الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديات الحوارية العامة > منتدى المواضيع التفاعلية الحرة

منتدى المواضيع التفاعلية الحرة هنا نمنح أنفسنا استراحة لذيذة مع مواضيع وزوايا تفاعلية متنوعة ولا تخضع لشروط قسم بعينه.

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 5 تصويتات, المعدل 4.40. انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2025, 11:48 AM   رقم المشاركة : 361
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

ترجيح وبيان عدم جواز الصيام بعد منتصف شعبان إلا لمن عليه دين لقضائه
وبين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة وعشرين يوما من شعبان ولا يفطر إلا يوم الشك ..



روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان".
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث:
فصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر وآخرون.
وضعفه ابن مهدي وأحمد وأبو زرعة والأثرم وآخرون.
وقد أخذ بهذا الحديث الشافعية وبعض الحنابلة فقالوا: لا يصام بعد النصف من شعبان، إلا لمن كان له عادة بالصيام، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، ومن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وصيام القضاء والنذر ونحو ذلك.
ولم يأخذ الجمهور بهذا الحديث وردوه بأحاديث منها:
1/ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه".
2/ حديث عائشة في الصحيحين قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان" زاد البخاري في رواية: "كان يصوم شعبان كله" ولمسلم في رواية: "كان يصوم شعبان إلا قليلا" وفي رواية للنسائي: "كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان كان يصله برمضان".
3/ عن أم سلمة وعائشة قالتا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله" رواه الترمذي.

4/ عن أم سلمة قالت: "ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
5/ عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة.
والحاصل أن المسألة محل خلاف قديم بين أهل العلم، وقد ساق كل فريق من الأدلة ما رأيت، ولعل الصواب في المسألة هو القول بعدم الكراهة مطلقا، وهو القول الثاني، وبه قال الجمهور، كما مر، وذلك لأن الأحاديث التي استشهد بها أصحاب هذا القول منها ما هو مخرج في الصحيحين، بخلاف ما استدل به أصحاب القول الأول، والجمع بين هذه الأحاديث فيه تعسف إن لم يكن متعذرا، فينبغي العدول إلى الترجيح.
والله أعلم.



من مذكرة محاضرات كنت تلقيتها في حلقات الحرم النبوي ..
إلا أني وجدتها على الشابكة مطابقة تقريبا لما هو مكتوب عندي ، فنقلتها ..







 
رد مع اقتباس
قديم 14-02-2025, 07:50 AM   رقم المشاركة : 362
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

حول صحة حديث أبي موسى الأشعري عن فضل ليلة النصف من شعبان ( إنَّ اللَّهَ يطَّلعُ في ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ فيغفِرُ لجميعِ خلقِهِ إلا لمشرِكٍ أو مشاحنٍ )

رأي العلماء في تصحيح الألباني وقول ابن رجب الحنبلي

ربما كانت هناك أصول بحثية ترجح عدم متابعة الشيخ الألباني رحمه الله، في حديث ما؛ فربما رأينا شهرة حكم الشيخ الألباني على الحديث، وقلة المخالفين له، فذكرنا حكمه، وعلَّقنا عليه، وربما رأينا كثرة المخالفين لحكم الشيخ الألباني، فلم نهتم بذِكر حُكم الشيخ، والتعليق عليه؛ مكتفين بما ننقله من المخالفة لطائفة العلماء. وهذا الثاني هو الذي حصل معنا في عدم ذِكرنا لحكم الشيخ الألباني رحمه الله على حديث أبي موسى الأشعري: (إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.) وقد نقلنا قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في تضعيف الأكثر من العلماء لأحاديث فضل النصف من شعبان.

غالبا ما يعتمد العلماء تصحيح الشيخ الألباني وتضعيفه؛ ولكن يحصل أحياناً أنهم يبحثون في الحديث فيجدون حكماً لعالِمٍ آخر غير الشيخ الألباني رحمه الله، فربما ترجح لديهم ذلك في حديث معين، وربما كانت هناك أصول بحثية ترجح عدم متابعة الشيخ - رحمه الله - في حديث ما؛ فربما رأينا شهرة حكم الشيخ الألباني على الحديث، وقلة المخالفين له.

فيذكرون حكمه، ويعلقون عليه، وربما رأوا كثرة المخالفين لحكم الشيخ الألباني، فلم يهتموا بذِكر حُكم الشيخ، والتعليق عليه؛ مكتفين بما ينقلونه من المخالفة لطائفة العلماء.

وبناء على هذا الثاني فقلما يذكر حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث، ويُنقل قول ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في تضعيف الأكثر من العلماء لأحاديث فضل النصف من شعبان.

مع التنبيه هنا على فائدة مهمة، وهي أن الشيخ الألباني - رحمه الله - يرى تضعيف إسناد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ! وهو موافق عن كون إسناده ضعيفاً .
لكنه – رحمه الله – يرى تصحيح الحديث بمجموع طرقه.

قال – رحمه الله -:

و أما حديث أبي موسى: فيرويه ابن لهيعة أيضاً عن الزبير بن سليم عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم (نحوه).

أخرجه ابن ماجه (1390) وابن أبي عاصم اللالكائي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة، وعبد الرحمن، وهو ابن عرزب، والد الضحاك: مجهول، وأسقطه ابن ماجه في رواية له عن ابن لهيعة. "السلسلة الصحيحة" (3 / 218).

وقد ذكر الشيخ رحمه الله طرق الحديث وشواهده في كتابه "السلسلة الصحيحة" (1144) وخلص إلى القول بصحة متن حديث أبي موسى رضي الله عنه.



منقول بتصرف للفائدة ..







 
رد مع اقتباس
قديم 21-02-2025, 06:34 AM   رقم المشاركة : 363
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

بين يدي من الدروس التي كنت تلقيتها في اروقة الحرم النبوي قاعدة
( ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط )

قد أنقلها من دفتر المحاضرات إلى المتصفح كتابة
- إذا لم أجدها على الشابكة - على حين فسحة من وقت .
فإن وجدتها بالنقاط نفسها أو قريب منها ..
نقلتها لكم بإذن الله طبعا مع حفظ حقوق الكاتب ..







 
رد مع اقتباس
قديم 23-04-2025, 01:52 AM   رقم المشاركة : 364
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

المحاضرة المكتوبة عندي طويلة ومتشعبة .. وجدت على الشابكة صياغة أوضح وأقصر بقلم الدكتور / لحسن المؤذن
نقلتها بتصرف وتلخيص أكبر ..

( ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط )

هذه القاعدة من قواعد الترجيح وبيان ذلك: أن الحكم الذي ثبت بوضع الشارع وهو الله سبحانه وتعالى مقدم على ما ثبت بالشرط عند التعارض أنه إذا تقدم ما ثبت بالشرط ترتب عليه تقديم عبارة المخلوق على عبارة الخالق جل وعلا، وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، مطردة في كثير من أبواب الفقه ومنظمة لشروط المتعاقدين، وأن الأصل فيها الصحة والجواز إلا ما تعارض مع الشرع فإنه يحرم ويبطل، ويلزم منها أن كل شرط شرطه الإنسان على نفسه أو شرطه على غيره أو شرطه عليه غيره فهو جائز لا حرج فيه ولا مشقة ولا ضير إلا ما خالف الشرع، فحينئذ يقدم الشرع ولولا هذه القاعدة لتصادمت أمور الناس في المعاملات ولجار بعضهم على بعض ولتصادمت شروطهم في العقود فتهافتت وتساقطت، ولكن الشارع الحكيم لرعايته مصالح الناس في معاشهم ومعادهم، وحرصه على تنظيم علاقاتهم فيما بينهم لتكوين منظومة اجتماعية متكاملة متماسكة لا جور فيها ولا حيف، لذلك قال بتنظيم تلك المعاملات ضمن إطار عادل يراعي المصالح العامة المنسجمة مع روح الشريعة الإسلامية.


عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: أنهما قالا: "إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قل" قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت"

قال ابن حجر في الفتح: وقد ترجم له في الصلح: إذا اصطلحوا على جور فهو مردود.

ويستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل وبطل صلح وقع فيه فهو مردود. اهـ.

وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"



قال ابن حجر: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه.



وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم ..




وقد أسهب أكثر إن شاء الله ..







 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط