السلام عليكم
الفسخ أخي صهيب هو فرقة بغير طلاق---ويكون عندما يفقد العقد شروط صحته---ومن شروط صحة العقد هو أن يكون الزوجان مسلمين أو مسلم وكتابية--فإن تزوجت مسلمة كتابيا فالعقد غير صحيح ويفرّق بينهما فسخا دون طلاق---وإن تزوج مسلم أخته من الرضاعة دون أن يعرف فلمّا عرف ينفسخ العقد لأنّه لا يصح العقد عليها--
والزواج من مرتدة لا يصح فينفسخ العقد عليها وكأنه لم يكن---والخلاف بين العلماء ليس في إنفساخه--بل الخلاف في عودتها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة ---هل يتزوجها بعقد جديد أم يبقى العقد السابق ساري المفعول--والشافعية لا يطلبون عقدا جديدا --
قال الشافعي رضي الله عنه ( فإنْ رجعتْ في عدَّتِها إلى الإسلامِ ثبتا على النكاحِ.)
وأعرف شخصا تقيّا له أخت متزوجة من نصراني---وهو في حالة سيئة من ناحية نفسية نظرا لأن قوانين البلد الذين هم فيه تبيح مثل هذا الزواج---وقد سألني ماذا يفعل فنصحته بأن يحاول أن يكسب أولادها للإسلام --من قبيل أخفّ الضررين