منتديات مجلة أقلام - من الأنكحة الفاسدة في الإسلام ( م )
منتديات مجلة أقلام

منتديات مجلة أقلام (http://montada.aklaam.net/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (http://montada.aklaam.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   من الأنكحة الفاسدة في الإسلام ( م ) (http://montada.aklaam.net/showthread.php?t=5713)

د . حقي إسماعيل 06-07-2006 09:21 PM

من الأنكحة الفاسدة في الإسلام ( م )
 
من الأنكحة الفاسدة في الإسلام

تعددت أنواع الأنكحة في الإسلام ، وهناك من يبيح هذه الأنكحة أو بعضها ، معلللا إياها ، ومن الأنكحة الفاسدة في الإسلام :
أولا : نكاح المتعة :
ويسمى : ( الزواج المؤقت ) ، أو : ( النكاح لأجل ) ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا ( جعل حد زمني لهذا الاقتران ) .
ونكاح المتعة محرم بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، قال تعالى : (( واللـه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات )) .
والزاوج في الإسلام عقد متين على نية العشرة المؤبدة ، أما زواج المتعة فلا تتحقق فيه العشرة المؤبدة ، ولا يتحقق منه التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني .
وقد روي عن النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) أنه حرم المتعة فقال : ( يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ) إلا وإن اللـه قد حرمها إلى يوم القيامة ) ، ونكاح المتعة يفسخ ولو كان بصداق وشهود وولي ، ولا صداق لها إن فسخ قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول فلها ما سمي من الصداق ، فإن لم يسم فلها صداق المثل .

ثانيا : نكاح الشغار :

وهو أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرها لمن يزوجه ابنته أو أخته مبادلة ، وله ثلاث صور :
الصورة الأولى :
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، وهذا النوع يفسخ قبل الدخول وبعده ؛ لأن الزواج معلق كل واحد على الآخر ، ولخلوه من المهر هو صريح الشغار .
الصورة الثانية :
أن يكون بينهما صداق وتتوقف إحداهما على الأخرى ، كأن يقول الرجل : زوجني ابنتك بمائة بكذا على أن أزوجك ابنتي بكذا ويسمى هذا وجه الشغار .
وهذا النوع يفسخ قبل الدخول في الاثنتين معا ، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل لكل منهما .
الصورة الثالثة :
وفيها يسمى المهر لإحداهما دون الأخرى فيقول : زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بغير شيء ، وفي هذه الصورة يفسخ العقد في التي لا يسمى لها ، ويثبت لمن سمي لها ، ولها صداق المثل .
وسبب فساد هذا النوع من النكاح اشتراط المبادلة ، وفي ذلك فساد كبير ؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه ؛ إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء ، وذلك ظلم .
ثالثا : نكاح الغرر :
وهو النكاح الذي جر إلى غرر في العقد كالخيار ، أو جر إلى غرر في الصداق ؛ كانكاح ببعير شارد ، أو النكاح بما لا يجوز بيعه كالخمر ، والخنزير ، فإن وقع النكاح بمثل هذا فسخ قبل البناء ولا شيء لها .
رابعا : نكاح معتدة غيره :
لا يجوز العقد على معتدة غيره ما دامت في العدة سواء أكانت عدة وفاة أم عدة طلاق ، فمن عقد على معتدة غيره فسخ بغير طلاق ؛ لفساده أصلا .
خامسا : نكاح المحلل :

إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد نكاح صحيح من غيره ؛ لقوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اللـه )) .
وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط ، فإن كان نكاحها من رجل ثان لغرض تحليلها للأول فهذا نكاح التحليل ، وهو نكاح فاسد ، لقول النبي ( صلى اللـه عليه وسلم ) عن عبد اللـه بن مسعود ( رضي اللـه عنه وأرضاه ) : ( لعن رسول اللـه ( صلى اللـه عليه وسلم ) المحلـِّل والمحلـَّل له ) .
عن كتاب
دراسات في الثقافة الإسلامية

عبود سلمان 06-07-2006 09:32 PM

الى مالانهاية ؟؟
 
د.
حقي إسماعيل
موضوعك
هام ؟؟جدا
لاحبة تراب
لمن يكره الجثث
ولايبكي
على النفوس المريضة
كم هي اقواس النصر
عندما ترقص
النفوس
اللعينة
بداء العفونة التاريخية
حيث
من ماذا
يأتي كل هذه الرياح الهوجاء
بصحراء
قهرنا
دكتور حقي
اريد
ان اتنفس
الهواء
رائحة
شحوم
الانسان كيف يذوب
؟؟الى نهاية اقدار ؟؟
اخوك ابو الفرات عبود سلمان

د . حقي إسماعيل 06-07-2006 09:44 PM

العزيز الكريم أخي أبو فرات .
تحيات فراتية شماء .
أعبر لك عن سعادتي بأول مداخلة لك على موضوعاتي الفقيرات ، وأشكر لك تعضيد الموضوع بقولك هام جدا ، وأعتقد أن الأهمية التي يتمتع بها ـ والتي يشعر بها كلانا ـ هي الدافع وراء نقله .
دمت أبا فرات .
تحياتي

ياسر أبو هدى 07-07-2006 04:44 AM

التعريف بزواج المتعة!!!
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكتور حقي اسماعيل

جزاك الله خير على فتح النقاش بهذا الموضوع المهم والمهم جدا واستوقفني عنوان مهم

فدخلت لارى انك قد ذكرت زواج المتعهة المحرم واستدلالك الرائع عليه بحديث النبي


(صلى الله عليه وسلم) الذي رواه البخاري ومسلم واهل السنن الاربعة عن

على بن ابي طالب(رضي الله عنه) واليك نصه

"عن‏الزهري ‏ ‏يقول أخبرني ‏ ‏الحسن بن محمد بن علي ‏ ‏وأخوه ‏ ‏عبد الله بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏أن ‏ ‏عليا ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏ ‏لابن عباس"


(‏ ‏إن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر)

البخاري في صحيحه

‏قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) ‏

‏في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة . ‏


وزواج المتعة ليس بصورة واحدة بل هو بعدة صور يجيزونه وساذكر لك سبعة صور من صوره

زواج المتعة

زواج المتعة وانواعه عند الروافض :

زواج المتعه وانواعه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي.
لكن ما هى انواع زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو فيه مبلغه.


زواج المتعه - متعة المزار :

هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد بايران ، ويسميه أبناؤها زواج
( المتعة فوق رأس السيد ) في اشارة الى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.
هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !!
اضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد ، ولأداء هذه الطقوس ، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة ، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما ، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته ، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما ، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى

زواج المتعه - المتعه بين السيد والخادمه 0

زواج المتعه - متعة التجربه يقول آية الله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما

أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا )
لكن: أين ميزان العفة والعذرية هنا ؟؟ ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام !


زواج المتعه - المتعه من أجل الأنجاب

أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها !


المتعة من أجل المنفعة المادية :

هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران

تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)
زواج المتعه - المتعه الغير جنسيه

هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة
الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقة جنسية !

يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه )

والمضحك في هذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟
تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤه لا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية )


زواج المتعه - من أجل حرية الاختلاط

تقول شهلا ( يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، يجتمعون بأفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية ) !
قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!!
وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها 0


http://www.balagh.com/mosoa/marah/5c0j2rmb.htm

شهلا حائري ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 )

وكل الشكر للدكتور حقي اسماعيل على الموضوع



د . حقي إسماعيل 07-07-2006 03:00 PM

الأخ العزيز محمد بركات .
تحيات مورقات .
هناك أنواع عديدة من الزواج ، ما بين العرفي ، والمتعة ، والمسيار، وغيرها ، كما يعلم الجمع ممن ضم مجلسنا ، وحاولنا هنا قدر المستطاع أن ذكر ما هو شائع وقد ألبسة بعض الناس غطاء دينيا وهو في الحقيقة تقنين لأمر لا يجيزه الدين ولا الشرع ، بوركت على هذه الإضافات ، علما أن الموضوع منقول عن كتاب دراسات في الثقافة الإسلامية .
تقبل محبتي .

ايهاب ابوالعون 08-07-2006 06:32 PM

حقيقة النكاح واحد , وهو الذي جمع جميع الشروط في صحته , ولا يُدخل فيه ما ينافي هذه الشروط بتاتا و ان اختلفت المسميات , فزواج المتعة ورد النص الصريح في تحريمه , أما الانواع الاخرى كزواج الغرر و زواج غير المعتدة فباطل بسبب اخلاله بالشروط .

أما زواج المسيار و الزواج العُرفي فليس فيهما حرمة مطلقا .

وان شئتم تباحثنا هذه المسائل .

احترامي .

ياسر أبو هدى 08-07-2006 10:34 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم دكتور ايهاب المحترم

لاعبرة بتسميات الزواجات ولكن العبرة بمضمونه وجوهره فكما تفضلت زواج المسيار صحيح ان توفرت فيه الشروط يكون صحيحا

واما الزواج العرفي بالطريقة التى اعرفها فغير صحيح لانه يفقد شرط من شروط الصحة وهو الولي

فعدم وجود الولي يكون الزواج باطلا لان شروط الزواج كما هو معروف خمسة

1 - القبول من الطرفين

2 - الايجاب من الطرفين

3 - الولي للبنت ومن لا ولي لها فالسلطان وليها

4 - الشهود الاثنان

5 - الصداق ( المهر)

واذا تخلف واحد من هذه الشروط يكون الزواج فاسدا

واما زواج المسيار اذا توفرة فيه هذه الشروط فهو صحيح بغض النظر عن وجود البيت من عدمه

واذا فقد احد هذه الشروط يكون فاسدا

ولك التحية والسلام

د . حقي إسماعيل 09-07-2006 03:41 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب ابوالعون
حقيقة النكاح واحد , وهو الذي جمع جميع الشروط في صحته , ولا يُدخل فيه ما ينافي هذه الشروط بتاتا و ان اختلفت المسميات , فزواج المتعة ورد النص الصريح في تحريمه , أما الانواع الاخرى كزواج الغرر و زواج غير المعتدة فباطل بسبب اخلاله بالشروط .

أما زواج المسيار و الزواج العُرفي فليس فيهما حرمة مطلقا .

وان شئتم تباحثنا هذه المسائل .

احترامي .


د . إيهاب .
تحية طيبة .
هل لأن المسيار والعرفي لم يردا بنص صريح حكم بجواز كل منهما ؟ !

د . حقي إسماعيل 09-07-2006 03:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم دكتور ايهاب المحترم

لاعبرة بتسميات الزواجات ولكن العبرة بمضمونه وجوهره فكما تفضلت زواج المسيار صحيح ان توفرت فيه الشروط يكون صحيحا

واما الزواج العرفي بالطريقة التى اعرفها فغير صحيح لانه يفقد شرط من شروط الصحة وهو الولي

فعدم وجود الولي يكون الزواج باطلا لان شروط الزواج كما هو معروف خمسة

1 - القبول من الطرفين

2 - الايجاب من الطرفين

3 - الولي للبنت ومن لا ولي لها فالسلطان وليها

4 - الشهود الاثنان

5 - الصداق ( المهر)

واذا تخلف واحد من هذه الشروط يكون الزواج فاسدا

واما زواج المسيار اذا توفرة فيه هذه الشروط فهو صحيح بغض النظر عن وجود البيت من عدمه

واذا فقد احد هذه الشروط يكون فاسدا

ولك التحية والسلام


أخي الكريم محمد بركات .
تحيات معطاء .
شكرا لتبيان هذه الشروط ، وفقك اللـه .
تحياتي

ايهاب ابوالعون 09-07-2006 03:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د . حقي إسماعيل
د . إيهاب .
تحية طيبة .
هل لأن المسيار والعرفي لم يردا بنص صريح حكم بجواز كل منهما ؟ !

أخي هناك قاعدة شرعية تقول :

الأصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي .

فلذا كل فعل نقوم به يكون وفقا لحكمه الشرعي .

ومثال ذلك الاستمتاع بالنساء , فهذا المفهوم ليس حلالا ولا حراما , بل هو فعل لم يقترن بوصف له حتى يخصصه .
وهنا يأتي التفصيل :

فمضاجعة النساء بدون عقد شرعي هو زنا , وهذا ما أعنيه بالتقيد بالحكم الشرعي فكان هنا حراما .

و الاستمتاع بالزوجة عند وجود العقد الشرعي المكتمل لشروطه هو نكاح شرعي , فكان هنا حلالا .

وياتي هنا تفصيل انواع النكاح المختلفة التي ينظر اليها من خلال الشروط التي ذكرها الاخ محمد :

فزواج المتعة يخل بالعقد : فالقاعدة الشرعية تقول : الاصل في العقود الالفاظ و المباني , لا المقاصد و المعاني , وتحديد الفترة في العقد هو اخلال بلفظ العقد . و ايضا ورود النص الصريح في تحريمه لأن هذا الزواج كان حلالا فنسخ بحديثين , مع أن ابن مسعود قال بعدم حرمتها , فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قلها و لا تفعلها , أي هي في حقك اجتهاد بالقول , ولكن لا يجوز أن تفعلها لأن الخليفة قد قال بتحريمها , وهذا بناء على القاعدة الشرعية : أمر الامام يرفع الخلاف .

أما بالنسبة لزواج المسيار , فلم يرد فيه أي شرط يخل بالعقد , ولا تتعارض شروطه مع شروط العقد , وجاءت تسميته من السير ليلا , أي المسافر الذي لا يطيق الوحدة , فيرى أن يتزوج بامرأة ولكن لا تساكنه البيت نفسه , أو تشاركه وكل ذلك سواء , ولكنه سمي بذلك بسبب الغربة .

أما الزواج العرفي فاعتراض الاخ محمد على مسالة الولي , ولكن اختلف الفقهاء على تحديد الولي , فمنهم من حدده بالوالد , ومنهم من أطلق مفهوم الولي على كل مسلم بالغ عاقل , فترى الكثير من فتيات المسلمين تولي غيرها عن نفسها في انعقاد العقد , فمنهم من قال باجازة ذلك , ومنهم من قال بعدمه .

أحترامي

ياسر أبو هدى 09-07-2006 04:25 AM

[COLOR="Blue"]

شكرا لك دكتور حقي على تعليقك الجميل وبارك الله فيك

واشكر الدكتور ايهاب الحبيب على سعت صدره وشرحه

ولكن الزواج العرفي من شروطه عدم العلن بعكس الزواج الشرعي احد اركانه ( العلن)
والعرفي يفتقد للعلنية وليس للولي في الزواج العرفي مكان كما اعرف لان البنت تتزوج اما برضى

اهلها ووليها واما اصلا بلا ولي ففي الحالة الاولى الاخلال بركن من اركان الزواج الشرعي

وفي الحالة الثانية اخلال بشرط من شروط الزواج الشرعي وفي كلا الحالتين يكون العقد فاسدا

والمقصود بالولي

( من كان له حكما على البنت كالاب والعم والخال والاخ وغيرهم ممن يقربون للفتاة

بحسب القرابة منها ومن لم يكن لها احد من هؤلاء القرابة فالسلطان وليها - الحاكم او من يقوم مقامه
)

ولا يوجد هناك خلاف في هذه المسألة بين اهل العلم لان احكامه معلومة وقطعية الثبوت وليست

ظنية الثبوت لان الاختلاف اكثره في الظني الثبوت

والفرق بين الشرط والركن اظن واضح ولا يحتاج الى تفصيل وسأذكر لك رؤوس نقاطه فقط

الشرط - يكون خارج الفعل لا داخله

الركن يكون داخل الفعل لا خارجه

مثال ذلك - من شروط الصلاة الوضوء وهو خارج الصلاة وفقدانه يفسد العبادة

والركن - مثل ترك الركوع في الصلاة فان لم يأتي به بعد التنبه فصلاتع باطلة وان استدركه يأتي به

ويسجد للسهو


وكذلك الزواج العرفي يكون صحيحا بعد الاشهار والا يبقى نكاحا فاسدا لفقده ركن من اركانه الا وهو


‏عن ‏ ‏محمد بن حاطب الجمحي ‏ ‏قال ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم

(‏ ‏فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ) رواه الترمذي

وقد روى البخاري اكثر من حديث في المسألة

ولك السلام

وشكرا على سعت صدركم

د . حقي إسماعيل 09-07-2006 05:21 PM

[QUOTE=ايهاب ابوالعون]أخي هناك قاعدة شرعية تقول :

الأصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي .

فلذا كل فعل نقوم به يكون وفقا لحكمه الشرعي .

ومثال ذلك الاستمتاع بالنساء , فهذا المفهوم ليس حلالا ولا حراما , بل هو فعل لم يقترن بوصف له حتى يخصصه .
وهنا يأتي التفصيل :

فمضاجعة النساء بدون عقد شرعي هو زنا , وهذا ما أعنيه بالتقيد بالحكم الشرعي فكان هنا حراما .

و الاستمتاع بالزوجة عند وجود العقد الشرعي المكتمل لشروطه هو نكاح شرعي , فكان هنا حلالا .

وياتي هنا تفصيل انواع النكاح المختلفة التي ينظر اليها من خلال الشروط التي ذكرها الاخ محمد :

فزواج المتعة يخل بالعقد : فالقاعدة الشرعية تقول : الاصل في العقود الالفاظ و المباني , لا المقاصد و المعاني , وتحديد الفترة في العقد هو اخلال بلفظ العقد . و ايضا ورود النص الصريح في تحريمه لأن هذا الزواج كان حلالا فنسخ بحديثين , مع أن ابن مسعود قال بعدم حرمتها , فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قلها و لا تفعلها , أي هي في حقك اجتهاد بالقول , ولكن لا يجوز أن تفعلها لأن الخليفة قد قال بتحريمها , وهذا بناء على القاعدة الشرعية : أمر الامام يرفع الخلاف .


أخي الكريم د . إيهاب .
تحية طيبة .
على حد علمي اليسير أن آخر من أقر بإقامة الحد على مجيز زواج المتعة سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي اللـه عنه وأرضاه ) .

أما بالنسبة لزواج المسيار , فلم يرد فيه أي شرط يخل بالعقد , ولا تتعارض شروطه مع شروط العقد , وجاءت تسميته من السير ليلا , أي المسافر الذي لا يطيق الوحدة , فيرى أن يتزوج بامرأة ولكن لا تساكنه البيت نفسه , أو تشاركه وكل ذلك سواء , ولكنه سمي بذلك بسبب الغربة .

هل توافر في زواج المسيار الإشهار ؟ ألا تعتقد أن ذاك من الدعر المقنن ؟ .


أما الزواج العرفي فاعتراض الاخ محمد على مسالة الولي , ولكن اختلف الفقهاء على تحديد الولي , فمنهم من حدده بالوالد , ومنهم من أطلق مفهوم الولي على كل مسلم بالغ عاقل , فترى الكثير من فتيات المسلمين تولي غيرها عن نفسها في انعقاد العقد , فمنهم من قال باجازة ذلك , ومنهم من قال بعدمه .

أخي الشرع واضح في هذا الجانب ، فليس من عاقل ( ولست المقصود ها هنا ) يجيز الزواج العرفي ؛ لمخالفته النظم الشرعية كما تعلم .

هناك نقطة أخرى مهمة ـ تعرفها ـ أن القرآن الكريم ليس نصوصا خاصة بحكم ما هو نصوص عامة ، وتؤخذ السمائل بالقياس الشرعي .


الساعة الآن 07:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط