السؤال 114 : هل قدر المرأة عندنا كالكلاب والحمير والإبل كما ورد ذلك في مسألة وضع الحائل حين الصلاة :
قال : والظُعن يمرُّون بين يديه: المرأة والحمار والبعير .([261])
يقول أبو هريرة: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب .([262])
ويقول احمد بن حنبل : يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة .([263])
وهذا الكلام كان ثقيلا على ام المؤمنين عائشة حيث قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار ...([264])
-------------
[261] . السنن الكبرى 3 : 166 و3554 ـ مصنف ابن ابي شيبه 1 : 315 .
[262] . صحيح مسلم 1 : 145 ـ المحلى 4 : 8 .
[263] . المحلى 4 : 11 .
[264] . المصدر السابق .
الجواب:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: ( يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ )؛(1) ..
هنا ليس الغرض كما هو ظهر النص مساواة المرآة بالحيوانات أو تشبهها بالكلاب والحمار، وإنما إشارة إلى ملفتات أو مفتنات الصلاة أو وجهة الصلاة كل في سببه فالمرأة فتنة تحرك الشهوة والكلب قذارة وقد يأتي بحركات تلفت عن الصلاة أو تربك المصلي بالاقتراب منه، وكذلك الحمار إضافة إلى أن مؤخرة الدواب قد تذكر بالقذارة وربما الشهوة أو تحرك الغريزة، و المرأة هي أكبر حبائل الشيطان مع المؤمن تكون بالصلاة لشدة رغبته لعنه الله بذلك ..
وقد فهمت عالمة وفقيه النساء والفقهاء السيد عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليه ذلك فدافعت أو علمت النساء بطريقة غير مباشرة ما يصنعن حتى لا يفتنوا رجالهم عن الصلاة:
عن عائشةَ بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنهما: أنه ذُكرَ عِندَها ما يقطعُ الصلاةَ، فقالوا: يَقطعُها الكلبُ والحِمارُ والمرأةُ، قالتْ: ( لقد جَعَلتُمونا كلابًا، لقد رأيتُ النبيّ عليه السلامُ يُصلي، وإني لبَينَهُ وبين القِبلَةِ، وأنا مُضطَجِعَةٌ علَى السَّريرِ، فتكونُ لي الحاجَةُ، فأكرَهُ أنْ أستَقبِلَهُ، فأنسَلُّ انسِلالًا )؛ (2) ..
وفي رواية أصح: عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ : ( شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ [الحمير] وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ )؛ (3) ..
من ناحية أخرى فإن هذا يكون توقي الانقطاع والمفسدة، وليس مفسدة للصلاة بحد ذاته! ..
عن حبر الأمة الأكبر وفقيهها ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ( يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ )، قَالَ: ( بِئْسَمَا عَدَلْتُمْ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ كَلْبًا وَحِمَارًا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْبَلْتُ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ مُسْتَقْبِلَهُ نَزَلْتُ عَنْهُ، وَخَلَّيْتُ عَنْهُ، وَدَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، وَلَا نَهَانِي عَمَّا صَنَعْتُ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ وَلِيدَةٌ تَخَلَّلُ الصُّفُوفَ، حَتَّى عَاذَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، وَلَا نَهَاهَا عَمَّا صَنَعَتْ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، فَخَرَجَ جَدْيٌ مِنْ بَعْضِ حُجُرَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ يَجْتَازُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )؛ (4) ..
وما أجمع عليه الفقهاء الحنابلة في بيان أسباب قطع وجهة الصلاة هو كل ما يمكن أني يكون حبل من حبائل الشيطان أو مطية له ..
ومن الحبائل المرأة البالغة البكر الشابة والناضجة؛ والمرأة الحائض، والحمار لحمقه ورعانته إذا مر بين يدي المصلي ..
يقول ابن قدامة المقدسي في "المغني" المسألة [1224] : ( (( ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم ))؛. يعني إذا مر بين يديه، هذا المشهور عن أحمد رحمه الله، نقله الجماعة عنه؛ قال الأثرم: سئل أبو عبد الله [ابن حنبل] ما يقطع الصلاة؟ قال: (( لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم ))؛ وهذا قول عائشة وحكي عن طاووس وروى عن معاذ ومجاهد أنهما قالا: (( الكلب الأسود البهيم شيطان ))، وهو يقطع الصلاة؛ ومعنى البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد؛ وعن أحمد رواية أخرى، أنه يقطعها الكلب الأسود، والمرأة إذا مرت ، والحمار )؛ (5) ..
ويقول ابن قيم الجوزي: ( فإنْ لم يكن سترةٌ فإنَّه صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه مِن رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن المغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيحٌ غيرُ صريحٍ، وصريحٌ غيرُ صحيحٍ فلا يترك لمعارضٍ هذا شأنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وعائشةُ رضي الله عنها نائمةٌ في قبلته، وكان ذلك ليس كالمارِّ، فإنَّ الرجلَ محرَّمٌ عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره له أنْ يكون لابثاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها ، والله أعلم )؛ (6) ..
وذهب أئمة المذاهب إلى أفضلية منع المرور لما يقطع الصلاة ودفعه:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ( إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَليُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ )؛ (7) ..
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ )؛ (8) ..
وذهب كل من الأحناف والمالكية والشافعية، أن مرور أي شيء بين المصلي والسترة، لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيا كان المار ..
معتمدين بذلك على الحديث:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: ( لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ )؛ (9) ..
عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: ( أَقْبَلْتُ راكبًا على حِمارٍ أَتَانٍ، وأنَا يَوْمَئِذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُصَلِّي بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمَرَرْتُ بين يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، وأَرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، فدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكَرْ ذلك عَلَيَّ )؛ (10) ..
وقال الحافظُ أبو زرعة العراقي: ( حديث ابن عباس ليس صريحاً في مخالفة حديث "أبي ذر" و "أبي هريرة" لأنَّ ابن عباس قال: (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) ولا يلزم منه أنَّه مرَّ بين يدي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا الأتان التي كان عليها. والإمام سترة للمأمومين وإنْ لم يكن بين يديه سترةٌ على أنَّ البخاري قد بوَّب عليه [باب: سترةُ الإمام سترةُ من خلفه] فيقتضي أنَّه كان بين يديه سترةٌ، ولا يلزم مِن قوله فيه (إِلى غَيْرِ جِدَارٍ) أنْ لا يكونَ ثَمَّ سترةٌ -وإن كان الشافعي قد فَسَّرَ قولَه (إِلى غَيْرِ جِدَارٍ) أنَّ المراد "إلى غير سترة" كما تقدم )؛ (11) ..
وأيده ابن التركماني المارديني في "الجوهر النقي" لابن التركماني [ج2/ص: 273]؛ والشوكاني الحنفي في "نيل الأوطار" للشوكاني [ج3/ص: 13] ..
ووافقهم بذلك الحنابلة إلا بالكلب الأسود كم بينا سابقا ..
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنه يستُرُه إذا كان بين يدَيه مثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ؛ فإذا لم يكُنْ بين يدَيه مثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ، فإنَّه يَقطَعُ صلاتَه الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسوَدُ؛ قلتُ: يا أبا ذرٍّ! ما بالُ الكلبِ الأسوَدِ منَ الكلبِ الأحمرِ منَ الكلبِ الأصفرِ؟ قال: يا ابنَ أخي! سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سألتَني فقال: الكلبُ الأسوَدُ شيطانٌ )؛ (12) ..
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( يَقطعُ صلاةَ الرَّجلِ إذا لم يَكن بينَ يديهِ قيدُ آخرةِ الرَّحلِ الحِمارُ والكلبُ الأسوَدُ والمرأةُ فقلتُ ما بالُ الأسوَدِ منَ الأحمَرِ منَ الأصفرِ منَ الأبيضِ فقالَ يا ابنَ أخي سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كما سألتَني فقالَ الكلبُ الأسوَدُ شيطانٌ )؛ (13) ..
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، قَالَ: ( تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْكَلْبِ الأَسْوَدِ )؛ قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ، مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: ( الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ )؛(14) ..
وقول ابن عبد البر القرطبي في التمهيد بصحة النقل دون العقل وصحة عكس ذلك في موقوف كبار الصحابة الخلفاء الأوصياء وأعني ذي النورين عثمان بن عفان، وذي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقهاء الصحابة وأعني حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نسخ المرفوع المقدم ..
---------------------
(1)رواه مسلم في "صحيحة" [ج4/ص: 451/ر:1139]؛ ورواه أبو داود في "سننه" [ج1/ص: 244/ر:703]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" [ر:703]؛ ورواه ابن ماجه في "سننه" [ج1/ص: 370/ر:950]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح ابن ماجه" [{ك784]، ورواه ابن حبان في "صحيحة" [ج6/ص: 149/ر:2388]؛ ورواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج3/ص: 157/ر:9256]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق أحمد شاكر في "المسند" [ج15/ص: 141]؛ وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(2)رواه البخاري في "صحيحة" [ج1/ص: 192/ر:489]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(3)رواه الشيخان: البخاري في "صحيحة" [ج1/ص: 192/ر:492]؛ ورواه مسلم في "صحيحة" [ج4/ص: 452/ر:1143]؛ وحكمه: [متفق عليه] ..
(4)رواه الإمام أحمد في "مسنده" [ج1/ص: 409/ر:2223]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق أحمد شاكر في "المسند" [ج4/ص: 49]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(5)ورد في "المغني" لابن قدامة [ج2/ص: 80] ..
(6)ورد في "زاد المعاد" لابن القيم [ج1/ص: 306] ..
(7)رواه البخاري في "صحيحة" [ج1/ص: 191/ر:487]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(8) رواه مسلم في "صحيحة" [ج4/ص: 446/ر:1128]؛ ورواه أبو داود في "سننه" [ج1/ص: 243/ر:697]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" [ر:397]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(9)رواه أبو داود في "سننه" [ج1/ص: 249/ر:719]، وسكت عنه وكل ما سكت عنه فهو صالح عنده؛ وحسنه ابن حجر العسقلاني في "مشكاة المصابيح" [ج1/ص: 361]؛ وصححه موقوفا على عثمان وعلي في" فتح الباري" [ج1/ص: 701]؛ وحكمه: [حسن] ..
(10)رواه البخاري في " صحيحة" [ج1/ص: 41/ر:76]؛ ورواه مسلم في "صحيحة" [ج4/ص: 444/ر: 1124]؛ وحكمه: [متفق عليه] ..
(11)ورد في "طرح التثريب" لزين العراقي {الحافظ العراقي} [ج2/ص: 391] ..
(12)رواه مسلم في "صحيحة" [ج4/ص: 450/ر:1137]؛ ورواه النسائي في "سننه المجتبى" [ج2/ص: 396/ر:749]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح النسائي" [ر:749]؛ وحكمه: [صحيح] ..
(13)رواه أبو داود في "سننه" [ج1/ص: 244/ر:702]، بإسناد صحيح؛ بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" بر:702]، وقال القرطبي في "التمهيد" [ج21/ص: 167]: صحيح من جهة النقل [أي: لا يصح بالعقل]؛ وخلاصة حكمه: [صحيح] ..
(14)رواه ابن حبان في "صحيحة" [ج6/ص: 151/ر:2391]؛ وابن خزيمة في "صحيحة" [ج2/ص: 21/ر:831]؛ وقال الألباني في "الصحيحة" [ر:3323]: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ وخلاصة حكمه: [صحيح] ..