الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديات الحوارية العامة > منتدى المواضيع التفاعلية الحرة

منتدى المواضيع التفاعلية الحرة هنا نمنح أنفسنا استراحة لذيذة مع مواضيع وزوايا تفاعلية متنوعة ولا تخضع لشروط قسم بعينه.

إضافة رد

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 5 تصويتات, المعدل 4.40. انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2023, 01:37 PM   رقم المشاركة : 361
معلومات العضو
يافا احمد
أقلامي
 
الصورة الرمزية يافا احمد
 

 

 
إحصائية العضو







يافا احمد غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

كل ليلة أختلي بنفسي وأذكرها قبل نومها:
إذا اجتمعت عليّ كل آلام الدنيا ومصائبها ثم ربحت الجنة فما ضرني منها شيء، وإذا اجتمع عليّ كل نعيم الدنيا ومسراتها ثم فقدت الجنة فقد ضرني كل شيء.
فاللهم لا تجعل مصيبتي في صحيفتي، لا تجعل مصيبتي في صحيفتي.
- عبد الرحمن القلاوي







 
رد مع اقتباس
قديم 24-08-2023, 01:46 PM   رقم المشاركة : 362
معلومات العضو
يافا احمد
أقلامي
 
الصورة الرمزية يافا احمد
 

 

 
إحصائية العضو







يافا احمد غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..


قَالَ الإِمَامُ الشَافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
‏" إِنَّ الأَفْئِدَةَ مُزَارِعُ الأَلسُنِ ، فَازْرَع الكَلِمَةَ الكَرِيْمَةَ فِيْهَا ، فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَنْبُتُ كُلُّهَا ، نَبَتَ بَعْضُهَا " .
‏[ مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ للبَيْهَقِيِّ (٧٦/٢) ]







 
رد مع اقتباس
قديم 19-03-2024, 03:14 AM   رقم المشاركة : 363
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..



وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن .


في الحديث عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن


(فيه) فوائد :

(الأولى) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق زيد بن الحباب وأخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضا والحاكم في مستدركه من طريق علي بن الحسين بن واقد وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن موسى وأبي تميلة يحيى بن واضح أربعتهم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن [ ص: 204 ] أبيه وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم وكذا قال النووي في الخلاصة أنه على شرط مسلم وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد .

(الثانية) قوله يعثران بضم الثاء المثلثة هذا هو المشهور وحكى فيه صاحب المحكم كسرها أيضا وحكى عن اللحياني في الماضي الفتح والكسر ومعناه كبا كذا فسره في المحكم وقال الجوهري عثر في ثوبه مثال فقد يكون سبب الكبوة غير هذا .

(الثالثة) فيه جواز لبس الأحمر وهو مجمع عليه وفي الصحيحين عن أبي جحيفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه مع أن الحسنين كانا إذ ذاك صغيرين لم يبلغا سن التكليف فيجوز إلباسهما الحرير فكيف بالأحمر الذي ليس بحرير ؟ وقال بعض أصحابنا إنما يجوز إلباس الصبي الحرير إذا لم يبلغ سبع سنين وصححه الرافعي في شرحه لكنه صحح في المحرر الجواز مطلقا وتبعه النووي وهو أرجح والله أعلم .

(الرابعة) تعثرهما في المشي يحتمل أن يكون سببه الإسراع ويحتمل أن يكون سببه ضعف البدن لصغرهما وعدم استحكام قوتهما ويحتمل أن يكون سببه طول الثياب وهو بعيد غير لائق بأهل ذلك
الزمان ولا يدل على ذلك قوله في رواية النسائي عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما ولا قوله عند النسائي أيضا : رأيت هذين يعثران في قميصيهما لأن هذا اللفظ يصدق وإن لم يكن سبب العثار طول الثياب .

(الخامسة) قد يستدل بهذه القصة من لا يوجب الموالاة في الخطبة لكنه زمن يسير لا يقطع الموالاة عند من يشترطها فليست هذه الصورة في موضع النزاع وللشافعي في المسألة قولان أصحهما عند أصحابه اشتراطها وبه قال الحنابلة وكذلك الخلاف في اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة والمرجع فيما يقطع الموالاة من كلام أو فعل إلى العرف وحيث انقطعت الموالاة استأنف الأركان وقد يقال لم تكن هذه الخطبة خطبة الجمعة لكن النسائي بوب عليه نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة وقال الحاكم هو أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة .

(السادسة) فيه جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة بما ليس منها وقد تقدم إيضاح ذلك [ ص: 205 ] في الكلام على الحديث الذي قبله .

(السابعة) وفيه منقبة للحسن والحسين رضي الله عنهما وقد أورده الترمذي في مناقبهما ولولا شدة محبته عليه الصلاة والسلام لما فعل معهما مثل ذلك وفي رواية الحاكم رأيت ولدي هذين

(الثامنة) وفيه بيان رحمته عليه الصلاة والسلام للعيال وشفقته عليهم ورفقه بهم والظاهر أن مبادرته عليه الصلاة والسلام إلى أخذهما لإعيائهما بالمشي وحصول المشقة لهما بالعثار فرفع تلك المشقة عنهما بحملهما

(التاسعة) إن قلت ظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لأخذهما فتنة دعا إليها محبة الأولاد وكان الأرجح تركه والاستمرار في الخطبة وهذا لا يليق بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقطعه عن العبادة أمر دنيوي ولا يفعل إلا ما هو الأرجح والأكمل قلت قد بين النبي صلى الله عليه وسلم جواز مثل ذلك بفعله فكان راجحا في حقه لتضمنه بيان الشريعة التي أرسل بها وإن كان مرجوحا في حق غيره لخلوه عن البيان وكونه نشأ عن إيثار مصلحة الأولاد على القيام بحق العبادة ونبه عليه الصلاة والسلام بما ذكره في ذلك على حال غيره في ذلك لا على حال نفسه فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الخطبة وبتقدير أن يكون لمصلحة مرجوحة فذلك الفعل في حقه راجح على الترك لكونه بين به جواز تقديم المصلحة المرجوحة على الأمر الراجح الذي هو فيه والله أعلم .

(العاشرة) فيه استحباب الخطبة على منبر وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم وقالوا فإن لم يكن منبر فعلى موضع مرتفع







 
رد مع اقتباس
قديم 11-05-2024, 05:44 PM   رقم المشاركة : 364
معلومات العضو
راحيل الأيسر
المدير العام
 
الصورة الرمزية راحيل الأيسر
 

 

 
إحصائية العضو







راحيل الأيسر غير متصل


افتراضي رد: من جمان الفكر وحسان القول ..

كتب السرخسي في كتابه ( المبسوط )

( قال ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز فيه عن الخروج والطلب ) وهذه المسألة تشتمل على فصول :

أحدها : أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على من يعلم أنه يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات إذا كان قادرا على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو حتى إذا مات ، ولم يطعمه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعا في المأثم لقوله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل مات جوعا بين قوم أغنياء ، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله } ، فإذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يعطيه ، ولكنه قادر على الخروج إلى الناس فيخبر بحاله ليواسوه ويفترض عليه ذلك ; لأن عليه أن يدفع ما يزيل ضعفه بحسب الإمكان والطاعة بحسب الطاقة فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وهو نظير الأسير ، فإن من وقع أسيرا في يد أهل الحرب من المؤمنين وقصدوا قتله يفترض على كل مسلم يعلم بحاله أن يفديه بماله إن قدر على ذلك وإلا أخبر به غيره ممن يقدر عليه ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود ، ولا فرق بينهما في المعنى ، فإن الجوع الذي هاج من طبعه عدو يخاف الهلاك منه بمنزلة العدو من المشركين .

فأما إذا كان المحتاج يتمكن من الخروج ولكن لا يقدر على الكسب فعليه أن يخرج ليعلم بحاله ، ومن علم بحاله إذا كان عليه شيء من الواجبات فليؤده إليه ; لأنه قد وجد لما استحق عليه مصرفا ومستحقا فينبغي له أن يسقط الفرض عن نفسه بالصرف إليه حتما ; لأنه أدنى إليه من غيره ، وهو يندب إلى الإحسان إليه إن كان قد أدى ما عليه من الفرائض لقوله تعالى { وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } وقال الله تعالى { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } ولما { ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام } فإن كان المحتاج بحيث يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب ، ولا يحل له أن يسأل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من سأل الناس وهو غني عما يسأل كانت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه } وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات فأتاه رجلان يسألانه من ذلك فرفع بصره إليهما فرآهما جلدين قال : أما أنه لا حق لكما فيه ، وإن شئتما أعطيتكما } معناه لا حق لهما في السؤال وقال صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي } يعني لا يحل السؤال للقوي القادر على التكسب وقال [ ص: 272 ] صلى الله عليه وسلم { السؤال آخر كسب العبد } ، ولكنه لو سأل فأعطي حل له أن يتناول لقوله صلى الله عليه وسلم { ، وإن

شئتما أعطيتكما } معناه لا حق لهما في السؤال وقال صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي } يعني لا يحل السؤال للقوي القادر على التكسب وقال [ ص: 272 ] صلى الله عليه وسلم { السؤال آخر كسب العبد } ، ولكنه لو سأل فأعطي حل له أن يتناول لقوله صلى الله عليه وسلم { ، وإن شئتما أعطيتكما } ، فلو كان لا يحل التناول لما قال صلى الله عليه وسلم لهما ذلك ، وقد قال الله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } الآية والقادر على الكسب فقير ، وإذا كان عاجزا عن الكسب ، ولكنه قادر على أن يخرج فيطوف على الأبواب ويسأل ، فإنه يفترض عليه ذلك ، وإذا لم يفعل ذلك حتى هلك كان آثما عند أهل الفقه رحمهم الله وقال بعض المتقشفة : السؤال مباح له بطريق الرخصة فإن تركه حتى مات لم يكن آثما بل هو متمسك بالعزيمة ، وهذا قريب مما نقل عن الحسن بن زياد رضي الله عنه أن من كان في السفر ومع رفيق له ماء وليس عنده ثمنه أنه لا يلزمه أن يسأل رفيقه ، ولو تيمم وصلى من غير أن يسأله الماء جازت صلاته عنده ، ولم تجز عندنا .

وجه قوله أن في السؤال ذلا وللمؤمن أن يصون نفسه عن الذل ، وبيانه فيما نقل عن علي رضي الله عنه
لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار
فقلت العار في ذل السؤال



ولأن ما يلحقه من الذل بالسؤال تعين وما يصل إليه من المنفعة موهوم وربما يعطى ما يسأل وربما لا يعطى فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون مستحقا عليه إذ الموهوم لا يعارض المتحقق

وحجتنا في ذلك أن السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه ويتقوى به على الطاعة فيكون مستحقا عليه كالكسب سواء في حق من هو قادر على الكسب ومعنى الذل في السؤال في هذه الحالة ممنوع .

( ألا ترى ) أن الله تعالى أخبر عن موسى ومعلمه عليهما السلام أنهما سألا عن الحاجة ؟ فقال عز وجل { استطعما أهلها } والاستطعام طلب الطعام وما كان ذلك منهما بطريق الأجرة .

( ألا ترى ) أنه قال { لو شئت لاتخذت عليه أجرا } فعرفنا أنه كان بطريق البر على سبيل الهدية أو الصدقة على ما اختلفوا أن الصدقة كانت تحل للأنبياء سوى نبينا عليه وعليهم السلام على ما بين وكذا رسول الله { وقال صلى الله عليه وسلم لقوم : هل عندكم ما يلت في السمن وإلا اكترعنا من الوادي كرعا } { وسأل رجلا ذراع شاة وقال ناولني الذراع } في حديث فيه طول ، فلو كان في السؤال عند الحاجة ذلا لما فعل الأنبياء عليهم السلام ذلك ، فقد كانوا أبعد الناس عن اكتساب سبب الذل ، ولأن ما يسد به رمقه حق مستحق له في سؤال الناس فليس في المطالبة بحق مستحق له من معنى الذل شيء فعليه أن يسأل فأما إذا كان قادرا على الكسب [ ص: 273 ] فليس ذلك بحق مستحق له ، وإنما حقه في كسبه فعليه أن يكتسب ، ولا يسأل أحدا من الناس ولكن له أن يسأل ربه ، كما فعل موسى عليه السلام فقال { إني لما أنزلت إلي من خير فقير } ، وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى { واسألوا الله من فضله } وقاله صلى الله عليه وسلم { سلوا الله حوائجكم حتى الملح لقدوركم والشسع لنعالكم }







 
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط