بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا خليل الرحمن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ننقل من الموضوع السابق
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله زايد محمد
وأقدم بيان الأحاديث الواردة وأقوال العلماء من الأكابر فى تفسير الآيات المتعلقة بالحجاب وبلباس المرأة
وبيان الأدلة ولماذ ذهب جمهورالفقهاء من أكابر الائمة إلى القول بجواز كشف الوجه والكفين
وأن ستر المرأة لهما ليس بواجب بحال .....وأقول
أولا......
هناك حديث السيدة أسماء رضى الله عنها يقول
فقد روى الإمام البيهقى الحديث فى سننه(سنن البيهقى) الجزء 7 صـــــــ 86 ...قال الإمام
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن أبي قماش ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أم المؤمنين : أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ببصره قال ما هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه.....انتهى
والحديث ضعيف الإسناد إلا إن عليه العمل عند الفقهاء وهو مما يشير إلى صحة المتن وإن كان الإسناد به مقال كما قلت
ولذلك قبل أن يذكر الإمام البيهقى الحديث ذكر قبله عدة أثار واردة عن الصحابة الكرام تؤكد أن العمل على الحديث
ولننظر لنرى كيف يكون التعامل الفقهى مع نصوص الشريعة
قال الإمام البيهقى قبل ذكره للحديث وفى صــ85
باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة
قال الله تبارك وتعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الشافعي رحمه الله إلا وجهها وكفيها قال الشيخ رحمه الله وقد روينا هذا التفسير في كتاب الصلاة عن بن عباس و بن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير وفي رواية أخرى عن بن عباس وعطاء باطن الكف....انتهى وقال صـــ86
وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن بن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الكحل والخاتم وقد رويناه من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس وروي ذلك أيضا عن أنس بن مالك....انتهى
موضع الكحل العين والوجه
وموضع الخاتم الكفين
ثم ذكر الحديث مرة أخرى بإسناد آخر ليشير أن العمل عليه
فقال فى الجزء7/صـــ86
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عمران الجوني ثنا محمد بن رمح ثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة رضي الله عنها تنحي فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه فتنحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة رضي الله عنها لم قام قال أولم تري إلى هيئتها أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه .....انتهى.....وإسناده ضعيف ولكن كما قلت عليه العمل
وانظر له فى نفس السياق قال
أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها : أن هندا بنت عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفي سبع....انتهى
الشاهد منه جواز رؤية الكفين
وانظر
وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا علي بن سعيد ثنا طالوت بن عباد ثنا مطيع بن ميمون أبو سعيد قال حدثتنا صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك بالحناء....انتهى
وذكر له إسنادا آخرفقال
وأخبرنا أبو سعد أنبأ أبو أحمد أنبأ أبو يعلى ثنا زهير بن حرب ثنا الحسن بن موسى ثنا مطيع بن ميمون أبو سعيد : بإسناده نحوه
فيه دلالة على جواز كشف الكف بخلاف مايقول المخالفون
وقال الإمام ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير3/150 ..قوله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو مفسر بالوجه والكفين انتهى روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه وروى الطبري من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن بن عباس عند البيهقي تنبيه احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية وأولى منه ما رواه البخاري ومسلم عن بن عباس أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه الحديث وفيه قصة المرأة الوضية الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ورواه الترمذي من حديث علي نحوه وزاد فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان صححه الترمذي واستنبط منه بن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث أنه لم يأمرها بتغطية وجهها ....انتهى
حتى لا أطيل أتوقف
ولى عودة لرواية الأثار المتواترة عن الصحابة والتابعين فى البيان الساطع من ذلك
ولله الحمد والمنة...............وإلى عودة
|
ثم هذا النقل أيضا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله زايد محمد
نواصل بتوفيق الله وعونه بيان أقوال السادة أكابر العلماء وأهل التفسير
لبيان أن القائل بوجوب النقاب لاحجة مطلقا لاشرعا ولاعقلا
ولننظر بعد الأثار السابقة فى البيان
نواصل لنرى أقوال أهل التفسير
قال الإمام الطبرى فى التفسير19/157 وما بعدها
ابن عباس، قال: الظاهر منها: الكحل والخدان.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جُبير، في قوله( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الوجه والكفّ.
حدثنا عمرو بن عبد الحميد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي، عن سعيد بن جُبير، مثله.
حدثني عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو، عن عطاء في قول الله( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الكفان والوجه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عديّ، عن سعيد، عن قَتادة قال: الكحل، والسوران، والخاتم.
حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكفّ، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها.
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قَتادة( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: المسكتان والخاتم والكحل، قال قَتادة: وبلغني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ، أنْ تخْرجَ يَدَها إلا إلى هاهنا". وقبض نصف الذراع.
(((وروى الإمام الطبرى الحديث مرفوعا عن قتادة والعهدة عليه وسأعود لبيان الرواية وسندها ومعلوم أن المتن سليم وعليه العمل كما سار الأكابر وهو موافق للأصول)))
حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن المسور بن مخرمة، في قوله( إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: القلبين، والخاتم، والكحل، يعني السوار.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن عباس، قوله(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الخاتم والمسكة.
(((وكذلك رفع حديث جريج عن السيدة عائشة فانظر)))
قال ابن جُرَيج، وقالت عائشة: القُلْبُ والفتخة، قالت عائشة: دَخَلَتْ عليّ ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنةً، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية، فقال: "إذا عركت المرأة (1) لم يحلّ لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا"، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفّ مثل قبضة أخرى. وأشار به أبو عليّ.
قال ابن جُرَيج، وقال مجاهد قوله(إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الكحل والخضاب والخاتم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عاصم، عن عامر(إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال الكحل، والخضاب، والثياب.
حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) من الزينة: الكحل، والخضاب، والخاتم، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
حدثني ابن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمر بن أبي سلمة، قال: سئل الأوزاعي عن( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الكفين والوجه.
حدثنا عمرو بن بندق، قال: ثنا مروان، عن جُويبر، عن الضحاك في قول(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ) قال الكفّ والوجه.
وقال آخرون: عنى به الوجه والثياب.
*ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، قال: قال يونس( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال الحسن: الوجه والثياب.
حدثنا ابن بشار، قال ثنا ابن أبي عديّ، وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قَتادة، عن الحسن، في قوله(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) قال: الوجه والثياب.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها....انتهى
وذكر الترجيح قائلا وكيف يكون الفقه عند الإختلاف وكيف يكون الترجيح
فقال
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها...انتهى
وفى القدر كفاية
ولى عودة لنقل الكثير من أقوال الأكابر من سادات السلف الصالح
|