استحباب تغطية الرأس في الصلاة بالنسبة للرجال ..
وذلك كما قال العلماء :
يجوز للرجل أن يصلي وهو مكشوف الرأس , لأن تغطية الرأس في الصلاة ليس من شروطها ولا واجباتها , لكن إذا كان المصلي في بلد اعتاد أهله تغطية رؤوسهم , وعدُّوه من تمام الزينة , فإنه يتأكد على المصلي –ولا سيما في صلاة الجماعة – تغطية رأسه , لأن هذا من تمام الزينة المأمور بها , قال تعالى :[يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد][الأعراف: وتأمل جيداً كيف أن الله تعالى قال: [خذوا زينتكم] ولم يأمر بستر العورة , ولا بأخذ الثياب , مما يدل على أن المطلوب قدر زائد على ستر العورة ولبس الثياب , ألا وهو أخذ الزينة!! قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة , ولا سيما يوم الجمعة , ويوم العيد , والطيب , لأنه من الزينة , والسواك , لأنه من تمام الزينة ). ( وقال ابن عبد البر: (إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاة ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه) . وقال الشيخ حسنين مخلوف: ( الأفضل أن يصلي على الهيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ هي أفضل الحالات , وأكمل الهيئات , ولم ينقل إلينا فيما نقل الثقات من هديه في صلاته وملبسه أنه صلى مكشوف الرأس مع توفر الدواعي لنقله لو فعله , ومن زعم ثبوت ذلك عنه , فلا دليل لديه , والحق أحق أن يتبع).
إن من صلى وقد غطَّى رأسه فقد فعل الأكمل والأفضل , لأن هذا من تمام الزينة المأمور بها بالقيد المذكور أولاً.
ومن صلى مكشوف الرأس , صحت صلاته , ولكن مع القصور عن رتبة الكمال , ولا يليق بالمسلم أن يقف بين يدي الله تعالى , وقد رضي لنفسه بما هو دون رتبة الكمال , لأنه إذا كان المطلوب من المسلم المحافظة على تغطية الرأس في عامة الأحوال كحضور المناسبات ومواطن العمل من وظيفة أو تدريس ودخوله على زوجته ليلة زفافه , لاعتقاده أن هذه التغطية من كمال الزينة , كان طلب المحافظة على تغطية الرأس في الصلاة آكد وألزم, لتأكد الأدب فيها مع الله تعالى أكثر من غيره).
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن لبس الغترة أو العمامة هل هو واجب في الصلاة؟
فأجاب بقوله: (لبس هذه الأشياء ليس بواجب , ولكن إذا كنتَ في بلد يعتاد أهله أن يلبسوا هذا ويكون ذلك من تمام لباسهم , فإنه ينبغي أن تلبسه , لقوله تعالى: [يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد] فإذا كان من الزينة أن يضع الإنسان على رأسه شيئاً من عمامة , أو غترة , أو طاقية فإنه يستحب له أن يلبسه حال الصلاة , أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك وليس من زينتهم فليبق على ما هو عليه).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى مكشوف الرأس وكمال زينته وعادته في تغطيته , فصلاته صحيحة , لكن مع الكراهة ، لأن المسلم مأمور بأخذ الزينة في الصلاة بنص القرآن , وليس من الزينة في عرف سلف هذه الأمة اعتياد حسر الرأس والدخول في المساجد وأماكن الصلاة على هذه الحال , بل ذكر بعض أهل العلم أن حسر الرأس في هذا الموطن هو عادة النصارى عند دخول كنائسهم للعبادة. وهذا –إن ثبت- أمر جدُّ خطير , لأننا قد نهينا عن التشبه باليهود والنصارى في مسائل العبادات وكذا أمور العادات من اللباس وغيرها.