الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2006, 03:35 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد كتاب كامل

ننقل هنا كتاب يبحث مسالة خبر الأحاد و إن شاء نكلمه على خير


خبر الواحد
لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد



محمد الشويكي


بيت المقدس


الطبعة الأولى


2002م – 1422هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
أما بعد:
يزعم من شذ عن قواعد الأصول وجمهرة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، بأن خبر الآحاد يفيد العلم ويؤخذ في العقائد عند أهل السنة قاطبة، وأنه لم يقل خلاف ذلك إلا الجهمية والمعتزلة والجبرية والخوارج.
غير أنه بعد التدقيق في المسألة تبين أنه زعم باطل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع الصحابة، بل تكذبه الأدلة والبراهين، وقد أوردت في عجالتي هذه سبعة وجوه كل وجه فيها كفيل بأن يرد زعمهم هذا.

الوجه الأول:-
وهو التفريق بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد من حيث تعريف كل منهما ومن حيث واقعهما في الشريعة عند كل من ذكر المتواتر والآحاد من العلماء، فقالوا: بأن الخبر إما أن يكون كذباً قطعاً وهو الحديث المختلق الموضوع، وإما أن يكون صدقاً قطعاً وهو الحديث المتواتر، وأما أن يحتمل أن يكون صدقاً أو كذباً وهو خبر الآحاد. فالثاني والثالث هما محل البحث هنا.
أما الخبر المتواتر لغة: فهو التتابع أي تتابع شيئين فأكثر بمهلة أي واحد بعد واحد من الوتر، ومنه قوله تعالى {ثم أرسلنا رسلنا تترى} .
وأما معناه في الاصطلاح: فهو خبر عدد يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب .
وأما حكمه فإنه يفيد العلم واليقين عند كافة الفقهاء ، ويكفر منكر الخبر الذي ثبت تواتره، وقد اعتنى غير واحد من العلماء بجمعه وتدوينه كالسيوطي والزبيدي والكتاني.
أما خبر الآحاد: فهو جمع أحد وهو خبر رواه واحد عن واحد مأخوذ من اسمه .
وفي الاصطلاح: خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو أن يفقد فيه شرط من شروط المتواتر .

أما حكمه: فهو أنه لا يفيد العلم واليقين ولا يكفر منكره لأنه انحط عن المتواتر وهو قول الغالبية العظمى من العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذا يكذب ادعاء من نفى عنهم وعن تلامذتهم ذلك، فقد وقع لي أكثر من سبعين منهم يقول بهذا القول، ولقد أفردت لهم باباً خاصاً في آخر البحث.

الوجه الثاني:-
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين.
أما الكتاب: فقوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه".
ثم هذه الآية من الحجج على من لا يأخذ بمفهوم المخالفة من أن خبر الواحد الفاسق أو العدل لا يفيد العلم.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم.
وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر .
فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين.
الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة" ، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان . وهو خبر واحد بعد واحد.
وكذلك طلب الشرع في الوصية أن يشهد عليها جمع وهو اثنان وكذلك في الطلاق والزواج وفي إثبات الهلال في الرأي الراجح وفي إثبات الدّيْن.
كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل.
وأما السنة:-
فعدم قبوله  بما أخبره الوليد بن عقبة بن أبي معيط بشأن بني المصطلق، حتى أرسل خالد بن الوليد ليتثبت من خبره وفي ذلك نزلت آية التثبت في سورة الحجرات .

ولا يقال إنما أمر بالتثبت لأن المخبر فاسق لا يقال ذلك لأن المخبر صحابي والصحابة كلهم عدول، ولا عبرة بمن شذ عن هذه القاعدة.

وعدم قبوله  لقول ذي اليدين لما قال للنبي  وقد صلى ركعتين في صلاة ظهر فقال له يا رسول الله "أقصرت الصلاة أم نسيت"، فالتفت النبي  يميناً وشمالاً ثم سأل القوم "ما يقول ذو اليدين" فقالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين" .

والشاهد في كلام ذي اليدين أنه جاء على خلاف يقين رسول الله  واليقين لا يقاومه ظن أو شك بل لابد له من يقين، ولذلك سأل النبي  القوم فقالوا له: صدق ذو اليدين فقام يقين عنده مكان يقين، ولذلك صلى ما سهى عنه وسجد للسهو.

وبذلك يثبت أن قول الواحد عند النبي  لا يفيد يقيناً.
ومن مثل هذا الدليل أخذت قاعدة "اليقين لا يزول إلا بيقين" أو "اليقين لا يزول بالظن أو بالشك" والله أعلم.
وأما إجماع الصحابة:-
فقد دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين ولا يؤخذ في العقائد، وإلا لأثبتوا القرآن بقول الآحاد وهو أحد أركان العقيدة.

فقد روى أحمد والطبراني وابن مردوية والبزار بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابن مسعود كان يحذف المعوذتين من المصحف وفي رواية "كان يَحُكُّ المعوذتين" ويقول "لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله إنما أُمر النبي  أن يتعوذ بهما".






التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:36 AM   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة .

ففي هذا دليل واضح على أن الصحابة لم يثبتوا القرآن أو شيئاً منه على أنه قرآن بالآحاد كقول ابن مسعود رضي الله عنه، بل بالقطع والمتواتر.

وروى الحاكم في المستدرك وغيره عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمروا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله  يقول "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال عمر: "لما أنزلت هذه أتيت رسول الله  فقلت أُكتبنيها" قال شعبة: فكأنه كره ذلك، فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يُحصن جلد وان الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم" .
وفي رواية الموطأ: قال عمر رضي الله عنه "لولا أن يقال بأني زدت في القرآن لكتبتها" وفي رواية أخرى له "لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها فإنا قد قرأناها" .
ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبتوا هذه الجملة آية في كتاب الله تعالى لأنها لم تثبت بالقطع بل بالآحاد وهو ظن.
وروى الإمام مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يُحرمن فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله  وهو فيما يتلى من القرآن" .
غير أن هذه الجملة أيضاً لم تثبت آية في كتاب الله لأنها لم تثبت بالقطع بل بالآحاد وهو ظن.
وقد جمع ابن ألانباري وابن أبي داوود في كتابيهما المصاحف عشرات الجمل التي وردت في مصاحف آحاد الصحابة ولم تثبت في المصحف الإمام.
ومن ذلك ما جاء في مصحف ابن الزبير "لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج".
ومن ذلك ما جاء في مصحف عائشة "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر".
ومن ذلك ما جاء في مصحف أبي بن كعب "فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين".
وغير ذلك من الجمل، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على أنها ليست قرآناً بدليل أنهم لم يثبتوها في المصحف الامام وهو الذي بين أيدينا ولا يصح أن نقول بأنها قرآن لأنها لم تثبت بالتواتر والقطع بل بالآحاد والظن.
ثم قاموا بتصرف لافت للنظر يبين لنا أنها ليست قرآناً، أنهم وافقوا عثمان بن عفان رضي الله عنه على حرقه كل مصاحف آحاد الصحابة التي خالفت في جملها المصحف الإمام الذي أجمعوا على أنه هو القرآن الكريم. وعلى هذا أهل السنة قاطبة، قال صاحب مسلم الثبوت: ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعاً ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب .
وفي هذا الإجماع الفعلي والقولي من أصحاب رسول الله  ومن أهل المذاهب لأكبر دليل على أن عقائد المسلمين لا تثبت إلا باليقين، وكتاب الله عز وجل هو أحد أركان العقيدة الإسلامية الذي استشهدنا به على مسألتنا وهو كاف في الرد على من قال أن الآحاد تفيد اليقين وأنها تؤخذ لإثبات العقائد.

الوجه الثالث:- اختلافهم في خبر الآحاد:
ومن الأدلة على أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، اختلاف الصحابة ومن بعدهم في إثبات خبر الواحد بين منكر ومتقبل، فلو كان يفيد العلم واليقين لما كان لاختلافهم عليه معنى ولأنكر بعضهم على بعض ذلك، فلما لم يحصل دل ذلك على ما أثبتناه.

أما الصحابة رضي الله عنهم:
فجميعهم لم يقبل رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عدم اعتبار المعوذتين من القرآن كما أثبتناه آنفاً من إجماع الصحابة على عدم اعتبار خبر الآحاد في القرآن الكريم وهو مصدر العقائد الإسلامية.

مثال آخر:
ومن الأمثلة الشرعية بل قل الأدلة من أفعال وأقوال أصحاب رسول الله  دون إنكار من أحد منهم مما يدل على جواز الاختلاف في قبول خبر الآحاد أو عدمه، ما أُثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم قبول رواية حفصة أم المؤمنين في قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} فزادت رضي الله عنها "وصلاة العصر" فقال عمر: ألك بهذا بينة قالت: لا، قال: فوالله لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة.

مثال آخر:
ردُّ عمر رضي الله عنه لخبر فاطمة بنت قيس في حكاية النفقة والسكنى للمبتوتة، فقد روى الإمام مسلم وغيره عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة وتلا قول الله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.
وكذلك أنكرته عائشة رضي الله عنها.
مثال آخر:-
أنكرت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر رضي الله عنه "في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه" فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما قال رسول الله  قط أن الميت يعذب ببكاء أحد.
وفي رواية للبخاري عن عمر رضي الله عنه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله  "أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه" .
مثال آخر:
روى البخاري رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "أتى النبي  سُباطة قوم فَبالَ قائماً ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضاً" لكن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك: فقد روى الحاكم وابن عوانه في صحيحيهما أنها قالت: ما بالَ رسول الله  قائماً منذ أنزل عليه القرآن، وقالت: من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه .
مثال آخر:
في رؤية النبي  ربه ليلة المعراج وهو من المغيبات عنا فقد روى النسائي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد".
وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلفَ أن محمداً رأى ربه.
وأخرج ابن اسحق أن ابن عمر أرسل الى ابن عباس: "هل رأي محمد ربه؟ فأرسل اليه: نعم".
غير أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك إنكاراً شديداً فقالت: "من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد كذب" .
مثال آخر:
روى الإمام مسلم وغيره عن النبي  أنه قال "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب".
فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فأنكرته وقالت: "قد شبهتمونا بالحمير والكلاب" وفي رواية "عدلتمونا بالكلاب والحمير" وفي رواية "جعلتمونا كلاباً" .
مثال آخر:
روى البخاري ومسلم عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي  قال لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف الني  بين قريش والأنصار في داري. وفي رواية مسلم "في داره".
قال ابن حجر العسقلاني: وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفي الحلف وفيما قاله هو إثباته .
فهذه الأمثلة كافية في الاستدلال على أن أخبار الآحاد لا تفيد عند الصحابة إلا الظن وإلا لما ساغ لهم الاختلاف في قبولها وردها على مرأى ومسمع منهم دون إنكار من أحد منهم ذلك.

ثم هناك أمثلة أخرى كثيرة أيضاً في عدم قبولهم رواية الواحد إلا ببينة مما يدل أيضاً على أن خبر الواحد لا يفيد عندهم إلا الظن.
من ذلك:
ما رواه الترمذي وأبو داوود وغيرهما واللفظ له عن قبيصة بن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة الى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها: فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله  شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله  أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر ".
ومن ذلك:
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثاً فكأنه وجده مشغولاً فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، إئذنوا له، فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال: إنا كنا نؤمر بهذا، فقال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن بك، فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله  ألهاني عنه الصفق بالأسواق .
ومن ذلك:
ما رواه الإمام احمد وأبو داود وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله  حديثاً نفعني الله منه ما شاء إن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه .
إذن فكما ترى فإنه لولا عدم إفادة خبر الآحاد اليقين لما كان هنالك داع لطلب أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين البينة والإستيثاق ولو بالحلف من أصحابهم، وهم يعلمون يقيناً أنهم صادقون وانهم لا يكذبون على رسول الله  لأنهم كلهم عدول بإجماعهم.
فإن قيل: بأنهم قبلوا كثيراً من الروايات دون طلب البينة عليها مما يدل على أنها يقينية عندهم ولو كانت أخبار آحاد.
الجواب: أن قبولهم للروايات دون طلب البينة يدل على أنها ثابتة عندهم، إما سماعا مباشرة من فيّ رسول الله  وهذه بالنسبة لسامعها تفيد اليقين عنده، وإما أنها تواترت بينهم تلك الرواية ولو بالمعنى، ولذلك لم يسألوا البينة عليها، ولا تسمى هذه الروايات أخبار آحاد عندهم ولا تنطبق عليها أحكامها.
ثم ان استدلالنا بالأمثلة الآنفة عن أبي بكر وعمر وعلي في طلبهم البينة والاستيثاق من الرواية ليس لإثبات أن خبر الرجلين أو الثلاثة يفيد العلم واليقين فليس هذا موضعه، بل للدلالة على أنه لو كان كل خبر واحد يفيد اليقين عندهم لما سألوا البينة عليه ولما سكتوا على ذلك، وهذا هو محل الشاهد الذي أردناه من هذه الأمثلة الأخيرة.

اختلاف العلماء من بعد الصحابة:
أما بالنسبة للعلماء من بعد الصحابة فحدث ولا حرج حول اختلافهم في قبول ورد أخبار الآحاد والتي لم تبلغ التواتر واليقين اتفاقاً، مما يدل على أن غير المتواتر هو خبر آحاد وأنه لا يفيد العلم واليقين، وهو يفيد العمل لا الاعتقاد وإلا لما جاز لهم أن يختلفوا عليها، وهذه كثيرة جداً يلزمها مجلدات وهي معروفة عند أصحابها وعند أهل الفقه والحديث، لكننا سنضرب بعض الأمثلة منها على سبيل الذكر والاستشهاد.
من ذلك:
أنهم اختلفوا في حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" أورده النووي في الأربعين وقال حديث حسن صحيح رويناه من كتاب الحجة بإسناد صحيح.
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحسن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات .
وقال ابن رجب الحنبلي: تصحيح هذا الحديث بعيد جداً .
واختلفوا في حديث "ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وقال أبو حاتم الرازي: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وأنكره الإمام أحمد، وقال ابن كثير: إسناده جيد .
واختلفوا في حديث "لا ضرر ولا ضرار".
قال الحاكم صحيح الإسناد، وحسنه النووي.
وقال الحافظ خالد بن سعيد الأندلسي: لم يصح حديث "لا ضرر ولا ضرار سندا" .
واختلفوا في حديث "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن".
قال علي بن المديني: انه لم يثبت، وصححه ابن حبان واختلفوا في حديث "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها" رواه احمد وأبو داود بسند ضعيف.
وقال ابن حجر في التلخيص: لا بأس بإسناده .
واختلفوا في حديث "من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين" حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح .
واختلفوا في حديث "مقارنة قبلة الصائم في رمضان بالمضمضة" رواه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة في صحاحهم.
وقال النسائي: هذا حديث منكر، وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل .
واختلفوا في حديث "تلقين الميت" فقواه ابن حجر وضعفه ابن القيم .
واختلفوا في حديث "نهى رسول الله  عن صوم عرفه" صححه ابن خزيمة والحاكم وضعفه العقيلي .
واختلفوا في حديث "استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس…" حسنه النووي وضعفه ابن رجب .
واختلفوا في حديث "أفعمياوان أنتما".
قال ابن حجر: حديث مختلف في صحته، وقال الترمذي: حسن صحيح .
واختلفوا في حديث "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان".
قال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الحاكم وابن خزيمة وضعفه العراقي ومغلطاي .

واختلفوا في حديث "تفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن حزم: انه لا يصح .

واختلفوا في حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم". فصححه السيوطي، وقال السخاوي له شاهد عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات، وحسنه الحافظ المزي، وقال ابن القطان: لا يصح فيه شيء. وقال النووي: ضعيف .

واختلفوا في أحاديث تحريم الغناء، فضعفها ابن العربي وابن حزم وصححها غيرهما .

واختلفوا في حديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل".

قال ابن كثير وقد تكلم بعض أهل العلم فيه، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا الحرف، ثم قال: وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني أحد الأئمة .
واختلفوا في حديث "مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره" رواه الترمذي وأبو يعلى وغيرهما.
قال ابن عبد البر: ان الحديث حسن، وضعفه النووي ، واختلفوا في حديث "ترى الشمس؟ قال نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع" صححه الحاكم وضعفه ابن عدي .

واختلفوا في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم رغم ما زعمه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله من أنها تفيد العلم واليقين والقطع بصحتها.

فمنها: حديث "الاستخارة" رواه البخاري في صحيحه وضعفه الامام أحمد .

ومنها: حديث "ايما أهاب دبغ فد طهر" رواه الإمام مسلم، وضعفه الإمام احمد.

ومنها: حديث "أنه  صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات" رواه البخاري، وضعفه الشافعي.
ومنها: حديث "أن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة" رواه مسلم في صحيحه، وضعفه البيهقي .
والملاحظ من هذا الحديث أن له علاقة بصفات الله تعالى وهي الخلق والقدرة على الإيجاد من العدم، ومع ذلك فقد اختلف عليه.
ومنها: حديث "أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" رواه البخاري وضعفه أبو الوليد الياجي .
وهذا الحديث أيضاً يتكلم عن غيب، وقد وجد من ضعفه وبالتالي فهو لا يحتج به.
ومنها: حديث "فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى رجله فتقول قط قط" متفق عليه.
قال الجزائري: فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلاً عن أن يجزم ذلك .
وهذا الحديث أيضاً يتعلق بالغيب وبالذات الإلهية. ومع صحته فوجد من أنكره.
ومنها: حديث" كان للنبي  فرس يقال له اللحيف" رواه البخاري، وقد ضعفه الدارقطني وأحمد وابن معين .
ومنها: حديث "يَلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قتره: رواه البخاري في صحيحه، قال الإسماعيلي: هذا خبر في صحته نظر .

ومنها: قول الحافظ ابن حجر بالجملة حول أحاديث الصحيحين التي انتقدها الحفاظ قال: "وعدةُ ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وان شاركه مسلم في بعضه، مائة وعشرة أحاديث، منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثاً ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثاً" .

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد من الاختلاف في صحة أخبار الآحاد سواء ما ورد في الصحيحين أو في غيرهما، بل تعداه الى ابعد من ذلك، فمن العلماء من أنكر صراحة أحاديث ثبتت عند غيرهم لأنهم اعتبروها مكذوبة موضوعة على رسول الله  ومنها ما هو في صحيحي البخاري ومسلم.

فمن ذلك: ما رواه الإمام مسلم "أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل".
قال ابن القيم في كتابه نقد المنقول: فصل: مخالفة الحديث الموضوع لصريح القرآن، قال: ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط في حديث أبي هريرة "خلق الله التربة يوم السبت …" .
ومن ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي  يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها قال: نعم قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال: نعم، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم…" قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه .
ومن ذلك أيضاً: ما رواه مسلم في صحيحه "أن النبي  قال: ان طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر".
أورده ابن الجوزي في موضوعاته عن ابن حبان قال: هذا خبر بهذا اللفظ باطل .
ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر عن النبي  في قوله تعالى {أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} فقال عليه الصلاة والسلام: سأزيده على السبعين".
قال الغزالي في المستصفى: "إن هذا خبر واحد لا تقوم به حجة في إثبات اللغة".
وقال في المنخول: "على أن ما نقل في آية الاستغفار كذب قطعاً، إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة، فكيف يظن برسول الله  ذهوله عنه" .
هذا بالنسبة لما ورد في الصحيحين أما فيما سواهما فحدث ولا حرج عن اختلافهم فيها بين منكر لها وبين مثبت، حتى ولو كانت تتعلق بالعقائد كأحاديث معجزة ردّ الشمس للنبي  بعد غروبها في غزوة خيبر.
قال عنه الجوزقاني: منكر مضطرب، وأورده ابن الجوزي في موضوعاته وقد صححه الطحاوي في مشكل الآثار والقاضي عياض في الشفا .
ومن أراد الاطلاع على صدق ما نقول فلينظر في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ففيها الكثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة التي أنكرها بعض العلماء وعدوها من الموضوعات وقد نبه الشوكاني على ذلك في الكتاب المشار إليه.
وكذلك كتاب الحافظ السيوطي "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" استدرك فيه الكثير من الأحاديث على ابن الجوزي فيما أورده في كتابه الموضوعات الكبرى، وأثبت أنها صحيحة أو حسنة عند غيره.
كما وقد استدرك ابن حجر على ابن الجوزي في موضوعاته ما أورده عن الإمام أحمد من مسنده، بلغت أربعة وعشرين حديثاً، وذلك في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد.
وكذلك كتاب المستدرك للحاكم أورد فيه أحاديث على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما كما يبدو فيه، إلا أن الحافظ الذهبي تعقبه واستدرك عليه أحاديث كثيرة عدها من الموضوعات.







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:38 AM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

وعلى ما تقدم من الأمثلة التي ذكرناها في هذا الباب من اختلاف العلماء من لدن أصحاب رسول الله  إلى يومنا هذا في روايات الآحاد ولو كانت صحيحة ليدل دلالة قاطعة على أن خبر الآحاد لا يفيد القطع واليقين وإلا لما ساغ لهم مخالفته أو رده ولأنكر بعضهم ذلك على بعض إنكاراً شديداً كإنكارهم على مخالف القطعي والمتواتر، ولما لم يكن ذلك، علم يقيناً أنه لا يُفيد إلا الظن. بل وأكثر من ذلك فقد وجدتهم متفقين على عدم تكفير منكر الآحاد بخلاف المتواتر على ما ذكره عنهم السرخسي والجرجاني وصاحب فواتح الرحموت كما سيأتي بيانه، بل منهم من لم يفسق منكر الآحاد كالقاضي أبي يعلى إلا إذا انعقد الإجماع عليه .

الوجه الرابع:-

لا يجوز الاختلاف في العقائد الثابتة عند المسلمين
هذه مسألة تكاد تكون من البديهيات عند علماء المسلمين والأدلة عليها طافحة وقطعية على نحو قوله تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا}.
وقال أيضاً {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}.
وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي  أنه قال: "الجدال في القرآن كفر" وفي رواية ثانية صحيحة أيضاً "المراء في القرآن كفر".

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير إلى الشك فذلك هو المراء الذي هو الكفر، وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله  في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك كما قال الله تعالى {ولا يزال الذين كفروا في مرية منه} وقال: ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه، وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك" .
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه وذكر الوجه الأول: التفرق في العقائد لقوله تعالى {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} .
أما أخبار الآحاد: فلا يجري عليها هذا الحكم أي ما يجري على العقائد، وما زعموه أنها من العقائد أو تأخذ حكمها فزعم باطل ومردود لعدة أسباب:

الأول: لا دليل على أن أخبار الآحاد من العقائد لا من القرآن ولا من السنة ولا من إجماع الصحابة بل قد أثبتت الأدلة آنفاً عكس ذلك.

السبب الثاني: إنكار بعض الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء لكثير من أخبار الآحاد، واختلافهم أيضاً في ثبوتها كما أسلفناه لك في الباب المتقدم، فلو كان كما يقولون لما جاز لأحد أن يختلف أو يجادل فيها، ولخطأنا الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، ولوقع الخطأ عليه من جراء ذلك، وهذا محال ترده الأدلة القطعية.

السبب الثالث: أنه لو كانت أخبار الآحاد من العقائد أو أدلة على العقائد لتضاربت العقائد الإسلامية وأدى ذلك إلى الفرقة المذمومة في الدين، فهناك أخبار آحاد صحيحة تصطدم مع آيات قرآنية أو تتضارب معها، على نحو الحديث الذي رواه الإمام مسلم "ان الله تعالى خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل" .
فهذا الحديث تضمن أن مدة التخليق سبعة أيام وهذا يتعارض مع القرآن في قوله تعالى {الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام}.
وعلى نحو حديث الغرانيق العُلى: فقد روى غير واحد من الأئمة والحفاظ بأكثر من طريق وبأكثر من رواية بعدة ألفاظ صححها غير واحد وردها غير واحد، جاء فيها: أن رسول الله  كان بمكة فقرأ سورة "والنجم" حتى انتهى الى قوله تعالى {ومناة الثالثة الأُخرى} فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى، فقال كفار مكة: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجد وسجدوا، ثم جاء جبريل عليه السلام بعد ذلك فقال: اعرض علي ما جئتك به، فلما بلغ "تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى" قال جبريل: لم آتك بهذا هذا من الشيطان، فأنزل الله عز وجل {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيته} .
فهذه الرواية وما شاكلها تتعارض مع قوله تعالى {وما ينطق عن الهوى} فتتعارض مع عصمته  في التبليغ.
وعلى نحو الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره "أن أبوي رسول الله  في النار" . فإنه يتعارض مع قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}.
وعلى نحو الأحاديث الصحيحة التي تخبر ان رسول الله  قد سحر على يد يهودي .
فإنها تتعارض مع قوله تعالى {والله يعصمك من الناس} وتتعارض مع العصمة في التبليغ لان المسحور لا يعي ما يقول ولا ما يفعل.
وعلى نحو ما رواه الإمام مسلم وغيره عن فاطمة بنت قيس في حكاية السكنى والنفقة للمبتوتة فقالت: "إن رسول الله  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة" وهذا يتعارض مع قوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.

وعلى ما تقدم ذكره من الأحاديث التي تتعارض مع القرآن الكريم لا يصح أن يقال بأن أخبار الآحاد تفيد اليقين والاعتقاد، وإلا لتضاربت وتناقضت العقائد الإسلامية وهو مدعاة لوجود الفرقة في الدين وهذا مذموم شرعاً بلا خلاف.

والمذهب الصحيح أن الآحاد إذا تعارضت مع القرآن ترد لأنها أخبار ظنية والقرآن قطعي ولا يقاوم الظني القطعي إذا ما أمكن الجمع بينهما.

أما تعارض أخبار الآحاد مع بعضها أو مع المتواتر من السنة فهي كثيرة أيضاً مما يدل على أن أخبار الآحاد ليست يقينية ولا عقدية ولا تصلح للعقيدة وإلا لتضاربت العقائد الإسلامية.
فمن هذه الأخبار ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر قالت: فدخل رسول الله  عليّ فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة قال: لا، وعم ذاك، قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئاً إلا قالت وقاك الله عذاب القبر، قال: كذبت يهود وهم على الله عز وجل أكذب لا عذاب دون يوم القيامة، قالت ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته، أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري .
فهذا حديث آحاد بإسناد صحيح، مرة ينفي عذاب القبر ومرة يثبته، فلو كان يفيد العلم والاعتقاد كما يزعمون لكان معناه أن نؤمن بالضدين معاً في نفس المسألة وهذا محال عقلاً وشرعاً.
فإن قيل بأن المعنى الأول قد نسخ بالثاني فلا تعارض.

الجواب عليه: إن هذا من الأخبار لا من الاحكام، فلا يقع فيها النسخ لأنه إن وقع فمعناه أن أحد الخبرين كذب وهذا محال يخالف عصمته  في التبليغ.
قال الزركشي في البحر: والثاني… وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين الأصوليين، فننظر فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله وخبر ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال، فلا يجوز نسخه بالإتفاق كما قاله أبو اسحق المروزي وابن برهان لأنه يفضي إلى الكذب .

ومن أخبار الآحاد المتضاربة أيضاً ما رواه الإمام مسلم عن جابر وابن عمر في حجة الوداع أن النبي  توجه إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى.
وفي رواية أخرى من طريقه أيضاً "أنه  طاف طواف الإفاضة ثم رجع فصلى الظهر بمنى" .

قال ابن حزم: إحدى هاتين الروايتين كذب بلا شك .
وإنما قال ابن حزم هذا الكلام لأنه يقول بأن خبر الآحاد يفيد العلم وعلى قوله فإن الروايتين تفيد العلم واليقين ومعناه الإيمان بالنقيضين، ولكي يخرج من ذلك كذّب إحدى الروايتين ولكن من غير دليل.

ومنها أيضاً: ما رواه البخاري ومسلم من حديث الإسراء "وانه كان قبل أن يوحى إليه  " .
ومما لا يخفى على أحد أو لا يجوز أن يخفى عليه من أن حادثة الإسراء إنما كانت بعد البعثة وقبل الهجرة بعام واحد فيكون هذا الحديث قد تعارض مع القطعي المتواتر في ذلك فمن يعتقده يكون قد جمع بين النقيضين وهذه عقيدة الجاهلين.







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:39 AM   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

ولذلك فإن العلماء قد وضعوا قاعدة لمثل ذلك وهي أنه إذا تعارض الظني مع القطعي، يرد الظني ويعمل بالقطعي.

ومن الأخبار الآحادية المتضاربة أيضاً: ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه سأل بلالاً: "أصلى النبي  في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره… ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين" .
فإنه يعارضه ما رواه البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "لما دخل النبي  البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه".
وفي رواية أخرى من طريق البخاري أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه" .
ومن الأخبار المتضاربة ما رواه البخاري عن جابر من قصة رجم ماعز، جاء فيها: "فلما أذلفته الحجارة فرَّ فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي  خيراً وصلى عليه" .
غير أن هذا الخبر يتعارض مع الخبر الذي رواه البيهقي في سننه جاء فيه "أنه  لم يصل عليه".
قال البيهقي: ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، وقال فيه فصلى عليه: وهو خطأ .

ومنها أيضاً: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  أنه قال: "الإيمان بضع وستون شعبة" .
غير أن الإمام مسلم رواه عنه بلفظ "الإيمان بضع وسبعون شعبة" .
فهذا تعارض واضح بين الخبرين أو الروايتين وهذا مما يسميه العلماء باضطراب المتن.


ومنها أيضاً: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي  صلى بهم صلاة الكسوف أربع ركعات في سجدتين .

غير أن الإمام مسلم روى ما يعارض ذلك عنها رضي الله عنها أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله  فقام قياماً شديداً يقوم قائماً ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات.

وفي رواية ثالثة عنها رضي الله عنها من طريق مسلم أيضاً: أن النبي  صلى ست ركعات وأربع سجدات .
وللخروج من هذا التناقض فإن عدة من العلماء لا يصححون رواية مسلم: كالشافعي والبخاري واحمد .
ومنها ايضاً: ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي  "تزوج ميمونة وهو محرم".

غير أن هذا يتعارض مع ما رواه الإمام مسلم عن زيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله  تزوجها وهو حلال.
قال الطبري: وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها .
ومن أخبار الآحاد المتضاربة أيضاً: ما رواه الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي  انه قال: إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى ، فآيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها ".

غير أن هذا يعارضه الروايات التي يذكر فيها أن أول الآيات ظهور الدجال، فقد روى الترمذي بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي  أنه قال: "ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها" وغير ذلك من الروايات التي تقضي بأن ظهور الدجال هو أول الآيات .
ثم لو كانت أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، ومعلوم أنه بعد طلوعها من المغرب يُقفل باب التوبة، لما كان لفتنة الدجال فائدة بعدئذ ونزول عيسى وظهور المهدي وقتلهما للدجال وحكم عيسى عليه السلام الأرض بالشرع كما جاء في الأحاديث الآحادية.
فانظر إلى هذا الاضطراب في هذه الأحاديث، فكيف تصل إلى حد القطع واليقين والاعتقاد وهي تجمع بين الضدين‍‍؟!!.
أما ما قاله ابن كثير رحمه الله من أن ظهور الدجال أول الآيات الأرضية وان طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية، هو تأويل للخروج من الضدين ولكنه تأويل من غير دليل.
والأسلم أن يقال: إن هذه كلها أخبار آحاد وهي ظنية وليست عقيدة ولا يثبت بها عقائد، فحينها يمكن تأويلها أو ردُّ بعضها.
ومن الأخبار المتضاربة اختلاف الروايات في كون البسملة آية من القرآن في كل سورة أم لا؟
من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أنس قال: بينما رسول الله  ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفاً سورة "فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم {إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر}
يعارضه ما رواه الإمام مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله  يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
ومن طريقه أيضاً عن أنس بن مالك قال: "صليت خلف النبي  وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها" .
وعلى أثر ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً بيناً فلو كانت تفيد أحاديثها اليقين لما جاز عليها الاضطراب، ولما جاز الاختلاف فيها.
لذا فإن أحاديث البسملة تبقى آحادية لا تصل إلى حد اليقين والاعتقاد، وإلا كانت يقيناً واعتقاداً أنها آية من القرآن، ويقيناً واعتقاداً أنها ليست آية من القرآن في آن واحد، وهذا جمع بين الأضداد والتناقضات وهو محال في العقيدة الاسلامية، وهو مذهب فاسد.
السبب الرابع: أنه لو كانت أخبار الآحاد عقيدة أو تثبت بها عقيدة لكفَّروا منكر آحادها، بل صرحوا بعدم تكفير منكر الآحاد بخلاف المتواتر وقد نقل هذا بإتفاق العلماء على ما ذكره السرخسي في أصوله والجرجاني في تعريفاته وصاحب فواتح الرحموت .
ومن العلماء من لم يفسق جاحده كالقاضي، إلا إذا انعقد الإجماع عليه، فسق جاحده . وهذا معناه أننا لسنا مكلفين بالإيمان بأحاديث الآحاد، لأنه كيف يكون خبر الآحاد عقيدة أو دليلاً عليها، ثم لا يكفر منكره باتفاق العلماء، إلا أن يكون غير عقيدة ولا دليلاً عليها فلا يأخذ حكمها.

السبب الخامس: هو انه ليس كل الإسلام أحكاماً عقائدية حتى يكون الآحاد جزءاً من هذه العقائد، بل احتوى الإسلام أحكاماً اجتماعية واقتصادية وجنائية وقضائية وسياسية وعسكرية إلى جانب الأحكام العقائدية، فهذه الأحكام يكون خبر الآحاد فيها حجة بخلاف الأحكام العقائدية.

وهذا التفريق مبني على أساس الفرق بين الأحكام العقائدية وبين الأحكام الغير عقائدية من حيث واقع وحكم ودليل كل منها.
فالأحكام العقائدية هي التي تتعلق بالإيمان ومعناه لغة: التصديق، واصطلاحاً: التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل .
فإذا كان التصديق عن غير دليل قطعي لا يكون جازماً بل ظنّاً أو شكّاً، لأن الجزم لغة: القطع، يقال: جزم الأمر قطعه قطعاً لا عودة فيه .
وإن لم يطابق الواقع يكون جهلاً.
لذا لابد من هذين الشرطين للاعتقاد، الجزم، والمطابقة وإلا كان الاعتقاد أو الإيمان فاسداً.
وأما الأحكام الغير عقائدية، فهي المعروفة عند العلماء بالأحكام العملية أي المتعلقة بأفعال العباد من حيث الحل والحرمة لا من حيث الكفر والإيمان.
والأحكام العقائدية والعملية عندنا كلها أفكار إسلامية فلا إله إلا الله،فكر، {وحرمت عليكم الميتة} فكر أيضاً والفرق بينهما أن "لا إله إلا الله" عقيدة أو أمر يتعلق بالتصديق و "حرمت عليكم الميتة" حكم يتعلق بفعل.
لذا فما طلب الإيمان أو التصديق به هو من الأحكام العقائدية وما طلب العمل بمقتضاه أو به يعتبر من الأحكام العملية.
ومن خلال الاستقراء للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة يتبين لنا بوضوح الفرق بين ما طلب الإيمان به وبين ما طلب العمل بمقتضاه، فقوله تعالى {آمنوا بالله ورسوله} وقوله {وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم} وقوله {والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون}.
هذه النصوص واضح فيها طلب الإيمان فقط أي إيمان دون عمل.
وقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقوله {كتب عليكم الصيام} وقوله {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقوله {إذا تداينتم بدين فاكتبوه} وقوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وقوله {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} وقوله {وبالوالدين إحسانا} وقوله {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}.
إلى غير ذلك من النصوص التي طلب العمل بمقتضاها، فسميت الأحكام المأخوذة من هذه النصوص أحكاماً عملية وسميت تلك أحكاماً تصديقية أو عقائدية أو علمية.
ثم هناك نصوص أخرى من الكتاب تبين هذا الفرق أيضاً، قوله تعالى {ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات} وقوله {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} فعطف العمل على الإيمان دليل على الفرق بينهما، ونظير ذلك قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} وقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقوله {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} فواضح الفرق بين الركوع والسجود وبين الصلاة والزكاة وبين العدل والإحسان من حيث المعنى ولو جمع بينهما بواو العاطفة، فذلك كذلك.
وللعلم فإنه قد يقع العطف بين الإسمين ولا يقتضي المغايرة أو الفرق ولكن بقرينة عقلية كانت أو نقلية، تصرفة عن ذلك، كقوله تعالى {رب المشرقين ورب المغربين} فإن هذا يتعارض مع العقل والنقل من أن الرب واحد سبحانه، لذا فلا تعمل الواو هنا عملها في الآيات السابقة والله أعلم.
وقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك} فيه تفريق أيضاً بين الاعتقاد بأن لا إله إلا الله، وبين الاستغفار وهو عمل، لنفس السبب.
وكذلك قوله تعالى {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} دليل على أن الجهاد عمل وليس إيماناً. فيثبت الفرق بينهما لنفس السبب.
أما السنة ففيها أيضاً ما يدل على هذا التفريق، فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي سأل فيه جبريل عليه السلام: "عن الإسلام والإيمان والإحسان" فكان جوابه  عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وقال عن الإيمان: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى.
وعن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
فواضح من هذا الحديث الفرق بين الأحكام العملية من الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج والإحسان في أدائها، وبين الأحكام التصديقية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى.
قال ابن تيمية: فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي  قال "الإسلام علانية والإيمان في القلب "
ومن السنة ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه –أي القرآن- سورة من المفصّل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.
قال ابن حجر في الفتح: أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل وان أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها .
فكلام عائشة رضي الله عنها يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله  وواضح فيه التفريق بين أحكام الجنة والنار وهو أحكام عقائدية وتوحيد، وبين الحلال والحرام وهو أحكام عملية.
فهذا الذي ذكرناه من التفريق بين الأحكام التصديقية أو الاعتقادية وبين الأحكام العملية واضح تماماً عند الغالبية العظمى من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وهو ظاهر في مصنفاتهم في غير باب ظهوراً لا يخفى على من حباه الله علماً وورعاً في الدين.
فقد قال الحسن البصري "الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل" .
وقال ابن رجب الحنبلي: فالذي يتعين على كل مسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله  ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وان كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره ".
وقال القرافي: "وكذلك جلّ أصول الدين وهي أمور تعلم ولا تعمل" .
وقال الجرجاني: "العقائد هي ما يقصد منه نفس الاعتقاد دون العمل" .
وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها: "أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة" .
وقال ابن الباقلاني: "إن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب" .
ولعدم الإطالة من سرد أقوالهم، سأكتفي بذكر عناوين لذلك كما في مصنفاتهم وهي معروفة على ظاهر الكف لمن أرادها.

من ذلك:
• تفريقهم للعقيدة وللحكم الشرعي. في التعريف-
فالعقيدة: هي الإيمان.
والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.
• إقرارهم الاختلاف في الفروع الظنية دون الأصول القطعية.
• إقرارهم الاختلاف في خبر الآحاد دون المتواتر المجمع عليه كما أثبتناه في صدر الكتاب.
• تفريقهم في تعريف الفقه والأصول.
• تفريقهم بين أدلة الأصول ووجوب أن تكون قطعية، وبين أدلة الفروع فيكتفى فيها بالظن إذا لم يكن قطع، وهو متفق عليه عندهم.
• تكفيرهم لمنكر أصل قطعي أو لما هو معلوم من الدين ضرورة دون الفرع الظني.
• تقسيمهم للشريعة بأنها أحكام وعقائد أو أحكام عملية وأحكام علمية، على نحو ما ذكره ابن رجب وغيره آنفاً.
• تقسيمهم للقرآن: آيات أحكام، آيات قصص، آيات عقائد وغيبيات.
• يفرقون بين الكافر والمسلم في خطاب التكليف أي هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها أم بأحدهما دون الآخر.
• أن المخطئ في الفروع مأجور بخلاف الأصول وان المصيب في القطعيات واحد. وأن المخطئ فيها آثم.
• خبر الآحاد يؤخذ في الأحكام دون العقائد كما أثبتناه في آخر الكتاب.
• الأحكام العملية يرد فيها النسخ، بينما العقائد لا يرد فيها النسخ.
• يفرقون بين من يُقتل حدا وبين من يقتل ارتداداً.
• يمنعون التقليد في أصول الدين ويجيزونه في فروع الدين.
إلى غير ذلك من الفوارق التي تدل قطعاً على أنهم يفرقون بين العقيدة وما يتعلق بها وبين الأحكام الشرعية العملية وما يتعلق بها.
أما ما يقوله البعض من أن قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع هو بدعة لم تأت بها سنة، فكلام غريب يأباه العلم والعلماء، لأننا بذلك نرد على كل العلماء علمهم وانه بدعة، لأنهم قسموا العلوم الشرعية إلى فقه وأصول فقه، وقسموها إلى حديث وفقه وقسموا الفرض إلى كفاية وعين، وقسموا القرآن إلى آيات أحكام وآيات قصص، وقسموا الأوامر إلى أكثر من عشرين قسماً، وقسموا الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، وقسموا السنة إلى متواتر وآحاد، وقسموا الآحاد إلى أكثر من عشرة أنواع، وقسموا القواعد إلى كلية وعامة، وقسموا اللغة إلى نحو وصرف وبلاغة، وقسموا السنة إلى فعلية وقولية وتقريرية وصفة، وقسموا الإجماع إلى فعلي وقولي وسكوتي، وقسموا العلوم إلى سمعية وعقلية، وقسموا الأدلة إلى سمعية وعقلية وقسموا المتواتر إلى لفظي ومعنوي، وقسموا الدلالة إلى التزام وتضمن ومطابقة، إلى غير ذلك من التقسيمات.
فكل هذا لم ترد فيه سنة ولا كتاب ولا إجماع صحابة، فهل يعني أنه بدعة،؟!! فإن كان كذلك فمعناه نسف لكل العلوم وتجهيل لكل العلماء وهذا ما لا يقول به عاقل.
والصحيح أن هذه التقسيمات إنما حصلت بعد استقراء لواقعها والبدعة منها بعيدة، ولا تنطبق مع أحكامها وتعاريفها.
وأما ما يُقال من أن الإيمان قول وعمل، فصحيح لا من حيث أن الإيمان عمل لأن هذا يتعارض مع القرآن والسنة كما علمت آنفاً، بل صحيح من حيث أن العمل دليل على وجود الإيمان لدى الشخص المؤمن الذي يعمل الصالحات ويدل عليه قول النبي  "إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" واقرأوا إن شئتم وتفقهوا في قوله تعالى {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم}.
ولذلك قال الحسن "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل" فالعمل يصدق الإيمان لا أن العمل هو الإيمان.
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"
فليس معناه أيضاً أن الإيمان والعمل شيء واحد، لأنه يتعارض مع القرآن والسنة في التفريق بين الإيمان والعمل، فلم يبق إلا أن يكون معناه أن إماطة الأذى ثمرة من ثمرات الإيمان ودليل عليه.
وأقرب شيء للفهم في التفريق بين العقيدة والأحكام العملية واقعاً وحكماً ودليلاً، أن مُخالف العقيدة ومنكرها يكفر بلا خلاف بينما مخالف الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام أو منكرها فلا يكفر وإنما يكون عاصياً فقط، إلا عند المعتزلة حينما كفروا مرتكب الكبيرة.
ومن ذلك أيضاً أن تعلم أحكام الحلال والحرام مطلوب شرعاً وهو عمل ولا يسمى إيماناً وإلا كان الجهل بها أو عدم تعلمها كفراً ولا يقول بهذا جاهل فضلاً عن أن يقول به عالم.

السبب السادس:
ومن الأدلة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ولا يؤخذ في الاعتقاد: أن الكثير منها روي بالمعنى أي أن الراوي اجتهد في فهم ما قاله النبي  ثم نقله بلغته حسب فهمه وهذا ظن قطعاً، فلا يمكن أن يقال بأن الحديث الذي رواه الصحابة بالمعنى أنه يفيد اليقين أو أنه يصلح دليلاً على العقيدة وإلاّ كان اجتهاد المجتهدين يفيده وهذا مخالف لصريح السنة التي تقول بأن الاجتهاد فيه خطأ وفيه صواب، فلا يصح إثبات العقائد به.
ومن الأمثلة على كيفية رواية الحديث بالمعنى ما رواه أحمد وبن عبد البَر وغيرهما عن مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم ولا تأخير، فغضب وقال: لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى.
وروى ابن ماجة وغيره عن أنس  كان إذا حدَّثَ عن النبي  حديثاً قال: "أو كما قال". ومن طريقه أيضاً عن ابن مسعود  أنه حدَّثَ عن النبي  حديثاً فقال: أو قريباً من ذلك، أو فوق ذلك، أو دون ذلك.
هذا معنى قولهم رواية الحديث بالمعنى.



الوجه الخامس:
-وهو ما ظنوه دليلاً وليس بدليل-
أما ما ظنوه دليلاً على أن خبر الواحد من العقائد ويفيد اليقين فهو وهم لا يرتقي حتى إلى الظن، مع أن المسألة تحتاج إلى دليل قطعي لا ظني ويشترط أن يكون ذلك في الثبوت والدلالة حتى لا يتطرق إليه الظن أو الشك، لأنها عقيدة أو ينبني عليها عقيدة.
فمما ظنوه دليلاً: ما روي في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي  معاذاً إلى اليمن قال له: انك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم .
فهذا الحديث لا يصلح دليلاً في العقائد وذلك من عدة وجوه:
أولها: أنه خبر آحاد ولا يفيد إلا الظن، فلا يصلح أن يكون عقيدة ولا دليلاً عليها كما أثبتناه لك قبل قليل.
ثانيها: أن الرواية في دعوتهم إلى التوحيد، لا في إثبات التوحيد، بدليل أنه قال له: "فإذا عرفوا ذلك" وفي رواية مسلم "فإذا عرفوا الله تعالى" ومعلوم أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بالنظر لأنه لا تقليد في العقائد، فقد نعى الله تعالى على من قلد في العقائد وذمه ذماً شديداً فقال عز وجل {إنا وجدنا آباءَنا على أُمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءَكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون} وقال أيضاً {قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين} وقال {ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين} إلى غير ذلك.
ثم بين سبحانه أن معرفته تكون بالنظر والتدبر والتفكر لا بالتقليد فقال عز من قائل {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} وقال {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين} وقال {ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} وقال {أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الأرض كيف سطحت} وقال {فلينظر الإنسان مم خلق} إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تلفت نظر الإنسان إلى مخلوقات الله والى استعمال عقله في معرفة خالقها ولذلك نجدها تقول {لقوم يعقلون} {لقوم يتفكرون} وهذا غير التقليد قطعاً.
ثم إن الحديث المذكور قد فرق بين معرفة الله سبحانه وبين الأحكام التكليفية العملية حيث قال: :فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم…" فالأحكام العملية يمكن التقليد فيها بخلاف العقائد فلا يمكن وهذا بإجماع على ما ذكره القرطبي في جامعه .
ثالثها: أن الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها اضطراب في المتن، فمرة رويت كما عند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، ومرة رويت كما عند الإمام مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ورويت "فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله".
وهناك اضطراب آخر وقع في إسناد رواية مسلم: قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس …….. الحديث، فمرة روي الحديث موصولاً ومرة مرسلاً كما عند مسلم، وفي عرف أهل الحديث أن الرواية المضطربة معلولة لا يحتج بها قال الحافظ الذهبي: المضطرب والمعلل: ما روي على أوجه مختلفة .
رابعها: لقد تكلم أئمة الحديث على إسناد البخاري له فإن في سنده الفضل بن العلاء، قال عنه الدارقطني: "كثير الوهم" .
فعلى شرط الدارقطني يكون الحديث ضعيفاً عنده، فلا يفيد العلم واليقين عنده من باب أولى.

خامسها: أن هذه المسألة لا ينفع معها خبر التواتر إذ لا يلزم الكافر في شيء أن يأتيه ألف شخص أو أكثر فيخبرونه أن محمداً  نبي ورسول أو أن يخبروه أن القرآن كلام الله وأنه أنزله على محمد ، ما لم تقم الحجة عليه في ذلك.

فالمسألة إذن في إثبات كون العقيدة عقيدة لا في مجرد التبليغ أو الأخبار عن وجودها، ولذلك لم تقم الحجة على كفار مكة لمجرد سماعهم بنبوة محمد  من الصحابة بل جاؤوهم بالمعجزة التي أثبتت لهم نبوته  وحاجوهم بها، فآمن من آمن منهم وكفر من كفر.
سادسها: على فرض خلو الرواية من الضعف والاضطراب والتأويل، فإن إرسال النبي  معاذاً إلى اليمن كان مرة واحدة، وذلك قبل حجة الوداع كما ذكره المؤرخون ، ولم يرجع منها إلا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين وهذا يعني أن اليمن كانت دار إسلام فقد فتحها خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب ومعهم جيشهم الذي بلغ مبلغ التواتر فلم يُرسل معاذاً إليها إلا قاضياً ومعلماً وكان على راس وفد وكان بها مسلمون كثر، فيرتفع الأشكال ويسقط الاحتجاج بالرواية المذكورة، في هذا الموضوع لأن عدد المسلمين الذين حضروا اليمن مضافاً إلى قادتهم في الفتح والى معاذ ووفده يكون قد بلغ مبلغ التواتر، وخبرهم يفيد القطع، فلا معنى بعد هذا لقولهم أنه دعاهم  إلى العقيدة بخبر واحد –والله أعلم-.

ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً هو الأمر بالتحول عن القبلة فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي  قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة" .
فهذا الاستدلال مردود أيضاً من عدة وجوه:
الأول: أنه على فرض أن المسألة يقينية عقائدية مع أنها ليست كذلك، فاليقين والاعتقاد لا يثبت بخبر الواحد، والدليل على ذلك كما علمت من كون الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على عدم قبول خبر الواحد في إثبات القرآن وهو أساس العقيدة ولا أعلم خلافاً في ذلك بين الفقهاء والمحدثين والأصوليين.
الثاني: أن مسألة التحويل عن القبلة ليست مسألة إيمانية أو عقائدية بل هي عملية تطبيقية فلا يلزمها الدليل القطعي بل يكفي فيها الدليل الظني كخبر الواحد، وأكبر دليل على أنها ليست مسألة تصديقية أو عقائدية أن تحويل القبلة يعتبر نسخاً والنسخ لا يقع في العقائد بل في الأحكام العملية.







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:42 AM   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

الثالث: إن استدلالهم بخبر واحد لإثبات أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين يعتبر دوراً ولا يصح الاعتماد عليه، فلابد من دليل قطعي كالقرآن والمتواتر لإثبات كون خبر الواحد يفيد العلم واليقين.
الرابع: أن تحويل القبلة ونسخها كان بالقرآن لا بالسنة كما يتوهم البعض، وان تبليغ المصلين في قباء كان على هذا الاعتبار فقد جاء في الرواية "قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة" وفي رواية الإمام احمد وأبي داوود عن أنس قال: إن رسول الله  كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت، {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا أن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو الكعبة .
الخامس: أن النبي  لم يأمر ذلك الرجل بالتبليغ وإنما الذي حصل أنه تطوع بذلك ولم ينكر عليه صنيعه، وما حصل من أهل قباء هو أنهم يعرفون تماماً أن ما فعلوه هو حكم شرعي عملي وليس عقائدياً ولا يتوقف على دليل قطعي فاكتفوا بنقل آحادهم في هذا الموضوع وان لم يؤمر بذلك، لأنهم يغلبون صدقه على كذبه ولذلك كان ما كان منهم رضي الله عنهم أجمعين.
لذا فالاستدلال بخبر تحويل القبلة في هذا الموضوع استدلال من غير دليل فموضوعنا هو في إثبات أن خبر الواحد يفيد علماً وعقيدة، وخبر الرجل ويسمى عباداً لم يفد إلا عملاً فلم يفد عقيدة، فلو أن أحداً من أهل قباء لم يطعه لم يكفر بدليل أن النبي  لم يأمر أحداً منهم بإعادة ما صلى من تلك الصلاة قبل البلاغ ولم يأمرهم بأن يتوبوا ويستغفروا، والله تعالى أعلى واعلم وإليه المصير.
ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: حديث "إنما الأعمال بالنيات" فقالوا بأن هذا الحديث وهو خبر آحاد قد احتج به العلماء في العقائد معتبرين أن النية محلها القلب وان العقيدة محلها القلب إذن فالنية هي العقيدة أو تأخذ حكمها.
غير أن هذا مردود وباطل لعدة وجوه أيضاً:
الأول: لم يقل أحد من أهل العربية أن النية هي العقيدة أو أنها الإيمان لا لفظاً ولا معنى، وإنما قالوا إنها: القصد ومحلها القلب.
الثاني: إن العقيدة إذا انعقد القلب عليها صارت إيماناً ولا يصح الرجوع عنها بل الرجوع عنها يعتبر كفراً، بينما لا يسمى الرجوع في النية كفراً ولا معصية، بل ربما يباح الرجوع في النية أحياناً ولو كانت في العبادات، كصلاة وصوم النافلة، كما لا يسمى العمل من غير نية كفرا، بل باطلاً أن توقفت صحته على النية وصحيحاً إذا لم تشترط فيه النية كرد المغصوب والأمانات وكالطلاق والعتاق والنكاح.
الثالث: أنه لابد في الحديث من حذف مضاف وقد اختلف الفقهاء في تقديره فالذين اشترطوا النية في الأعمال قدروه على النحو التالي: "إنما صحة الأعمال بالنيات" والأعمال كما هي أعمال القلب هي أيضاً أعمال الجوارح والحديث يشملها، فلا مجال إذن لحصرها في أعمال القلب ، بل قد قال الشافعي رحمه الله بأن هذا الحديث يدخل في سبعين باباً من الفقه .

فعلى هذا التقدير تتعلق النية في صحة الأعمال لا في كمالها وهذا لا يصح في الاعتقاد إذ عدم الكمال فيه يعني النقص وهذا كفر والعياذ بالله، فلم يبق إلا أن نقول بأن هذا الحديث ليس عقيدة ولا يثبت به عقيدة من هذا الوجه أيضاً.
الرابع: إن الإخلاص في العمل ليس من الإيمان بل من الإحسان كما جاء في الحديث الصحيح حيث سُئل عن الإحسان فقال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هكذا هي صور الإخلاص.
وقال ابن تيمية: فمن قال إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام، فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل هو من الإيمان، وإنما الإسلام: الدين كما فسره النبي  بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص النية لله إسلام وهذا غير التصديق، ذلك من جنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب .
الخامس: كيف يكون هذا الحديث عقيدة أو يفيد اليقين وهو خبر آحاد ولا يكفر منكره بخلاف القرآن والمتواتر من السنة، فمنكر المتواتر من القرآن والسنة يكفر، لأن هذا ثبت بالقطع واليقين فهو عقيدة، وذاك لم يثبت بالقطع بل بالظن فافترقا.

ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: قول الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}. معتبرين أن أقل عدد الطائفة واحد والإنذار يتعلق بذكر الجنة والنار وهما عقيدة فيكون خبر الواحد قد استعمل في العقائد، وهذا القول مردود أيضاً من وجهين.
الأول: أنه ليس من المتفق عليه أن أقل عدد الطائفة واحد بل قالوا بأن أقل عددها اثنان فما فوق، فاضطرب الاستدلال بهذه الآية في هذا الموضوع.
الثاني: إن الطائفة في هذه الآية عدد يفيد الجمع لا شخصاً واحداً بدليل ضمير الجمع في قوله تعالى "ليتفقهوا" وقوله "لينذروا".

ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل: قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} معتبرين أن كل ما جاءنا به النبي  هو علم وقطع في حقنا لا ظن فيه.
غير أن هذا الاستدلال مردود أيضاً من عدة وجوه:
الأول: إن هذه الآية ظنية الدلالة، فمن معانيها ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا ترم أحداً بما ليس لك به علم".
ومن طريقه أيضاً عن ابن الحنفية قال: شهادة الزور.
قال الطبري: وهذان التأويلان متقاربا المعنى، لأن القول بما لا يعلمه القائل يدخل فيه شهادة الزور، ورمي الناس بالباطل وادعاء سماع ما لم يسمعه ورؤية ما لم يره .
وعليه يمكن أن لا تكون الآية في التبليغ عن الوحي بل هي في الشهادات وما يتعلق بها.
الثاني: على فرض أن الآية في التبليغ أو في التشريع فهي فيما طريقة العلم والقطع كأصول الدين، لا في كل أحكام الشريعة بدليل أن الكثير من فروع الشريعة يكتفى فيه بالظن كالأحكام المبنية على الاجتهاد والكثير من الأحكام المبنية على القياس، فهذا كله يكفي فيه الظن أو على الأكثر غلبة الظن.
الثالث: على فرض أيضاً أنها في التشريع فيحتمل أن تكون خاصة بالنبي  أي لا تقل شيئاً برأيك واجتهادك وهذا يتفق مع كونه  لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره من الأُمة فإنه يمكنه أن يقول في الشرع باجتهاده، ولو أخطأ فلا شيء عليه، بل له الأجر، ففي الحديث الصحيح "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر" وهذا كله ظن لا قطع ولا يقين فيه.
ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: انهم ادعوا أن السنة كلها أخبار آحاد ليثبتوا أن العقائد تثبت بالآحاد لا بالتواتر وهذا استدلال مردود أيضاً لعدة وجوده:
الأول: أن الآحاد هو ما رواه واحد عن واحد، والتواتر: هو ما رواه واحد بعد واحد .
وبالنظر والتدقيق في السنة نجد أنها اشتملت على الصنفين، فهناك أحاديث لم يروها إلا واحد عن واحد كحديث "إنما الأعمال بالنيات" وهناك أحاديث رواها واحد بعد واحد كحديث "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" فقد رواه أكثر من ستين صحابياً، فكلهم رووه عن النبي  ولم يروه واحد عن واحد منهم.
الثاني: أن الغالبية العظمى من المجتهدين والمحدثين والأصوليين قد أثبتوا وجود التواتر في السنة ولا يكاد يخلو مصنفٌ من مصنفاتهم من ذكرها أو الإشارة إليها، وقد قام بتتبعها وجمعها غير واحد منهم، كالسيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وكالكتاني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وكالزبيدي في كتابه اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، أما ما قاله ابن حبان من أن السنة كلها أخبار الآحاد فهو قول ليس عليه دليل، ويخالف واقع السنة ويخالف الغالبية العظمى من العلماء.
الثالث: أن غير واحد من العلماء قد أثبت وجود الحديث المتواتر في العقيدة، كحديث "من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة" قال بتواتره السيوطي في الأزهار المتناثرة والكتاني في نظم المتناثر.
وكحديث "الحوض" والشفاعة ورؤية الله تعالى في الآخرة قال بتواترها ابن حجر وابن الجوزي.
وحديث الإسراء وان إدريس في السماء الرابعة وحديث انشقاق القمر والنزول قال بتواترها الحاكم.
وحديث اهتزاز العرش لموت سعد قال بتواتره ابن عبد البر.
وحديث حنين الجذع قال بتواتره عياض.
وكحديث "الجمل الذي شكا للنبي صاحبه" قال بتواتره الكتاني .
وكحديث "علوه سبحانه فوق سماواته على عرشه" وكحديث "إثبات العرش وكحديث "إثبات الصفات للرب تعالى" قال بتواترها ابن القيم في الصواعق .
ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: أنهم قالوا بأن ما نقله النبي  عن الوحي هو خبر آحاد، وهذا استدلال لا يقول به من لديه أدنى علم بالفقه والأصول والحديث، وهو تمويه بل جرأة في دين الله، ويكفي أن نقول بأن النبي  معصوم في التبليغ عن الكذب والخطأ وأنه لا ينطق عن الهوى، وهذه الصفات ليست موجودة في أحد بعده فلا مجال البتة لمقارنة أحد من الناس به  .
ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: أنهم قارنوا الرواة بالصحابة وهو استدلال مردود، فالصحابة رضي الله عنهم هم أول من سمع من النبي  أقواله وهي في حقهم قطعية لا مجال للظن فيها ما دام قد سمعوها مباشرة منه  .

أما بالنسبة لمن بعدهم فقول الصحابة لهم ليس قطعياً لأنهم ليسوا معصومين عن الخطأ إلا بإجماعهم، وهكذا من بعدهم إلى آخر عصر التدوين، ولذلك نشأ علم الجرح والتعديل وعلى ضوئه صححت وضعفت الأحاديث.

ومما ظنوه دليلاً وليس بدليل أيضاً: ادعاؤهم الإجماع على أن خبر الآحاد يفيد العلم، وادعاؤهم الإجماع على أن الآحاد يؤخذ في العقيدة، غير أن هذا زعم باطل فقد ثبت منذ عصر التدوين ومنذ عصر الأئمة الأربعة بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وأنه لا يؤخذ في العقيدة وقد أوردت في هذه العجالة ما يثبت ذلك في الباب التالي.







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:49 AM   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

الوجه السادس:
أقوال العلماء في أن خبر الواحد لا يفيد العلم


اولا المذهب المالكي ماذا يقول في المسالة :

وإليكهم حسب المذاهب المشهورة عند أهل السنة

المذهب المالكي:
أول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع. قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

**********************
ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203
هذا الكتاب هو لمحمد بن بحيى بن عمر المختار بن الطالب ص17

************************************************** ************************************
القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

************************************************** ************
أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70
كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291
قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7
كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق
************************************************** ************************************
• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
************************************************** ****************

ذكره في المحصول له ص115
ذكره في جامعه لاحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى "ان بعض الظن إثم"
ذكره في المفهم شرح صحيح مسلم له 2/125
ذكره في التلخيص 2/34/430 ونحو ذلك في التمهيد له ص164
كما نقله عنه في المسودة لآل تيمية ص220
************************************************** ******************************
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .
************************************************** *******






التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2006, 03:51 AM   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

المذهب الحنبلي:

وأول ما نبدأ به ما نسب الى الإمام أحمد رحمه الله في ذلك لتكتمل الحلقة.
فقد روي عنه روايتان إحداهما ان خبر الآحاد لا يفيد العلم والثانية أنه يفيده والأول هو الراجح عند فقهاء مذهبه.

• قال موفق الدين بن قدامة المقدسي: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله –يعني أحمد بن حنبل- في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين .
• وقال ابن بدران في تعليقه على روضة الناظر: فإسناد القول الثاني الى الإمام من غير تقييد فيه نظر وكذلك ما نسب اليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من أنه قال يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم يكن ثم قرينة فإنه غير صحيح أصلاً، وكيف يليق بمثل امام السنة أن يدعي هذه الدعوى وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة ورواياته رضي الله عنه كلها مدونة معروفة عند الجهابذة من أصحابه والمصنف رحمه الله من اولئك القوم، ومع هذا أشار الى أنها رواية مخرجة على كلامه ثم انه تصرف بها كما ذكره هنا، فحقق ذلك وتمهل أيها المنصف .
• وقال صفي الدين البغدادي: والآحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول ألا كثرين ومتأخري أصحابنا .
• وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي: وحد الخبر هو الذي يتطرق اليه التصديق والتكذيب، وهو قسمان: تواتر وآحاد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وان لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه لمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر .
• وقال القاضي أبو يعلى: أن خبر الواحد لو كان موجباً للعلم لأوجبه على أي صفة وجد .

• وقال سليمان الطوفي: الخبر اما تواتر فهو مفيد للعلم أو آحاد مجرد فلا يفيد العلم قطعاً كما تقرر هاهنا .

• وقال أبو الخطاب الكلوذاني: خبر الواحد لا يقتضي العلم وبه قال جمهور العلماء .

• وقال ابن عقيل: خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا .
• وقال ابن تيمية: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء… ثم قال: فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك الى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي .
• ويقول أيضاً: فلم يقل أحد من العقلاء أن كل خبر واحد أو خبر كل واحد يكون صدقاً أو يفيد العلم ولا انه يكون كذباً .
يتبع قريبا نقل الكتاب كاملا هنا







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2006, 03:41 AM   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ياسر أبو هدى
أقلامي
 
الصورة الرمزية ياسر أبو هدى
 

 

 
إحصائية العضو







ياسر أبو هدى غير متصل


شذوذ حزب التحرير في العقيدة ( خبر الواحد )

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم( صالح عبد الرحمن)

لقد اطلعت على ماكتبه الاخ المؤلف

وادعى الاجماع على قوله!!!

طيب كيف يكون اجماعا وفيه علماء تخالف ذلك الاجماع!!!

والحقيقة الضاهر ان الاخوة لايفرقون بين الظن الراجح والظن المرجوح

والمسألة كلها تتعلق بشيء اصطلاحي وليس كتابا منزلا

وقرئت في احدى المنتديات رد على المؤلف الذي نقلت عنه وهذا ماوجدته عند اهل الحديث اهل الصنعة

وليس من اي شخص عادي

وحتى الذي سرده المؤلف يخالف مايقول به هنا !!!!

وانا الان جائني خبره عن طريقك انت فهل يجوز لي ان اعتقد بنقلك !!!؟؟ على اساس قولكم

يجب ان تاتيني بععد يحصل به المتواتر حتى اعتقده!!! اليس هذا عدل وانصاف؟

واليك كلامه بالحرف الواحد

قال في مقدمة قوله


شذوذ حزب التحرير في العقيدة ( خبر الواحد )

--------------------------------------------------------------------------------

رأيهم في أن العقائد لا تؤخذ من خبر الآحاد :

جاء في كتاب " الدوسية " المتبناة من الحزب - ومعنى المتبناة ؛ انه يجب إلتزامها والتقيد بها ونشر

أحكامها والتحدث بها – [ص 58] : ( ان العقائد لا تؤخذ إلا من يقين ، وانه يحرم أخذ العقيدة بناء

على الدليل الظني . . . قال شخص آخر ان حزب التحرير حزب كافر لانه يقول ان العقائد لا تؤخذ إلا عن

يقين وبناء على الدليل القطعي . . . كذلك العقيدة لا يوجد أحد من العلماء – لا من المتقدمين ولا من

المتأخرين – يقول بان العقيدة تؤخذ من الدليل الظني ، بل جميع العلماء يقولون بأنه لا بد من دليل

قطعي . . . ان مسألة كون العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين بديهية عند العلماء ) .

وجاء في [ص 3] : ( وما كان دليله ظنياً يحرم على المسلم اعتقاده ) .

وجاء في [ص 4] : ( وخبر الواحد ظني ) .

وجاء في [ص 6] : ( فالحكم الشرعي في العقائد ، انه يحرم ان يكون دليلها ظنياً ، وكل مسلم يبني

عقيدته على دليل ظني يكون قد ارتكب حراماً ، وكان آثماً عند الله ) .

وجاء في [ص 6] ايضاً : ( غير انه يجب ان يعلم ان الحرام هو الاعتقاد وليس مجرد التصديق ،

فالتصديق لا شيء فيه وهو مباح ولكن الجزم هو الحرام . . . فعن أبي هريرة قال ؛ قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم ؛ [ إذا فرغ احدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من اربع ، من عذاب جهنم ومن

عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ] ، وعن عائشة رضي الله

عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة " اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ

بك من فتنة المسيح الدجال . . . فهذان الحديثان خبرا آحاد وفيهما طلب فعل أي طلب القيام بهذا الدعاء

بعد الفراغ من التشهد فيندب الدعاء ، وما جاء فيهما يجوز تصديقه ولكن الذي يحرم هو الجزم به )

انتهى الكلام .

الرد عليهم :

1- أما ان العقائد لا تؤخذ من أحاديث الآحاد فهذه قضية اشتد حولها النزاع ، قالوا :

( ان العقائد لا أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين يقول بان العقائد يجوز ان تؤخذ من الدليل

الظني ) ، وهذا يعني انه لم يقل أحد ان خبر الآحاد حجة في العقائد ، وهذا يدل على جهل فاضح وعلى

قلة اطلاع .

يقول ابن تيمية [في الفتاوي 13/351-352] : ( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف ،

على ان خبر الواحد غذا نقلته الأمة بالقبول ، تصديقاً له ، أو عملاً به ، انه يوجد العلم ، وهذا الذي

ذكره المصنفون في أصول الفقه من اصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، إلا فرقة قليلة من

المتأخرين ، اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام انكروا ذلك ، ولكن كثيراً من اهل الكلام ، أو اكثرهم

يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك ، وهوقول اكثر الاشعرية ، كابي إسحاق وابن فورك ،

واما ابن الباقلاني فهو الذي انكر ذلك واتبعه مثل ابي المعالي " الجويني " وابي حامد " الغزالي "

وابن عقيل " الحنبلي " وابن الجوزي " الحنبلي " وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء .

والأول هو الذي ذكره ابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضي عبد

الوهاب وامثاله من المالكية ، وهو الذي ذكره ابو يعلى وابو الخطاب وابن الزاغوني ةامثالهم من

الحنبلية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وامثاله من الحنفية .

وإذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ، فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث ،

كما ان الاعتبار في الاجماع في الاحكام باجماع اهل العلم بالأمر والنهي والاباحة ) .

وقد أورد الشافعي نيفاً وثلاثين دليلاً على حجية خبر الواحد ، يقول الشافعي :

( اجتمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه ) .

واورد الألباني عشرين وجهاً كلها توجب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد ، ونقل عن ابن منداد والكرابيسي

وابن حزم وابي يعلى الحنبلي ويُنقل عن ابي إسحاق الشيرازي قوله في " التبصرة وشرح اللمعة "

( وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل ، سواء عمل به الكل أو البعض ) .

ويمكن الرجوع في هذه القضية إلى عدة مصادر .

2- ان التفريق بين التصديق والجزم لم يقل به العلماء في مجال العقائد ، بل اوردوا جميعاً في تعريف

الإيمان : " هو تصديق القلب " ، والتصديق باية مسألة إعتقادية هو جزم بوجودها .

3- ان قولهم بعد حديثي " عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال " بجواز تصديقه ، يعني انه يجوز تكذيبه -

أخذا بمفهوم المخالفة الذي اجمع الأصوليون انه حجة في كلام الناس ، بخلاف حجيته في النصوص فلم

يقل به الحنفية ، وقال به الشافعية والمالكية والحنبلية –

وهذا يعني انه يجوز تكذيب عذاب القبر وخروج المسيح الدجال ، لكن يحرم على الشاب الذي يدخل

حزب التحرير – لأن الدوسية متبناة عندهم – ان يعتقد بعذاب القبر

وخروج المسيح الدجال ، ولو اعتقد

لكان اثماً عند الله .

4- وقولهم : يندب الدعاء بالحديث السابق ، يتناقض مع قولهم : يباح تصديقه – يجوز تصديقه - ،

فالمباح ما استوى فيه الفعل والترك ولذا فكيف نندب العمل بحديث نرى جواز تكذيبه ؟

وكان الأولى ان يقولوا : يباح الدعاء به ، حتى يتناسق مع اصلهم " يباح تصديقه " ، أو يقولوا : يندب

التصديق بخبر الآحاد في العقيدة ، حتى يقولوا بالندب في الدعاء ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى

فتحريم الاعتقاد به يتناقض مع ندب الدعاء به ، فكيف يندب القيام بعمل يحرم اعتقاده ؟

يقول الشيخ الألباني : ( ان طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائماً تسلتزم تعطيل العمل بحديث الآحاد في

الأحكام العملية ايضاً ، وهذا باطل لا يقولون هم ايضاً به ، وما لزم منه الباطل فهو باطل ) .

وضرب لذلك مثلاً نفس الحديث الذي ضرب حزب التحرير العمل به ،

والذي ورد في الاستعاذة من عذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال .

وقال : ( ومثله أحاديث كثيرة لا مجال لاستقصائها الآن ، فالقائلون بهذا القول ، ان عملوا به هنا – أي

قولهم بتعطيل حديث الآحاد في العقيدة – وتركوا العمل بهذا الحديث ، نقضوا أصلاً من أصولهم ، وهو

وجوب العمل بحديث الآحاد في الأحكام ولا يمكنهم القول بنقضه ، لأن جل الشريعة قائم على أحاديث

الآحاد ، وان عملوا بالحديث طرداً للأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول ، فان قالوا نعمل بهذا

الحديث ولكننا لا نعتقد ما فيه من اثبات عذاب القبر والمسيح الدجال ، قلنا ؛ ان العمل به يستلزم

الاعتقاد به وإلا فليس عملاً مشروعاً ولا عبادة ، وبالتالي فلم يعملوا باصلهم المذكور .

وكفى بالقول بطلاناً أنه يلزم منه ابطال ما قامت الأدلة على الصحيحة على ايجابه واتفق المسامون

عليه ) اهـ .

5- لا زال حزب التحرير يحرم على اعضائه الاعتقاد بعذاب القبر

وظهور المسيح الدجال ، ويعتبر من يعتقد هذا آثماً ، مع ان الأحاديث تواترت فيها .

أ‌- جاء في " نظم المتناثر في الحديث المتواتر " للكتاني ص 146 :

( وفي التوضيح للشوكاني مائة حديث في ظهور المسيح الدجال في الصحاح

والمعاجم تتواتر الأحاديث بدونها ) .

ب‌- جاء في عذاب القبر في نفس الكتاب ص 48 : ( وقد روى عذاب القبر اثنان وثلاثون صحابياً ،

وقال عياض ؛ تواتر واجمع عليه اهل السنة ، وقال صاحب المصابيح ؛

ان لم يصح عذاب القبر لم يصح شيء من امر الدين ) .


الى هنا انتهى نقلي لكلامه .

والاصل في هذه المسألة هو الرجوع الى اهل الاختصاص من اهل الحديث

لاالى فلان وفلان واحتجاجكم بقول بعض اهل العلم غير صحيح وليس في محله

وخصوصا عند اطلاق كلمة ظني او انه يفيد العمل!!!

وكل عمل لايسبقه ايمان غير مقبول فانت تصلي وهذه المسالة في العمليات

الست امنت اولا بالصلاة ثم شرعت بالعمل بها !!!؟؟

فلا اساس للتفريق بين العملي والخبري او العلمي

وكل المسالة ان خبر التواتر تطمأن النفس اليه اكثر من خبر الاحاد فقط

ثم ماهو حد التواتر ؟ لاتستطيعون ان تقولون باي رقم

فالتواتر يحصل عند النبهاني رحمه الله بثلاثة فما فوق!!

وغيره قال لا باربعة والاخر قال بخمسة وهكذا حتى اصبح الاختلاف على اربعة عشر قولا

فباي واحد منهم نأخذ أو نعتقد !!!؟

عموما افضل شيء هو الرجوع الى اهل الصنعة والاخذ عنهم افضل من ان ناتى بقول فلان وفلان

ولك مني التحية والسلام








التوقيع



nawras_68@yahoo.com
 
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2006, 08:12 PM   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

عموما اريدك أن تقراء ما بعثت لك من كتب ثم نتابع النقاش لأني بعدني ما حسمت المسألة و لم اناقش كل شيء عندك أخي ما نقلته معروف و تم الرد عليه .
ولكن يقول الإمام ابن حجر العسقلاني مقلا عن الكرامي في فتح الباري و ليعلم أنه في العمليات لا في الإعتقاديات .
و يقول النووي في شرح مسلم أنه يفيد الظن و كل من يقول يفيد العلم مكابر للحس أو كما قال .
و يقول ابن تيمية في مناهج السنة و خبر الآحاد لا يحتج في العقائد .







التوقيع

 
رد مع اقتباس
قديم 13-05-2006, 02:29 AM   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ياسر أبو هدى
أقلامي
 
الصورة الرمزية ياسر أبو هدى
 

 

 
إحصائية العضو







ياسر أبو هدى غير متصل


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم( صالح عبد الرحمن)

انا بانتظار ماتجود به علينا



ولكن اريد توضيحا لقول ابن تيمية اريد اسم الكتاب ورقم الصفحة حتى اراجعه


ولك مني التحية والسلام

واشكرك على سعة صدرك وحلمك على اخيك






التوقيع



nawras_68@yahoo.com
 
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فضل العلم والعلماء("الناس موتى وأهل العلم أحياء" ) ياسر أبو هدى المنتدى الإسلامي 31 31-01-2010 03:57 PM
خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة معاذ محمد المنتدى الإسلامي 47 20-02-2007 11:35 PM

الساعة الآن 01:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط