|
|
المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين.. |
مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
06-05-2006, 03:35 AM | رقم المشاركة : 1 | |||||
|
خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد كتاب كامل
ننقل هنا كتاب يبحث مسالة خبر الأحاد و إن شاء نكلمه على خير خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد محمد الشويكي بيت المقدس الطبعة الأولى 2002م – 1422هـ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد: يزعم من شذ عن قواعد الأصول وجمهرة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، بأن خبر الآحاد يفيد العلم ويؤخذ في العقائد عند أهل السنة قاطبة، وأنه لم يقل خلاف ذلك إلا الجهمية والمعتزلة والجبرية والخوارج. غير أنه بعد التدقيق في المسألة تبين أنه زعم باطل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع الصحابة، بل تكذبه الأدلة والبراهين، وقد أوردت في عجالتي هذه سبعة وجوه كل وجه فيها كفيل بأن يرد زعمهم هذا. الوجه الأول:- وهو التفريق بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد من حيث تعريف كل منهما ومن حيث واقعهما في الشريعة عند كل من ذكر المتواتر والآحاد من العلماء، فقالوا: بأن الخبر إما أن يكون كذباً قطعاً وهو الحديث المختلق الموضوع، وإما أن يكون صدقاً قطعاً وهو الحديث المتواتر، وأما أن يحتمل أن يكون صدقاً أو كذباً وهو خبر الآحاد. فالثاني والثالث هما محل البحث هنا. أما الخبر المتواتر لغة: فهو التتابع أي تتابع شيئين فأكثر بمهلة أي واحد بعد واحد من الوتر، ومنه قوله تعالى {ثم أرسلنا رسلنا تترى} . وأما معناه في الاصطلاح: فهو خبر عدد يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب . وأما حكمه فإنه يفيد العلم واليقين عند كافة الفقهاء ، ويكفر منكر الخبر الذي ثبت تواتره، وقد اعتنى غير واحد من العلماء بجمعه وتدوينه كالسيوطي والزبيدي والكتاني. أما خبر الآحاد: فهو جمع أحد وهو خبر رواه واحد عن واحد مأخوذ من اسمه . وفي الاصطلاح: خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو أن يفقد فيه شرط من شروط المتواتر . أما حكمه: فهو أنه لا يفيد العلم واليقين ولا يكفر منكره لأنه انحط عن المتواتر وهو قول الغالبية العظمى من العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذا يكذب ادعاء من نفى عنهم وعن تلامذتهم ذلك، فقد وقع لي أكثر من سبعين منهم يقول بهذا القول، ولقد أفردت لهم باباً خاصاً في آخر البحث. الوجه الثاني:- الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين. أما الكتاب: فقوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه". ثم هذه الآية من الحجج على من لا يأخذ بمفهوم المخالفة من أن خبر الواحد الفاسق أو العدل لا يفيد العلم. وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}. فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم. وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر . فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين. الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة" ، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان . وهو خبر واحد بعد واحد. وكذلك طلب الشرع في الوصية أن يشهد عليها جمع وهو اثنان وكذلك في الطلاق والزواج وفي إثبات الهلال في الرأي الراجح وفي إثبات الدّيْن. كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل. وأما السنة:- فعدم قبوله بما أخبره الوليد بن عقبة بن أبي معيط بشأن بني المصطلق، حتى أرسل خالد بن الوليد ليتثبت من خبره وفي ذلك نزلت آية التثبت في سورة الحجرات . ولا يقال إنما أمر بالتثبت لأن المخبر فاسق لا يقال ذلك لأن المخبر صحابي والصحابة كلهم عدول، ولا عبرة بمن شذ عن هذه القاعدة. وعدم قبوله لقول ذي اليدين لما قال للنبي وقد صلى ركعتين في صلاة ظهر فقال له يا رسول الله "أقصرت الصلاة أم نسيت"، فالتفت النبي يميناً وشمالاً ثم سأل القوم "ما يقول ذو اليدين" فقالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين" . والشاهد في كلام ذي اليدين أنه جاء على خلاف يقين رسول الله واليقين لا يقاومه ظن أو شك بل لابد له من يقين، ولذلك سأل النبي القوم فقالوا له: صدق ذو اليدين فقام يقين عنده مكان يقين، ولذلك صلى ما سهى عنه وسجد للسهو. وبذلك يثبت أن قول الواحد عند النبي لا يفيد يقيناً. ومن مثل هذا الدليل أخذت قاعدة "اليقين لا يزول إلا بيقين" أو "اليقين لا يزول بالظن أو بالشك" والله أعلم. وأما إجماع الصحابة:- فقد دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين ولا يؤخذ في العقائد، وإلا لأثبتوا القرآن بقول الآحاد وهو أحد أركان العقيدة. فقد روى أحمد والطبراني وابن مردوية والبزار بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابن مسعود كان يحذف المعوذتين من المصحف وفي رواية "كان يَحُكُّ المعوذتين" ويقول "لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله إنما أُمر النبي أن يتعوذ بهما".
|
|||||
06-05-2006, 03:36 AM | رقم المشاركة : 2 | |||||
|
قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة .
|
|||||
06-05-2006, 03:38 AM | رقم المشاركة : 3 | |||||
|
وعلى ما تقدم من الأمثلة التي ذكرناها في هذا الباب من اختلاف العلماء من لدن أصحاب رسول الله إلى يومنا هذا في روايات الآحاد ولو كانت صحيحة ليدل دلالة قاطعة على أن خبر الآحاد لا يفيد القطع واليقين وإلا لما ساغ لهم مخالفته أو رده ولأنكر بعضهم ذلك على بعض إنكاراً شديداً كإنكارهم على مخالف القطعي والمتواتر، ولما لم يكن ذلك، علم يقيناً أنه لا يُفيد إلا الظن. بل وأكثر من ذلك فقد وجدتهم متفقين على عدم تكفير منكر الآحاد بخلاف المتواتر على ما ذكره عنهم السرخسي والجرجاني وصاحب فواتح الرحموت كما سيأتي بيانه، بل منهم من لم يفسق منكر الآحاد كالقاضي أبي يعلى إلا إذا انعقد الإجماع عليه .
|
|||||
06-05-2006, 03:39 AM | رقم المشاركة : 4 | |||||
|
ولذلك فإن العلماء قد وضعوا قاعدة لمثل ذلك وهي أنه إذا تعارض الظني مع القطعي، يرد الظني ويعمل بالقطعي.
|
|||||
06-05-2006, 03:42 AM | رقم المشاركة : 5 | |||||
|
الثالث: إن استدلالهم بخبر واحد لإثبات أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعتبر دوراً ولا يصح الاعتماد عليه، فلابد من دليل قطعي كالقرآن والمتواتر لإثبات كون خبر الواحد يفيد العلم واليقين.
|
|||||
06-05-2006, 03:49 AM | رقم المشاركة : 6 | |||||
|
الوجه السادس: أقوال العلماء في أن خبر الواحد لا يفيد العلم اولا المذهب المالكي ماذا يقول في المسالة : وإليكهم حسب المذاهب المشهورة عند أهل السنة المذهب المالكي: أول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع. قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء . • وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية . فائدة: ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه. ********************** ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203 هذا الكتاب هو لمحمد بن بحيى بن عمر المختار بن الطالب ص17 ************************************************** ************************************ القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة . • وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم . • وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد. وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور: أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون . • وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن. وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون . ************************************************** ************ أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70 كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291 قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7 كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق ************************************************** ************************************ • وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه . • وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك . • وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" . • وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد . • وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟ • قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر . ************************************************** **************** ذكره في المحصول له ص115 ذكره في جامعه لاحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى "ان بعض الظن إثم" ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم له 2/125 ذكره في التلخيص 2/34/430 ونحو ذلك في التمهيد له ص164 كما نقله عنه في المسودة لآل تيمية ص220 ************************************************** ****************************** • وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني . • وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه . ************************************************** *******
|
|||||
06-05-2006, 03:51 AM | رقم المشاركة : 7 | |||||
|
المذهب الحنبلي:
|
|||||
11-05-2006, 03:41 AM | رقم المشاركة : 8 | |||||
|
شذوذ حزب التحرير في العقيدة ( خبر الواحد )
شذوذ حزب التحرير في العقيدة ( خبر الواحد ) -------------------------------------------------------------------------------- رأيهم في أن العقائد لا تؤخذ من خبر الآحاد : جاء في كتاب " الدوسية " المتبناة من الحزب - ومعنى المتبناة ؛ انه يجب إلتزامها والتقيد بها ونشر أحكامها والتحدث بها – [ص 58] : ( ان العقائد لا تؤخذ إلا من يقين ، وانه يحرم أخذ العقيدة بناء على الدليل الظني . . . قال شخص آخر ان حزب التحرير حزب كافر لانه يقول ان العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين وبناء على الدليل القطعي . . . كذلك العقيدة لا يوجد أحد من العلماء – لا من المتقدمين ولا من المتأخرين – يقول بان العقيدة تؤخذ من الدليل الظني ، بل جميع العلماء يقولون بأنه لا بد من دليل قطعي . . . ان مسألة كون العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين بديهية عند العلماء ) . وجاء في [ص 3] : ( وما كان دليله ظنياً يحرم على المسلم اعتقاده ) . وجاء في [ص 4] : ( وخبر الواحد ظني ) . وجاء في [ص 6] : ( فالحكم الشرعي في العقائد ، انه يحرم ان يكون دليلها ظنياً ، وكل مسلم يبني عقيدته على دليل ظني يكون قد ارتكب حراماً ، وكان آثماً عند الله ) . وجاء في [ص 6] ايضاً : ( غير انه يجب ان يعلم ان الحرام هو الاعتقاد وليس مجرد التصديق ، فالتصديق لا شيء فيه وهو مباح ولكن الجزم هو الحرام . . . فعن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ [ إذا فرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من اربع ، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ] ، وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال . . . فهذان الحديثان خبرا آحاد وفيهما طلب فعل أي طلب القيام بهذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد فيندب الدعاء ، وما جاء فيهما يجوز تصديقه ولكن الذي يحرم هو الجزم به ) انتهى الكلام . الرد عليهم : 1- أما ان العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد فهذه قضية اشتد حولها النزاع ، قالوا : ( ان العقائد لا أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين يقول بان العقائد يجوز ان تؤخذ من الدليل الظني ) ، وهذا يعني انه لم يقل أحد ان خبر الآحاد حجة في العقائد ، وهذا يدل على جهل فاضح وعلى قلة اطلاع . يقول ابن تيمية [في الفتاوي 13/351-352] : ( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف ، على ان خبر الواحد غذا نقلته الأمة بالقبول ، تصديقاً له ، أو عملاً به ، انه يوجد العلم ، وهذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من اصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين ، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ، ولكن كثيراً من اهل الكلام ، أو اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك ، وهوقول اكثر الاشعرية ، كابي إسحاق وابن فورك ، واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك واتبعه مثل ابي المعالي " الجويني " وابي حامد " الغزالي " وابن عقيل " الحنبلي " وابن الجوزي " الحنبلي " وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء . والأول هو الذي ذكره ابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية ، وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابن الزاغوني ةامثالهم من الحنبلية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفية . وإذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ، فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث ، كما ان الاعتبار في الاجماع في الاحكام باجماع اهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ) . وقد أورد الشافعي نيفاً وثلاثين دليلاً على حجية خبر الواحد ، يقول الشافعي : ( اجتمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه ) . واورد الألباني عشرين وجهاً كلها توجب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد ، ونقل عن ابن منداد والكرابيسي وابن حزم وابي يعلى الحنبلي ويُنقل عن ابي إسحاق الشيرازي قوله في " التبصرة وشرح اللمعة " ( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل ، سواء عمل به الكل أو البعض ) . ويمكن الرجوع في هذه القضية إلى عدة مصادر . 2- ان التفريق بين التصديق والجزم لم يقل به العلماء في مجال العقائد ، بل اوردوا جميعاً في تعريف الإيمان : " هو تصديق القلب " ، والتصديق باية مسألة إعتقادية هو جزم بوجودها . 3- ان قولهم بعد حديثي " عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال " بجواز تصديقه ، يعني انه يجوز تكذيبه - أخذا بمفهوم المخالفة الذي اجمع الأصوليون انه حجة في كلام الناس ، بخلاف حجيته في النصوص فلم يقل به الحنفية ، وقال به الشافعية والمالكية والحنبلية – وهذا يعني انه يجوز تكذيب عذاب القبر وخروج المسيح الدجال ، لكن يحرم على الشاب الذي يدخل حزب التحرير – لأن الدوسية متبناة عندهم – ان يعتقد بعذاب القبر وخروج المسيح الدجال ، ولو اعتقد لكان اثماً عند الله . 4- وقولهم : يندب الدعاء بالحديث السابق ، يتناقض مع قولهم : يباح تصديقه – يجوز تصديقه - ، فالمباح ما استوى فيه الفعل والترك ولذا فكيف نندب العمل بحديث نرى جواز تكذيبه ؟ وكان الأولى ان يقولوا : يباح الدعاء به ، حتى يتناسق مع اصلهم " يباح تصديقه " ، أو يقولوا : يندب التصديق بخبر الآحاد في العقيدة ، حتى يقولوا بالندب في الدعاء ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فتحريم الاعتقاد به يتناقض مع ندب الدعاء به ، فكيف يندب القيام بعمل يحرم اعتقاده ؟ يقول الشيخ الألباني : ( ان طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائماً تسلتزم تعطيل العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية ايضاً ، وهذا باطل لا يقولون هم ايضاً به ، وما لزم منه الباطل فهو باطل ) . وضرب لذلك مثلاً نفس الحديث الذي ضرب حزب التحرير العمل به ، والذي ورد في الاستعاذة من عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال . وقال : ( ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن ، فالقائلون بهذا القول ، ان عملوا به هنا – أي قولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة – وتركوا العمل بهذا الحديث ، نقضوا أصلاً من أصولهم ، وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام ولا يمكنهم القول بنقضه ، لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحاد ، وان عملوا بالحديث طرداً للأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول ، فان قالوا نعمل بهذا الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من اثبات عذاب القبر والمسيح الدجال ، قلنا ؛ ان العمل به يستلزم الاعتقاد به وإلا فليس عملاً مشروعاً ولا عبادة ، وبالتالي فلم يعملوا باصلهم المذكور . وكفى بالقول بطلاناً أنه يلزم منه ابطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على ايجابه واتفق المسامون عليه ) اهـ . 5- لا زال حزب التحرير يحرم على اعضائه الاعتقاد بعذاب القبر وظهور المسيح الدجال ، ويعتبر من يعتقد هذا آثماً ، مع ان الأحاديث تواترت فيها . أ- جاء في " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " للكتاني ص 146 : ( وفي التوضيح للشوكاني مائة حديث في ظهور المسيح الدجال في الصحاح والمعاجم تتواتر الأحاديث بدونها ) . ب- جاء في عذاب القبر في نفس الكتاب ص 48 : ( وقد روى عذاب القبر اثنان وثلاثون صحابياً ، وقال عياض ؛ تواتر واجمع عليه اهل السنة ، وقال صاحب المصابيح ؛ ان لم يصح عذاب القبر لم يصح شيء من امر الدين ) . الى هنا انتهى نقلي لكلامه . والاصل في هذه المسألة هو الرجوع الى اهل الاختصاص من اهل الحديث لاالى فلان وفلان واحتجاجكم بقول بعض اهل العلم غير صحيح وليس في محله وخصوصا عند اطلاق كلمة ظني او انه يفيد العمل!!! وكل عمل لايسبقه ايمان غير مقبول فانت تصلي وهذه المسالة في العمليات الست امنت اولا بالصلاة ثم شرعت بالعمل بها !!!؟؟ فلا اساس للتفريق بين العملي والخبري او العلمي وكل المسالة ان خبر التواتر تطمأن النفس اليه اكثر من خبر الاحاد فقط ثم ماهو حد التواتر ؟ لاتستطيعون ان تقولون باي رقم فالتواتر يحصل عند النبهاني رحمه الله بثلاثة فما فوق!! وغيره قال لا باربعة والاخر قال بخمسة وهكذا حتى اصبح الاختلاف على اربعة عشر قولا فباي واحد منهم نأخذ أو نعتقد !!!؟ عموما افضل شيء هو الرجوع الى اهل الصنعة والاخذ عنهم افضل من ان ناتى بقول فلان وفلان ولك مني التحية والسلام
|
|||||
12-05-2006, 08:12 PM | رقم المشاركة : 9 | |||||
|
عموما اريدك أن تقراء ما بعثت لك من كتب ثم نتابع النقاش لأني بعدني ما حسمت المسألة و لم اناقش كل شيء عندك أخي ما نقلته معروف و تم الرد عليه .
|
|||||
13-05-2006, 02:29 AM | رقم المشاركة : 10 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فضل العلم والعلماء("الناس موتى وأهل العلم أحياء" ) | ياسر أبو هدى | المنتدى الإسلامي | 31 | 31-01-2010 03:57 PM |
خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة | معاذ محمد | المنتدى الإسلامي | 47 | 20-02-2007 11:35 PM |