الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-04-2021, 09:59 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رضا البطاوى
أقلامي
 
إحصائية العضو







رضا البطاوى متصل الآن


افتراضي نقد كتاب إثبات أن حد رجم الزاني ثابت في القرآن

نقد كتاب إثبات أن حد رجم الزاني ثابت في القرآن وأن إنكاره من سنن اليهود
الكتاب تأليف محمد بن علي بن جميل المطري وعنوان المطرى من أهل العصر مخادع فلا علاقة للقرآن بكون الرجم حد للزنى فى الروايات فلا يوجد نص صراحة ولا ضمنا فى ذلك والكتاب قائم على أساس خاطىء وهو تفسير روايات فى أسباب النزول على ا،ها قرآن وهو كلام وهمى سوف نتناوله والكتاب كله روايات وفيه قال :
"روى الإمامان البخاري (3456) ومسلم (2669) في صحيحيهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري (ص)قال: قال رسول الله(ص): «لتتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» دل هذا الحديث على أن هذه الأمة ستتبع طريق المغضوب عليهم والضالين، فلم يقع اليهود والنصارى في شيء من المخالفات إلا ومن هذه الأمة من يقع فيما وقعوا فيه، وهذا يعني أن طوائف من شرار هذه الأمة سوف تتشبه بالكفار قطعا، فحذرنا نبينا (ص) من اتباع سبيل أولئك الذين تركوا الحق اتباعا لأهوائهم لفساد إرادتهم أو جهلا منهم لفساد علمهم فما من انحراف في هذه الأمة إلا وأصله يرجع إلى تشبه باليهود أو النصارى كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية فمن ترك الحق عنادا واستكبارا أو اتباعا لهواه فقد تشبه باليهود، ومن تركه جهلا وتكذيبا بما لم يحط بعلمه فقد تشبه بالنصارى، ولذا قال علماء السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ومن احتقر العلماء الراسخين الذين يأمرون الناس بالقسط وبخسهم حقهم وربما آذاهم أو قتلهم فقد تشبه باليهود، ومن غلا فيهم واعتقد عصمتهم واتخذهم أربابا من دون الله يحلون ويحرمون بلا دليل ويحرفون الشريعة فقد تشبه بالنصارى ومن كان لهم علم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق حسنة فقد تشبهوا باليهود، ومن كان لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة فقد تشبهوا بالنصارى
فأي مخالفة تراها في هذه الأمة فهي ترجع إلى شعبة من شعب اليهود أو شعبة من شعب النصارى، فمثلا الحسد والتعاون على ظلم الناس وإخراجهم من ديارهم والقتل بغير الحق كلها من أخلاق اليهود، والابتداع في الدين ابتغاء رضوان الله بما لم يدل عليه دليل والعزلة المذمومة وترك التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها من أخلاق النصارى "
المقدمة السابقة كلها لا علاقة لها بموضوع الكتاب وإنما هى فقط من أجل إدخال القرآن فى الموضوع بحجة أنه كان فيه حد الرجم للزناة وفى المقدمة والرواية التى اعتمدها المكرة أخطاء :
الأول لا يمكن إطلاق اسم أمة المسلمين على من كفروا واتبعوا كفار اليهود والنصارى فى الكفر ومن ثم لا يوجد أمة مسلمة بهذا الوصف الخاطىء فالأمة إن فعلت كذلك لا تسمى الله أو المسلمين وإنما تسمى أمة كافرة
الثانى أن الكثير من أفعال اليهود والنصارى لا يمكن أن يقوم بها الناس الذين كفروا من المسلمين لانعدامها كالصوم المخترع حاليا وعيد الميلاد وعيد الفصح وكذلك الرهبانية وحرق البلدات وقتل كل من فيها وكذلك ما يسمى مدن النفى
ودخل المطرى من مقدمته لإثبات أن القرآن تضمن حد الرجم فقال:
"وهذا باب كبير نكتفي بهذه الإشارات إليه تمهيدا لما نريد أن نبينه من أن إنكار حد رجم الزاني المحصن هو تشبه باليهود المغضوب عليهم، فقد أنكروه مع وجوده في كتابهم، روى البخاري (3635) ومسلم (1699) في صحيحيهما بأصح إسناد بالسلسلة الذهبية كلاهما رواه من طريق الإمام مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله(ص)، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله(ص): «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله (ص)فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة "
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ه تعالى: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب} لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول (ص)مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وبين كثيرا منه في مواضع أخر فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون} "
وقال العلامة الشنقيطي أيضا في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 403): " قوله تعالى: {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} في هذه الآية الكريمة إجمال; لأن المشار إليه بقوله: (هذا)، مفسر الضمير في قوله: (فخذوه)، وقوله: (لم تؤتوه)، لم يصرح به في الآية ولكن الله أشار له هنا، وذكره في موضع آخر اعلم أولا أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصان، وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة، فتعمدوا تحريف كتاب الله، واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة: الرجم، أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه، والإركاب على حمار، فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمد (ص)في شأن حدهما، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (هذا)، وقوله: (فخذوه)، وقوله: (وإن لم تؤتوه)، هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا، وأشار إلى ذلك هنا بقوله: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا) يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم (فخذوه وإن لم تؤتوه) بأن حكم بالحق الذي هو الرجم (فاحذروا) أن تقبلوه وذكر تعالى هذا أيضا في قوله: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله} يعني التوراة ليحكم بينهم، يعني في شأن الزانيين المذكورين، {ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون} أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن، وقوله هنا: {ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون} هو معنى قوله عنهم: {وإن لم تؤتوه فاحذروا} "

الكلام السابق لا دليل عليه من كتاب الله فما أخفى القوم كان كثيرا وليس ما يسمى آية الرجم كما قال تعالى :
"قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا"
ومن ذلك ما يسمى الاستفتاح على الناس بكتاب الله كما فى قوله" ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين"
ومن ثم فكلام الشنقيطى وغيره كلام بلا دليل فالله لم يحدد أى شىء من المخفى وهو كثير ومن ما يقوله أى حد هو تخمين والكثرة تنغى تخصيص الشنقيطى بأمر الرجم فلو كان أمر واحد ما وصف بالكثرة
وقال العلامة الشنقيطي أيضا في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 368 - 372): "اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، والثانية: باقية التلاوة والحكم أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)"

الخطأ وجود آية من القرآن لم تكتب فيه ويخالف هذا أن لا وجود لقرآن خارج المصحف الكعبى لأن الله أنساه لنبيه (ص)ومن ثم كل الناس وفى هذا قال بسورة الأعلى "سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله "وقوله بسورة البقرة "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها "
والقوم الذين يقولون بعدم كتابة آيات من القرآن فى القرآن معناها أن قوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "كذب لأنه تم تحريف القرآن وتم اخفاء آيات من القرآن وأن من جمعوا حسب الروايات كانوا مجموعة من الخونة والكاذبين لأنهم تركوا آيات القرآن بدون تسجيلها ثم قال:
"وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح، فروى البخاري (6830) ومسلم (1691) في صحيحيهما من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب الناس وقال في خطبته: إن الله بعث محمدا (ص)بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، رجم رسول الله(ص)، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله، وكونها لم تقرأ في الصحف، يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها
وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك، ويونس، ومعمر، وصالح بن كيسان، وعقيل، وغيرهم من الحفاظ عن الزهري وأخرج هذه الجملة النسائي وصححه الحاكم من حديث أبي بن كعب قال: لقد كان في سورة «الأحزاب» آية الرجم: (الشيخ والشيخة)، ومن حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» "

والخطأ وجود ما يسمى بآية الرجم ورضاع الكبير وهو يخالف قوله تعالى بسورة الأعلى "سنقرئك فلا تنسى "فهنا أنسى الله نبيه (ص)بعض القرآن وما دام قد أنسى نبيه (ص)فقد أنسى المسلمين حتى لا يحدث خلط وحتى لا يعترض المتذكرين للآيات على النبى (ص)بها ويخالف قوله بسورة الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "فإذا كان القرآن وهو الوحى محفوظا فكيف ضاعت الآيتين أليس هذا ضحك على العقول ؟ ثم قال :
"فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها، لا التعبد بها، ولا تلاوتها، فأنزلت وقرأها الناس، وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتها، والتعبد بها، وأبقى حكمها الذي هو المقصود
فالرجم ثابت في القرآن"

الرجل هنا يحاول إثبات مالا وجود له فكيف يكون الحكم ثابت والنص ليس موجود فى كتاب الله لا صراحة ولا ضمنا ؟ والغريب أنه يستشهد برواية تقول أن الرجم تم بالسنة وليس بالقرآن فيقول:
"وما ثبت في صحيح البخاري (6812) عن علي بن أبي طالب حين رجم شراحة بنت مالك الهمدانية في خلافته وقال: رجمتها بسنة رسول الله(ص)، لا ينافي ذلك ; لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها فصار حكمها من هذه الجهة، فإنه ثابت بالسنة "
ثم يستشهد بآية منتزعة من سياقها وهى :
"وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}، على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبي(ص)"
والآية لا يوجد فيها دليل واحد على ما ذهب إليه وهناك روايات أخرى فى أسباب النزول ومعظمها كاذب مثل رواية الرجم منها أن فريق منهم كانوا يقتلون من يقتل منهم بينما يأخذ الفريق الأخر الدية إذا قتل أحد منهم ثم قال المطرى:
" وقصة رجمه لهما مشهورة ثابتة في الصحيح، وعليه فقوله: {ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون} أي: عما في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعنا، فدلت الآية على هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا، وهي آية باقية التلاوة" انتهى باختصار وتصرف قلت: وتوجد آية ثالثة أخرى تدل على إثبات حد الرجم غير ما ذكره العلامة الشنقيطي، وهي قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون " قوله تعالى: (واحذرهم أن يفتنوك) أي: يصرفوك (عن بعض ما أنزل الله إليك) وفيه قولان: أحدهما: أنه الرجم، قاله ابن عباس والثاني: شأن القصاص والدماء، قاله مقاتل" انتهى
وهذه فائدة قيمة وفيها دليل ثالث من القرآن يضاف إلى ما ذكره العلامة الشنقيطي في إثبات حد الرجم بالقرآن، حيث تقدم أن الشنقيطي ذكر آيتين من كتاب الله تدلان على حد الرجم أحدهما منسوخة التلاوة مع بقاء الحكم، وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، والثانية محكمة وهي قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون}، والثالثة التي لم يذكرها الشنقيطي قول الله تعالى في سورة المائدة التي أنزلت بعد سورة النور، بل اتفق العلماء على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم: {يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا} ثم قال سبحانه: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين}، ثم قال عز وجل: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}"

وكل ما قاله ونقله هنا لا يوجد فيه أى دليل على الرجم صراحة أو ضمنا وإنما هو يجعل رواية الرجم ورواية اتباع سنن الكفار دليل على ما ذهب إليه هو وغيره وكما قلت سابقا لا يمكن إثبات وجود حد الرجم صراحة أو ضمنا من كتاب الله
ثم طرح المطرى سؤالا فقال:
"وقد يقول قائل: لماذا لم تذكر آية الرجم صراحة في كتاب الله؟!
فالجواب: أنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في القرآن الكريم، فكثير من الأحكام المجمع عليها لم تذكر في القرآن الكريم كما هو معروف، مثل عدد ركعات الصلوات وتقدير نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها وغير ذلك من الأحكام التي لم تذكر في القرآن الكريم وذكرت في السنة النبوية بالتفصيل، "

ما قاله تكذيب صريح لكتاب الله فالرجل يكذب حوالى خمسة آيات تقول " ما فرطنا فى الكتاب من شىء" و" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"و" وتفصيل كل شىء" وكل شىء فصلناه تفصيلا"
فكل الأحكام موجودة فى القرآن ومنها الصلاة التى فيها نصوص صريحة ومع ذلك لا يعمل بها الفقهاء ككون عدد الصلوات صلاتين الفجر والعشاء كما قال تعالى "ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشا"ء وهناك روايات تصدق القرآن فى ذلك مثل" صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذا" و" من صلى البردين دخل الجنة "ومثل كونها تصلى من وضع الجلوس فى وضع الطمأنينة ووقوفا فى حالة الخوف كما قال تعالى"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون"
وكون الصلاة قراءة للقرآن ليست جهرية ولا سرية كقوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
نصوص قطعية ومع هذا يتم العمل بروايات ظنية والغريب أن الصلاة فى الروايات لا يوجد فيها حديث واحد يصف الصلاة كاملة من بدايتها حتى نهايتها والكثير من الروايات يناقض بعضه فى ألأوضاع الحركية وفيما يقال فى بداية الصلاة وفى الركوع وفى السجود وغير هذا ولكن الفقهاء لا يبينون ذلك للناس حفاظا على بضاعتهم الفقهية التى ليست فقها وإنما ضلال ثم قال المطرى:
"وقفتان للتأمل:

الوقفة الأولى: هنا وقفة مع من يرد حد الرجم ولا يقبله، فنقول له: إن كنت يهوديا أو نصرانيا فهذا الحد مذكور في التوراة، جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21 ((إذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضها، ونسب إليها أسباب كلام، وأشاع عنها اسما رديا، وقال: هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرة يأخذ الفتاة أبوها وأمها ويخرجان علامة عذرتها إلى شيوخ المدينة إلى الباب، ويقول أبو الفتاة للشيوخ: أعطيت هذا الرجل ابنتي زوجة فأبغضها وها هو قد جعل أسباب كلام قائلا: لم أجد لبنتك عذرة وهذه علامة عذرة ابنتي ويبسطان الثوب أمام شيوخ المدينة فيأخذ شيوخ تلك المدينة الرجل ويؤدبونه ويغرمونه بمئة من الفضة، ويعطونها لأبي الفتاة، لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل فتكون له زوجة لا يقدر أن يطلقها كل أيامه ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا، لم توجد عذرة للفتاة يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها، ويرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أبيها فتنزع الشر من وسطك))، واليهود يؤمنون بالتوراة، وكذلك النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم، ويجعلونها مع الإنجيل في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، فليخسأ كل يهودي أو نصراني ينتقد هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدعي الإيمان به، وننبه على أن ثبوت آية الرجم في التوراة لا يعني عدم تحريفها "
الذى لا يعلمه المطرى أن هناك فى العهد القديم الذى يصفونه بالتوراة وهى ليست من التوراة فى شىء كلام ينفى حد الرجم وهو :
الزانى مع عذراء سواء متزوج أو غير متزوج لا يقتل هو ولا هى ويعاقب الرجل بدفع ثمن كبش وهو قول سفر اللاويين:
20"وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ اضْطِجَاعَ زَرْعٍ وَهِيَ أَمَةٌ مَخْطُوبَةٌ لِرَجُل، وَلَمْ تُفْدَ فِدَاءً وَلاَ أُعْطِيَتْ حُرِّيَّتَهَا، فَلْيَكُنْ تَأْدِيبٌ. لاَ يُقْتَلاَ لأَنَّهَا لَمْ تُعْتَقْ. 21وَيَأْتِي إِلَى الرَّبِّ بِذَبِيحَةٍ لإِثْمِهِ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ: كَبْشًا، ذَبِيحَةَ إِثْمٍ. 22فَيُكَفِّرُ عَنْهُ الْكَاهِنُ بِكَبْشِ الإِثْمِ أَمَامَ الرَّبِّ مِنْ خَطِيَّتِهِ الَّتِي أَخْطَأَ، فَيُصْفَحُ لَهُ عَنْ خَطِيَّتِهِ الَّتِي أَخْطَأَ."
والعقوبة الحرق بدلا من الرجم فى قول نفس السفر:
14"وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ. بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ. 13هذَا يَأْخُذُ امْرَأَةً عَذْرَاءَ. "
والزانية لا تموت ومن الممكن أن تتزوج فى قولهم فى نفس السفر:
14أَمَّا الأَرْمَلَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ وَالْمُدَنَّسَةُ وَالزَّانِيَةُ فَمِنْ هؤُلاَءِ لاَ يَأْخُذُ، بَلْ يَتَّخِذُ عَذْرَاءَ مِنْ قَوْمِهِ امْرَأَةً"
ثم قال كلاما ليس من بيان الحجج فالرجل يذكر من ينكرون الرجم بعذاب الله وكأن عذاب الله وقف عليهم وليست لكل من عصى الله وخالف كلامه فقال :
"الوقفة الثانية: إن كان من يرد هذا الحد من المسلمين فنقول له كلمتين بليغتين:
الأولى: ألا تعلم أن عذاب الله في الآخرة أشد من هذا الرجم؟! أو تريد أن تقول: إن عذاب الله لمن عصاه وكفر به في نار جهنم وتقليب وجوههم في النار وشويها وسقيهم من الحميم الذي يقطع الأمعاء وحشية وفيه انتهاك لحقوق الإنسان؟!!!
الثانية: ألا تعلم يا مسلم أن أكثر الذين تريد أن ترضيهم بإنكار حد الرجم لا يرضون بحد الجلد أصلا؟! بل لا يعتبرون الزنا جريمة تستحق العذاب إن حصل برضا الطرفين؟"

{ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم}
وفيما ذكرنا كفاية لمن كتب الله له الهداية"

كلام المطرى هنا غريب فمن قال أن المنكرين كلهم يرضون الكفار وإنما الكثير من يريد رضا الله برد كلام ليس هو كلام الله ولا يمكن أن يصدر عن رسول الله(ص)"
الغريب هو إصرار المطرى وأمثاله على أن يردوا كلام الله اليقينى بما ينسب للنبى(ص) ظنا فكل الأحاديث -عدا ما يقل عن المائة رواية يسمونها متواترة ليس منها الرجم قطعا- هى أحاديث آحاد لا يمكن إثبات أن النبى(ص) قالها يقينا ومن ثم قال:
"ولكن نزيد المسألة بسطا؛ بيانا للحق وكشفا للشبهات، ولتستبين سبيل المجرمين فنقول جريمة الزنا هي من أقذر الجرائم، وقد أنكرها كل دين، بل وأنكرها العقلاء من الناس؛ وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج، ومن اختلاط للأنساب، وحل لروابط الأسرة، وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على الأولاد إذا شكوا في كون هؤلاء الأولاد منهم فالإسلام حارب هذه الجريمة البشعة بهذه العقوبة الرادعة: الرجم للمحصن، والجلد مع التغريب لمدة سنة لغير المحصن، قال الله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه (1690) عن أربعة من مشايخه المشهورين بالحفظ والإتقان وهم: يحيى بن يحيى التميمي وعمرو الناقد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وروى هؤلاء الحديث بعضهم عن هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان عن التابعي المشهور الحسن البصري عن التابعي الكبير الزاهد حطان بن عبد الله الرقاشي البصري وهو من مشاهير علماء الأمصار عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وبعض مشايخ مسلم رواه عن عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت، وبعض مشايخ مسلم رواه أيضا عن محمد بن جعفر عن شعبة ومعاذ بن هشام كلاهما عن هشام عن قتادة عن منصور عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت، وروى أيضا هذا الحديث الصحيح الإمام الشافعي كما في مسنده (1569) عن شيخه عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (22666) عن شيخه هشيم بن بشير بإسناده، ورواه الدارمي (2328)، وأبو داود (4416)، والترمذي (1434)، والنسائي في "الكبرى" (7144)، وابن ماجه (2550) وابن الجارود (810)، وأبو عوانة (6248)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (242)، وابن حبان (4425)، والطبراني في الأوسط (1162) وغيرهم بالأسانيد المشهورة التي حفظها العلماء جيلا بعد جيل ومعنى الحديث أنه إذا زنى رجل بامرأة وهما بكران أي: لم يتزوجا من قبل فعقوبتهما جلد مائة، وتغريب عام من ذلك البلد الذي زنيا فيه، وإذا كانا ثيبين أي: سبق أن تزوجا فعقوبتهما جلد مائة ثم الرجم، وللقاضي أن يقتصر على رجم الزاني المحصن دون جلده، فإن النبي (ص)قد رجم بلا جلد كما في صحيح البخاري (5271) وصحيح مسلم (1694) "

هنا زادوا النفى على الجلد دون وجوده فى كتاب الله هو الأخر والغريب أن فى القادم لا يتكلم المطرى عن الموضوع وإنما خرج عن الموضوع فقال :
"هذا وليعلم أن النظام الإسلامي كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا في نسق واحد، فالإسلام قد حرم النظر إلى النساء الأجنبيات، قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وهي التي يحل له أن يتزوجها إلا لحاجة لا بد منها كبيع وشراء، ولا يجوز له أن ينظر إلى مفاتنها مطلقا، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة، ويجوز لها أن تنظر إليه بلا شهوة
وأمر الله النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب من الصلب الذين لا يخشى منهم فتنة، قال الله: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن}وقال سبحانه: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما}
ونهى النبي (ص)أن يختلي رجل بامرأة، ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباسأن النبي (ص)قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» وحرم النبي (ص)أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، فعن معقل بن يسار أن النبي (ص)قال: «لأن يطعن في رأس رجل بمخيط [إبرة] من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني في "الكبير" (486)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5045)
والإسلام حض الرجال على إخراج هذه الشهوة بالزواج، قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع
عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود أن النبي (ص)قال: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة [الزواج ومئونة النكاح] فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» أي: الصوم يضعف شهوته وكذلك رخص الله للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع بشرط أن يملك النفقة عليهن، ويستطيع العدل بينهن، قال الله: {فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده}وحث النبي (ص)أمته على عدم المغالاة في المهور، فعن عقبة بن عامر أن النبي (ص)قال: «خير النكاح أيسره» رواه أبوداود (2117) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3300)وعن أبي هريرة أن النبي (ص)قال: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» رواه الترمذي (1084) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (270)
وهذه الجريمة لا تحصل في المجتمع المسلم الذي تسوده الفضيلة إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرامهما وفسادهما وقد وضعت الشريعة شروطا من الصعب جدا توافرها قبل إيقاع العقوبة، فإن لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة لا يقام الحد على صاحب الجريمة جلدا كان أو رجما، فهذه الجريمة لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون عند القاضي أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان، قال الله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذلم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون}
وقد فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف رجلا عفيفا أو امرأة عفيفة بالزنا ثم لم يأت بأربعة شهداء، قال الله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}

حتى لو شهد ثلاثة على رجل أو امرأة بالزنا، وذكروا أنهم رأوا منهما الزنا بلا خفاء، فإن هؤلاء الشهود الثلاثة يجلدون، ويسلم الرجل والمرأة من حد الزنا؛ لكون الشهود لم يكونوا أربعة!!
وقد قرر الفقهاء أن الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه، فإن التوبة تسقط عنه الحد، وإذا رجع عن إقراره وكذب نفسه لم يقم عليه الحد، وإذا اختلف الشهود في وصف الحادثة يسقط الحد عن المتهمين بالزنا ويجلد الشهود حد القذف!!بل لو أقر رجل بأنه زنى بامرأة وسماها، فإنه يقام الحد عليه وحده، ولا يقام على تلك المرأة إلا إذا أقرت "

كلام المطرى هنا هو تكذيب لروايات حديث ماعز والغامدية فماعز ليس فى روايته امرأة أقرت بالزنى معه حتى يرجم والغامدية ليس فى رواياتها رجل أقر بأنه زنى معها ومن ثم فبدلا من رجمها هى وماعز كان يجب جلدهما لأنهما افتروا على الأخرين
ثم أكمل الرجل كلامه خارج الموضوع فقال:
ومن القواعد الشرعية المعروفة: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فأي شبهة فإنها تكون في صالح المتهم، ويجب على القاضي أن يسقط الحد عن الرجل أو المرأة بأدنى شبهة
وقد رغبت الشريعة الإسلامية في الستر على عورات المسلمين، وإمساك الألسنة عن ذكر الفاحشة إن وقعت، قال الله: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون} "

ثم قال"وفي قصة ماعز الأسلمي الذي أمر النبي (ص)برجمه عندما أقر بالزنا وقفات عجيبة، فلم يستعجل النبي (ص)في رجمه، بل حرص على أن يجد أي مسوغ لمنع إقامة الحد عليه، وعاتب النبي (ص)الرجل الذي حثه على الاعتراف وتمنى أنه ستره، فعن نعيم بن هزال (ص)عن أبيه أن ماعزا أتى النبي (ص)فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك» رواه أبوداود (4377)، وهو في "السلسلة الصحيحة" (3460)
فهل بعد هذا كله يقال: إن جلد الزاني غير المحصن، ورجم الزاني المحصن ينافي رحمة الشريعة وحكمتها؟!ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعلن بها أمراض القلوب من غير استحياء، ثم لا يمنعهم أحد من هذه الفاحشة؟!"

عاد هنا المطرى لحكاية ماعز التى تثبت أن الرسول(ص) جاهل بالشرع وما هو بجاهل ولكن المفترون أظهروه كذلك ومع هذا يريد المطرى وأمثاله أن يثبتوا حد الرجم حتى ولو أظهروا الرسول(ص) كجاهل بالشرع فماعز لم يذكر مع من زنى والزنى يحتاج لطرف ثانى وهو غير موجود وحتى ولو كان موجود ولم يعترف فكان يجب جلد ماعز ثمانين جلدة حد الافتراء لعدم اعتراف الطرف الثانى أو لانعدامه وأما الاقرار أربع مرات فهو فى القرآن يؤخذ به فى حالة واحدة وهى اتهام الزوجة كما قال تعالى
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين"
ثم كرر المطرى كلاما سبق أن قاله عن الجلد والرجم والنفى فقال:
"وبعض الناس قد يقول: ما هي حكمة الشريعة في جعل عقوبة الزاني غير المحصن جلد مائة وتغريب عام، وجعل عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة؟!
قال العلماء: وضعت الشريعة الإسلامية عقوبة الجلد على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة، فالذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها، والدافع الذي يصرف الإنسان عن هذه اللذة المحرمة هو الألم، فالشريعة حينما جعلت عقوبة الجلد للزاني غير المحصن لم تضعها اعتباطا، وإنما وضعتها على أساس من طبيعة الإنسان، وفهم لنفسيته وعقليته والشريعة حينما قررت عقوبة الجلد للزنا دفعت العوامل النفسية التي تدعو للزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا، فإذا ارتكب الزاني غير المحصن الزنا وجلد، ففيما يصيبه من ألم الجلد ما ينسيه اللذة، ويحمله على عدم التفكير فيها مرة أخرى
بالإضافة إلى أن الزاني غير المحصن يغرب من بلده الذي زنى فيه إلى بلد آخر لمدة سنة، وذلك للتمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن، ولأن إبعاد المجرم من مكان الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة، والإبعاد يهيء له أن يحيا حياة كريمة من جديد، وأن يتوب إلى الله تعالى في غربته، ثم يأتي إلى الناس بوجه جديد
فالتغريب شرع لمصلحة الجاني أولا ثم لمصلحة المجتمع ثانيا ووضعت الشريعة عقوبة الرجم للزاني المحصن على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني غير المحصن، ولكن شددت عقوبة المحصن للإحصان؛ لأن الإحصان يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزنا، فإن فكر فيه بعد ذلك فإنما يدل ذلك على قوة اشتهائه للذة المحرمة، وشدة اندفاعه لهذه الجريمة البشعة، فناسب أن توضع له عقوبة غليظة جدا بحيث إذا فكر في هذه اللذة المحرمة، ..وإذا رجم الزاني المحصن فإن هذا الرجم كفارة لما صنع من الإثم، فعن الشريد بن سويد أن النبي (ص)لما أمر برجم المرأة التي زنت، فلما فرغنا جئت إلى رسول الله (ص)فقلت: قد رجمنا هذه الخبيثة، فقال رسول الله (ص): «الرجم كفارة ما صنعت» أخرجه النسائي (7272)، وهو في "صحيح الجامع" (3546) "

قم حدثنا عما سماه المرات التى نفذ فيها حد الزنى فقال:
عدد المرات التي أقيم فيها حد الزنى:
أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن الشريعة الإسلامية ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجم وهذا من أصعب الأشياء، ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود منذ بعثة النبي (ص)إلى زماننا هذا إلا نادرا جدا، ولا ضرر في هذا مادام أن هذا الحد قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع، وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد على أحد من الزناة
قال العلامة المطيعي في تتمة المجموع (22/ 193): "الجريمة إذا ارتكبت في غير إعلان يجب الاستمرار في سترها، ومنع كشفها، وهذا تضييق للعقاب، وجعله رمزا مانعا، بدل أن يكون عاما جامعا " اهـ وبهذا يتبين أن حد رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن لا ينافي النقل ولا العقل، فالله هو الذي شرع هذا الحد رحمة بعباده انظر كتاب "التشريع الجنائي الإسلامي" للعلامة عبد القادر عودة رحمه الله ج 1 ص 636 وما بعدها، وج 2 ص 346 وما بعدها "

وقطعا ما قاله المطرى هنا هو افتراء على الله وهو أن رقود الرجل والمرأة الغريبين معا لا يثبت الزنى حتى وإن كانوا عراة طالما لم يدخل المفتاح فى القفل وهو كلام يبيح الفاحشة فى المجتمع بقول لم يرد فى الوحى على الإطلاق وإنما هو اختراع اختراع الفقهاء لكى لا ينفذوا ما اخترعوه من حد الرجم
السؤال للمطرى لا يوجد فى زنى النساء مع بعضهن مفتاح فكيف سمى زنى أى فاحشة كما لا يوجد قفل فى زنا الرجال ويوجد مفاتيح فكيف سمى زنى هو الأخر اى فاحشة؟
إنما ما قالوه هو إشاعة للفاحشة بكل صورها عدا القذف فمن حق الرجال والنساء أن يقبلوا بعضهم ويحسسوا ويدعكوا بل ويدخلوا المفتاح فى القفل الثانى ومع هذا لا يوجد عقاب لأنه كل هذا أصبح حلال بعبارة إدخال المفتاح فى القفل أى القضيب فى المهبل فقط






 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط