اقتباس:
|
حضور اثنين ذوي عدل والمراد رجلان صاحبا قسط أى إسلام أى من المسلمين أو أخران من غيرهم والمراد رجلان من غير المسلمين وهذا فى حالة ضربهم فى الأرض أى سفرهم فى البلاد
|
يحتمل القول القرآني
الذي قال "اثنان" ولم يقل "رجلين"،
أن يكونا رجلين أو امرأتين أو رجلاً وامرأة.