شروط الـمـســح
1
- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء بالماء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- ن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
توقيت الـمـســح
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي رضي الله عنه: ( وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) رواه مسلم
2- إذا انتهت المدة وهو على طهارة لم تنتقض طهارته لكن ينتقض مسحه.
صفــة الـمـسـح
أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي رضي الله عنه ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ) رواه أبو داود
المسح على العمائم في الحدث الأصغر
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم . رواه الترمذي
والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة - أي المدارة تحت الحنك - أو ذات ذؤابه - أي التي لها طرف مرخي - أما الصماء غير المحنكة ولا ذات ذؤابة وهي عمائم أهل الذمة فلا يصح المسح عليها ، ويدخل في العمائم ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين ، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقها ، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه .
التب?ير عند شدة البـــرد
عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد يبكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني
> قال المناوي عن التبكير : أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه .
> قال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر من غير الحر والغيم خلافا .
> قال الترمذي : وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : لأن المقصود من الصلاة الخشوع والحضور وشدة البرد والحر مما يشغل المصلي .
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
يعذر بترك الجمعة والجماعة في الشتاء من حصل له من الأذى بمطر يبل الثياب ومعه المشقة أو وحل ( اي الطين ) أو ثلج أو بريح باردة شديدة لقول ابن عمر رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطر : صلوا في رحالكم ) رواه البخاري
الجمع بين الصلاتين
يباح الجمع بين الصلاتين ( الظهر والعصر ) أو ( المغرب والعشاء) في وقت أحدهما تقديمًا أو تأخيرًا للأعذار السابقة المسقطة للجمعة والجماعة ولو صلى الرجل في بيته إذا كان من أهل الجماعة ، وأما المرأة والرجل المريض لا يصح جمعهم في بيوتهم.
والجمع رخصة عارضة للحاجة إليه لدفع المشقة عن المسلمين، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرات قليلة ، والحاجة والمشقة تختلف في تقديرها باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر .. أراد ألا يحرج أمته ) رواه مسلم