السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله كل خير أستاذ عبد السلام على هذا الموضوع القيم
وإضافة إلى ما ذكرته
من شروط الأضحية أيضا :
أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى:
(ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من
بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) الحج 34
والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم.
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) رواه ابن ماجه وصححه الألباني فِي "صحيح ابن ماجه"
وَلاَ يجزئ فِي الأضاحي المريضة مرضاً بيّناً، والعرجاء البيّن عرجها، والعوراء البيّن عورها، والهزيلة. صحيح ابن ماجه للألباني. .
وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه ( 2544 ) للألباني.
مَا يحرم عَلَى المضحّي:
ويحرم عَلَى من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم..
والتحريم مذهب أحمد، انظر المعتمد ( 1/370 ) ، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، انظر المجموع ( 8/391 )
كما يجوز التوكيل فِي الأضحية:
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري
عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير