عرض مشاركة واحدة
غير مقروء 13-12-2009, 12:14 AM   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
ياسر سالم
أقلامي
 
إحصائية العضو







ياسر سالم غير متصل


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى ياسر سالم

افتراضي رد: لغز في الفقه..فمن له؟؟

" القول الميسر في الرد على دعوى ابنة الأيسر"

أقول مستعينا بالله إن الذي ذهبت إليه أختنا الفاضلة الفقيهة راحيل الأيسر ليس محل اتفاق من السادة الفقهاء لاسيما الشافعية والحنفية وهو المشهور (فيما أعلم )عند الحنابلة .بل ذهب الشافعية الى خلاف هذا جملة كما ذكره الجلال السيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر يقول " الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها فإن لم يرج فيها الجماعة و كانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل " قلت :فلم يفرق رحمه الله بين نفل وفرض بل وجعل الفرض بداخلها أفضل إلا إذا خيف فوات الجماعة .
.
وأقول : لم يقتصر القول بالاباحة الاصلية على الشافعية بل قال به الحنفية كما ذكرت آنفا ، قال الامام السرخسي في المبسوط ( فإن صلوا في جوف الكعبة فالمذهب عندنا أنه يجوز أداء الصلاة في جوف الكعبة النافلة والمكتوبة فيه سواء..)

يقول صاحب عمدة الطالب الحنبلي ( والقاعدة { أن ما ثبت في النفل ثبت في
الفرض إلا لدليل } فالصحيح في الصلاة في جوف الكعبة أن هذا جائز ولا
بأس به .) قال الجزيري صاحب الفقه على المذاهب الأربعة " الشافعية قالوا : إن
الصلاة في جوف الكعبة صحيحة . فرضا كانت أو نفلا "

وهناك الكثير من الاقوال التى تضعف كثيرا ما قالت به اختنا راحيل أمسكت عنها
خشية الاطالة ويكفيها من القلادة ما أحاط بالعنق ..

بقى القول بأن الأظهر عندي والاولى هو أن ظهر الكعبة كان أولى بقولها من جوفها وذلك للإجماع الذى نقله الامام احمد عن السلف ..

يقول صاحب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل :" (وبطل فرض على ظهرها )
اتفق المصنف في التوضيح وابن عرفة على نقل المنع فيه قال المصنف: ومنع
ابن حبيب التنفل فوقها وقال ابن عرفة: والفرض على ظهرها ممنوع والنفل لا
بأس بنفله عليه انتهى "

يقول شيخ الاسلام " كذلك ظهر الكعبة يجب ان لا يصلى في شيء منه و هذا ظاهر
لمن تامله و ايضا فان هذا اجماع عن السلف كما حكاه احمد رضي الله عنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة ، واستدلوا بأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة ، والهواء ليس هو الكعبة والمطلوب استقبالها .

ومما جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ( مالكي ) " أما النهي عن الصلاة على ( ظهر بيت الله الحرام ) أي الكعبة فنهي تحريم على المشهور ، فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا بناء على أن العبرة ببنائها .
و ظاهر كلام الشيخ أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة وهو كذلك سواء كانت
الصلاة فرضا أو نفلا قاله "

أرجو أن يكون فيما أوردناه غنى وكفاية .. لا سيما وقد اعتمدنا في غالب رأينا على كلام الائمة وكتب الفقه المعتمدة سواء أكانت متونا أم شروحا أم حواشي ..

ما رأيكم ؟






 
رد مع اقتباس