة أن تكون مأذوناًً؟ رأي مفتي الديار المصرية ...

مفتي مصر يبيح تولي المرأة وظيفة "مأذون"القاهرة: أصدر الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية، فتوي رسمية، أباح فيها عمل المرأة في وظيفة " مأذون" ، لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال جمعة في فتواه الجديدة ، بحسب جريدة " المصري اليوم" : " للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وأن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة" .
واستند جمعة في فتواه إلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها، قائلاً: " لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنياًعلي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالي عنه، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها، وأن تزوج غيرها، وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة" .
وأضاف جمعة: لقد أضاف المولي عز وجل النكاح والفعل إلي المرأة، ذلك يدل علي صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالي " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " (البقرة)، وقوله تعالي أيضاً: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " (البقرة)، وقوله عز وجل: " حتي تنكح زوجا غيره" ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها".
وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك.
وأشار جمعة إلي أن الفقهاء قد أجمعوا علي أن الحاكم له أن يزوج بدلاً من الولي عند فقده أو غيابه، حتي قالوا "الحاكم ولي من لا ولاية له".






التوقيع

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين
وأصلح لي شأني كله
لا إله إلا أنت
 
رد مع اقتباس
قديم 06-02-2008, 12:13 PM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سلمى رشيد
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية سلمى رشيد
 

 

 
إحصائية العضو







سلمى رشيد غير متصل


افتراضي مشاركة: هل يجوز للمرأة أن تكون مأذوناًً؟ رأي مفتي الديار المصرية ...

وأكد جمعة أن مباشرة المرأة عقد النكاح ثابتة شرعاً فيما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، وما روي عن أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبدالرحمن من المنذر بن الزبير، كما أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها، وهي كارهة، فرد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك

ما معنى زوجت هنا ....
وهل ينطبق المعنى هنا على العمل كمأذون شرعي ؟؟
وكيف للمرأة الأنثى أن تقوم بهذه المهمة .....
هل ستجلس في المحكمة الشرعية لتعقد قران من أراد الزواج ...
أم ستذهب للبيوت ؟؟

!
اعتذر عن كثرة الأسئلة.







 
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2008, 10:37 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سليم إسحق
أقلامي
 
الصورة الرمزية سليم إسحق
 

 

 
إحصائية العضو







سليم إسحق غير متصل


افتراضي رد: هل يجوز للمرأة أن تكون مأذوناًً؟ رأي مفتي الديار المصرية ...

السلام عليكم
الزواج في حقيقته عقد بين طرفين وهما الرجل والمرأة,وشروطه حسب الشريعة الإسلامية:
1.الإيجاب والقبول
2.شاهدين رجلين عدلين
3.ولي الأمر
4.براءة الرحم
5.المهر
فالإيجاب والقبول يكون بين الرجل والمرأة,ولا يجوز أن تستكره المرأة على زواجها,قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها",وقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت",وهذا لايعني أن المرأة تزوج نفسها أو أنها تزوج غيرها,ولكن هذا دليل على عدم إكراه النساء على زواج معين.
والولي هو الذي يتكفل بالإمضاء_أي إمضاء العقد_,بوجود عدلين مسلمين رجلين أو رجل وإمرأتين,قال الرسول عليه الصلاة والسلام:"لا نكاح إلا بولي,وقوله: "أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
وقال في حق وجود الشهود:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وفي المهر,يقول الله تعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً".
وبراءة الرحم تعني خلو المرأة من الدم وكونها حائلاً لا حاملًا,يقول الله تعالى:" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " , وعدة المطلقة في قوله تعالى :" الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ".
وأما مسألة الفتوى في تولي المرأة وظيفة "مأذون"...فإن كان القصد هو مجرد كتابة العقد مع إستيفاء باقي الشروط المذكرة أعلاه...فلا بأس به,وأما إن كان القصد أن تتولى هي العقد كولي فلا حق لها هنا ولا يجوز لها ذلك,لأن مفهوم الولي يتعلق بالذكورة والبلوغ والعقل والحرية والإسلام، ,ويرى الأحناف أن الذكورة ليست شرطاً في ثبوت الولاية، فالأنثى البالغة العاقلة تباشر عقد الزواج أصيلة عن نفسها، ونائبة عن غيرها ولاية ووكالة، ومذهب الأحناف هو مذهب القضاء المصري.
زأما ما عليه الجمهور أن الذكورة شرطًا في الولي,الآيات والأحاديث التي استشهد بها الشيخ تحمل على معان آخرى:
فقول الله تعالى:"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ",فالحكم هنا لبيانحال المطلقات اللواتي إنتهت عدتهن,فلهن أن يحبسن أنفسهن أو يتزوجن,وهن في حكم الأيم فتستأمر في الزواج كما ورد أعلاه.
وأما قوله تعالى:"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ",قال إبن عاشور في تفسيرها:"المراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء بألا يمنعوهن من مراجعة أزواجهن بعد أن أمر المفارقين بإمساكهن بمعروف ورغبهم في ذلك، إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة من الرجل الذي كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها، فإن المرأة سريعة الانفعال قريبة القلب، فإذا جاء منع فإنما يجيء من قبل الأولياء ولذلك لم يذكر الله ترغيب النساء في الرضا بمراجعة أزواجهن ونهى الأولياء عن منعهن من ذلك".اه
وقوله تعالى:"فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ",فهو الحكم الشرعي في المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا,فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها,فالمراد هنا بـ"حَتَّىَ تَنكِحَ " الوطء فعلًا وليس عقد الزواج.
وأما الأحاديث:
وقول النبي صلي الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها",أي هي أحق بنفسها في القبول او الرفض تلفطًا.
وحادثة المرأة التي زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فأجاز النكاح، فهذا لايدل على الزواج بغير ولي, بل يدل على أن الأولياء لا حق لهم في إكراه المرأة على الزواج,وكذلك الحادثة زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخنساء بنت جذام,فقد جاءت كالآتي:حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:
أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه,هنا كانت هي ثيب, والثيب لا تنكح حتى تستأمر, ولا يجوز إرغامها,وهذا ليس دليل على إباحة تزويج المرأة نفسها.
هذا والله أعلم.







 
رد مع اقتباس
قديم 15-02-2008, 01:47 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فاطمة عزالدين
أقلامي
 
إحصائية العضو







فاطمة عزالدين غير متصل


افتراضي مشاركة: هل يجوز للمرأة أن تكون مأذوناًً؟ رأي مفتي الديار المصرية ...

المرأة في النهاية هي انسان كامل ....


قد يكون قاصرا احيانا , بحكم صغر السن او الظروف الاجتماعية المحاطة به


فتستلزم الولاية عليه او الوصاية للاخذ بيده ولرعايته ريثما يكبر ويشتد امره


وقد يكون بالغا رشيدا غير محتاج الى مثل هذه الوصاية

الدائمة
الملازمة مدى الحياة


المراة ليست انسانا ناقصا
تعوزه المعونة في كل مراحل حياته
ولن يكبر ابدا

او طفل لا يفطم
ولا يعي
و
يستلزم دائما الولاية عليه والوصاية في كل شيء
حاشا للقران الكريم ان يقدمها بمثل هذه الصورة الصغيرة فيجعلها دون الرجل في حق من حقوقها


هو الذي جاء ليعدل امرها بين الناس
حين ظلمت في عصور الجاهلية ووئدت حية

المراة
ومن اعطى المراة حقوقها كما اعطاها اياه الدين الاسلامي والقران الكريم؟

لكن للاسف ...
هي الاجتهادات المختلفة التي خرجت باحكام تعاكس روحية ما جاء به القران الكريم ...

فيبدو هذا الدين ظالما بحق المراة مقرا بدونويتها عن الرجل ...

وتاول احيانا الايات الكريمة والاحاديث الشريفة بما شاءت لها الظروف ان تاول ...
او تنقل او تفسر

المراة يا اصدقائي

من حقها حين تكون راشدا ان تعي مصلحتها
وترعى كامل حقوقها


و ان تقرر امر نفسها بنفسها

لا اية في القرآن الكريم تمنعها عن ذلك
بتاتا

وما قصر القران الكريم في شيء ابدا.....

خاطب القران الكريم المؤمنات بانهن مسؤولات
لهن حقوقهن المشروعة ,,,

وعليهن واجباتهن المفروضة ...
وهي من ستحاسب يوم القيامة عن نفسها ,,,,

وقد جاءت الايات الكريمة لتدل وتؤكد على
مسؤولية الفرد امام نفسه اولا واخيرا,,,

ان كل نفس بما كسبت رهينة ....


فمن اين اقتطع هذا الحق عن المراة في استقلالها بامر زواجها ان شاءت ذلك ؟؟

فبتر عنها حق انساني
هو من اهم الحقوق للمراة الواعية المتعلمة والمثقفة والداركة لامر دينها وقضايا مجتمعها
كيف للتشريع الانساني ان يحرمها من هذا
و
يجعلها ضعيفة مرهونة طوال حياتها بامر وليها ان ارادت زواجا لنفسها
نحن نعرف
انه
لم يتفق جميع العلماء على ان امر كهذا
اي تزويج المراة لنفسها بنفسها يعد قطعا امر ا مخالفا للدين
وباطل ...

بدليل الفتوة التي صدرت عن مفتي الديار المصرية

لو لم يكن لمثل هذه القضية جذور او اساس في الشرع الاسلامي
وان كان مختلفا عليه من قبل بعضهم

لو كان الامر كذالك لما تجرا
وافتى عالم دين بما افتاه ....

رغم انه بدا للجميع وكانه ابتدع ما قاله

من الافضل
انه
لا يجوز اتهام العلماء المسلمين
جزافا
خصوصا
حين لا يتلاقى امر الدين مع اهوائنا الاجتماعية او مع ما تعودناه

خصوصا ايضا ان فتاويهم تقوم وتأتي بعد بحث طويل
وشامل
وعميق


اضافة
مثلا

ان المذهب الشيعي باجتهاداته
لم يحرم على المراة تزويج نفسها بنفسها
واجاز لها ذلك
ومنذ كان الاسلام الى يومنا هذا,,,
يحق للمراة الشيعية تزويج نفسها بنفسها حين تكون بالغا وراشدا وواعيا..

ولم يجد الاجتهاد لديهم ما يمنع عنها هذا الحق الانساني


تذكير
ان السيدة امنا خديجة عليها لسلام
هي من احبت ان يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زوجا لها
وهي من تقدمت وخطبته لنفسها
وان كان الامر قد تم قبل الاسلام
ولكن

وليست هي الوحيدة التي تمنت عليه و منه ان يكون زوجها وتم حصول الامر
اعتقد انه حين تزوج بامنا السيدة زينب عليها السلام ِ\ جميع نساء النبي بمقام امهاتنا عليهن السلام \


ايضا

كان برغبة منها ومن قبلها ...

هي من رغبت بالزواج منه

فكيف يحق لامهاتنا ما لا يحق لنا ؟؟؟نحن النساء

وسبحان الله
ان حياة الرسول كانت زاخرة جدا
وفيها من العبر والتعاليم ما يكفي
وكانه اراد لنا ان ننتبه بعد ذلك اين هو الحرام واين هو الحلال
وما يجوز ولا يجوز
واين الصواب واين الخطأ
فحياة الرسول هي سنته ايضا

وان حدد الزواج لباقي المسلمين باربع ,,فقط
ولكن تبقى ان جميع سلوكياته هي كانت حلالا ويجوز للمسلم الاقتضاء بها


صحيح ان مثل هذا الامر يضرب بعض العادات التي تعودها الناس على امتثال الانثى لطاعتهم
وخضوعها لاوامرهم

ا فتخرج نسائهم بذلك عن سيطرتهم

وهذا ما يخيف البعض الغير متعلم والغير واع قط

لان النساء الراشدات بقراراتهن

السليمة
الواعية المدركة
هي فخر لاهلها ولناسها ولمحيطها

ولا تكون عبئا اجتماعيا ثقيلا ومورثا ناقصا لا حول ولا قوة له

يتطلب العون الدائم مدى الحياة

\
\
الاختلاف في الرآي لا يفسد في الود قضية

وشكرا







 
رد مع اقتباس
قديم 15-02-2008, 01:06 PM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سلمى رشيد
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية سلمى رشيد
 

 

 
إحصائية العضو







سلمى رشيد غير متصل


افتراضي مشاركة: هل يجوز للمرأة أن تكون مأذوناًً؟ رأي مفتي الديار المصرية ...

عزيزتي فاطمة
تحياتي الطيبة
كنت أود أن اسأل هنا بخصوص موضع محدد فقط
ما هي آلية عملها؟؟
هل ستكون مأذونا في المحكمة تعقد القران
أم ستذهب للبيوت
وفي الحالتين هل يناسب هذا تقاليدنا وعاداتنا؟؟
كل التحية






 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وطنى حبيبى ابراهيم خليل ابراهيم منتدى الحوار الفكري العام 9 08-07-2007 03:30 AM
حلقات من كتاب " قال التاريخ " , بقلم إبراهيم خليل إبراهيم ابراهيم خليل ابراهيم منتدى الحوار الفكري العام 9 18-06-2007 03:10 AM

الساعة الآن 03:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط