- المرأة لها مسلكان تخرج منهما الإفرازات كلها ناقضة للوضوء:
- مسلك يخرج منه البول : فهذه الإفرازات ( نجسة ) وناقضة للوضوء , لأنها تخرج من المثانة في الغالب
- مسلك يخرج منه الولد : فهذه الإفرازات والرطوبة ( طاهرة ) , لا تُنجِّس الثياب والبدن ولكنها ناقضة للوضوء .
- لا يلزم إذا قلنا : إنه ناقض أنه نجس , فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة ؛ لأن الشارع لم يوجب منها الاستنجاء ومع ذلك تنقض الوضوء .
- السائل المستمر الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتوضأ المرأة إلا بعد دخول وقت الصلاة , وتصلي في هذا الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل وتقرأ القرآن , ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير , وعليها أن تتحفظ حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .
- السائل المتقطع : تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة وتتوضأ وتصلي , ولا شيء عليها , ولو خرج حين الصلاة , هذا إذا كان ليس له حال بينة , حينا ً ينزل وحينا ً لا .
- أما إذا كان السائل متقطعا ً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه .
- فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي , ولا فرق بين القليل والكثير .
- السائل الذي يخرج من الرحم : يُكتفى بغسل أعضاء الوضوء فقط دون غسله ؛ لأنه طاهر .