الرسول صلى الله عليه وسلم حث على عدم السهر إلا في حالتين :
وهذا هو الهدي النبوي ، فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا ) ، رواه ابن ماجه (702) وصححه الألباني..
يستثنى من الكراهة ما إذا وجدت الحاجة للسهر أو كانت فيه مصلحة راجحة .
لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ ) رواه أحمد (3907) وصححه الألباني بمجموع طرقه .
وذلك لأن المسافر قد يحتاج إلى مواصلة السفر ليلاً ، فأبيح له ذلك ، والمصلي يسمر في طاعة الله . ويقاس على هذا : كل ما كان فيه مصلحة أو هناك حاجة داعية إليه .
قال النووي : " قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْمَكْرُوه مِنْ الْحَدِيث بَعْد الْعِشَاء هُوَ مَا كَانَ فِي الْأُمُور الَّتِي لَا مَصْلَحَة فِيهَا .
أَمَّا مَا فِيهِ مَصْلَحَة وَخَيْر فَلَا كَرَاهَة فِيهِ , وَذَلِكَ كَمُدَارَسَةِ الْعِلْم , وَحِكَايَات الصَّالِحِينَ , وَمُحَادَثَة الضَّيْف ، وَالْعَرُوس لِلتَّأْنِيسِ , وَمُحَادَثَة الرَّجُل أَهْله وَأَوْلَاده لِلْمُلَاطَفَةِ وَالْحَاجَة , وَمُحَادَثَة الْمُسَافِرِينَ بِحِفْظِ مَتَاعهمْ أَوْ أَنْفُسهمْ , وَالْحَدِيث فِي الْإِصْلَاح بَيْن النَّاس ، وَالشَّفَاعَة إِلَيْهِمْ فِي خَيْر , وَالْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَالْإِرْشَاد إِلَى مَصْلَحَة وَنَحْو ذَلِكَ , فَكُلُّ هَذَا لَا كَرَاهَة فِيهِ , وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيث صَحِيحَة بِبَعْضِهِ , وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ ". انتهى " شرح صحيح مسلم " (5/146) .
والحاصل : أن السهر بعد صلاة العشاء مكروه ، إلا لمصلحة ، أو حاجة تدعو إليه .
من موقع الإسلام سؤال وجواب..
ا