|
|
المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين.. |
مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
29-09-2020, 10:47 AM | رقم المشاركة : 1 | |||
|
نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية
نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية الكتاب تأليف عمرو عبد المنعم سليم من أهل العصر وموضوعه العلاقة الزوجية وفى هذا قال فى المقدمة: "فقد اهتم الإسلام الحنيف بتنظيم العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة بما ينتظم به عقد الحياة الدنيا، وبما يعود بالنفع الكثير على الأفراد والأسرة والمجتمع وما نراه اليوم من تفكك المجتمعات فإنما هو ناجم عن تفكك الأسر، بسبب عدم اعتمادهم على شرائع سوية تنظم الحياة الزوجية والأسرية" استهل عمرو سليم الكتاب بالوصية فى النساء فقال: "الوصية بالنساء: لقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه أن يجعل القوامة للرجال على النساء، وذلك بما فضلهم به عليهن من النفقة وغيرها ولكن لم يجعل سبحانه وتعالى مثل هذه القوامة سبباً للاستهانة بحقوق النساء، أو لعضلهن إياها، كما كان الحال فى المجتمعات الجاهلية، بل حرص سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (ص) على حفظ هذه الحقوق، وتأديتها إليهن على الوجه الشرعي المسنون، مع إحسان العشرة إليهن قال تعالى : (( وعاشروهن بالمعروف ))ولا شك أن العشرة بالمعروف تشمل الإنفاق عليهن، وكسوتهن، والتأدب فى معاملتهن، ومداراتهن، وقضاء وطرهن، والدعاء لهن، وتعليمهن، وتأديبهن، والانتهاء عما نهى الله ورسوله تجاههن ولما كانت للوصية بالنساء مكانة كبيرة من التشريع، فقد اهتم الرسول (ص) بتوصية أصحابه بالنساء فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا)) وهذا الحديث يرشدنا إلى ثلاثة أمور رئيسية وهي: الأمر الأول: أن الوصية بالنساء واجبة لأن قوله (ص) " استوصوا " أمر والأمر يقتضي الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك الأمر الثاني: بيان قصور النساء عن الرجال، واختلاف بعض طبائعهن عن طبائع الرجال الأمر الثالث: جواز مداراة النساء، والاستمتاع بهن على عوجهن ولا شك أن في هذا الحديث قاعدة أساسية في عاملة النساء، والوصية بهن، عند الصحابة ومن تبعهم من الرجال في كل عصر، وما دام هذا الدين قائما" لاشك أن الله أوصى الرجال بالنساء والعكس ولكن هذه الرواية المستشهد بها تخالف القرآن فى التالى : -خلق الأنثى من ضلع أعوج وهو ما يخالف أن الأنثى الأولى خلقت من نفس آدم (ص) كما قال تعالى: " اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها" -أن الرجال والنساء يخلقون من المنى كما قال تعالى " ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى" -المصيبة أن ضلوع الإنسان العظمية مقوسة أى معوجة من عدة جوانب وليس من أعلى الضلع فقط ومن أراد التأكد فلينظر إلى عظام أى ميت أو رسم مخطط القفص الصدرى بعد هذا أشار الكاتب إلى حرمة ظلم المرأة فقال: "تحريم ظلم الزوجة: ثم اعلم- رحمك الله-:أن من أهم مظاهر التواصي بالنساء ومعاشرتهن بالمعروف عدم ظلمهن فى شيء من حقوقهن، سواء كانت مادية أو معنوية فلا يجوز للزوج بأي حال من الأحوال أن يغتصب مال زوجته أو ينفقه بغير إذنها أو بغير رضاها، كما لا يجوز له أن يجحدها شيئاً من حقوقها المتعلقة بحسن العشرة، أو الإطعام، أو الكسوة، أو السكن، أو التربية والنصح، أو قضاء الوطر، فإنه إن جحدها شيئاً من ذلك دخل في عموم قوله (ص)( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)) وقوله (ص)- فيما يرويه عن رب العزة-(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) فهذا النص عام، ويدخل في عمومة تحريم أي نوع من الظلم، لا سيما ظلم الزوج للزوجة، فإنما أخذها واستحلها بعهد الله وميثاقه، فلا يجوز له بأي حال عضلها مالها من حقوق أو الاستهانة في أدائها إليها القسط والعدل مع النساء والذي يجب على الرجل اتجاه زوجته أن يكون عادلاً معها، فلا يظلمها شيئاً من حقوقها، ولا يجحدها ما يجب لها، لقوله (ص): (( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا )) فانظر كيف أن النبي (ص) ذكر المقسطين عموما، ثم خص المقسطين مع أهليهم وما ولوا خصوصا، دلالة على أهمية ذلك في حق الأهل وهن تحت ولايته فعلى الرجل أن يقوم بمسئولياته اتجاه زوجته واتجاه أولاده على أكمل وجه، فلا يتهاون في القيام بهذه المسئوليات ولا يتقاعس عنها فقد قال النبي (ص)(ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته ))فابتدأ عليه السلام بالإشارة إلى مسئولية الرجل، لأنه الأصل، ثم ثنى بمسئولية المرأة لأنها تابعة للرجل، فمتى قام الرجل بما عليه من مسئوليات كان حافزاً لامرأته أن ترعى ما يجب عليها رعايته، ومتى تهاون أو تخلف عن أداء مسئولياته كان بمثله التهاون من المرأة في غالب الأحيان" بالقطع كل الظلم محرم والأولوية فى الرعاية تكون بحسب الموقف وليس بحسب القرابة فمثلا من وجد أعمى فى الطريق يسير فى الطريق بلا مرشد فحق هذا الأعمى أولى من كل من فى الطريق ممن يرون حتى لو كان الأبوين أو الزوجة أو الأطفال ومثلا لو وجد عريان فحق العريان عليه أولى من أقاربه الذين ليسوا بعرايا بأن يغطيه بملابسه أو ملابس من بيته ثم تكلم المؤلف على حق الزوجة على زوجها فقال: "حق المرأة على زوجها: لقد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية، وقد وردت فى الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق، وتثبتها للمرأة، منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم } وحديث معاوية بن حيدة قال:يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال(أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) فدلتنا الآية الكريمة والحديث الشريف على بعض حقوق المرأة على زوجها، وهي: أ- النفقة: ويدخل في عمومها الإطعام والكسوة، لقوله (ص): ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))ولا شك أن النفقة على الزوجة والولد مندوب إليها محثوث عليها فعن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك "قال: عندي آخر؟قال: "أنفقه على زوجك "قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على ولدك))قال: عندي آخر؟قال: ((أنفقه على خادمك))قال: عندي آخر؟قال( أنت أبصر ))وعن ثوبان أن النبي (ص) قال(أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))وعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله (ص) قال(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك))والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداً ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال زوجها بالمعروف- بغير إذنه- إذا كان بخيلاً فعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال(لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف))ولكن ليتنبه النساء أن قوله (ص): ((بالمعروف)) أي في غير إسراف ولا تبذير، ولا مجاوزة الحد، بل تأخذ من ماله نفقة مثيلاتها، ولا تزيد كما يفعل بعض النساء اليوم من إطلاق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى أنه بخيل، فيأخذن من ماله ما ينفقنه فيما يغضب الله من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعور، وصالات التجميل، والتبذير في الملبس والمشرب، فهؤلاء محاسبات على تعديهن على أموال أزواجهن لغير حاجة شرعية، ولإفسادهن هذه الأموال 2- عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح: لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله (ص) من الهدي في تقويم النساء عند النشوز فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات: الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا:"استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح " والحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد لمعناه أحاديث أخرى صحيحة فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، لا ضرب انتقام وتشويه الثاني: أن ضرب المرأة للتأديب لا يكون إلا بعد عدم جدوى الموعظة والهجر لها في المضجع فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما لا يؤثره فيها الضرب، فإنها تحس أنها غير مرغوبة من زوجها، فلا تنشغل إلا بالتفكير في حالها وما آل إليه، فتنزجر بهجره، وترتدع بتركه لها الثالث: وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}وأما روى عنه (ص) أنه قال( لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته))فضعيف من حيث الإسناد، ولا يحتج به على جواز مطلق ضرب النساء في تأديب وغيره، كما هو حال كثير من الريفين والأعراب والثابت عن النبي (ص) بخلافه فعن عائشة قالت(ما رأيت رسول الله (ص) ضرب خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله " وعن عبد الله بن زمعة:عن النبي (ص) قال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم))وفي قصة فاطمة بنت قيس((في الصحيحين)) لما انتهت عدتها خطبها أبو الجهم، فقال لها النبي (ص) محذراً: "أما أبو الجهم فضراب للنساء"وفي رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه "فدل هذا على عدم استحباب رسول الله (ص) لهذا الهدى مع النساء إلا في مظانه المشروعة، وبسننه المشروعة 3- عدم الهجر في غير البيت:ويدل عليه قوله (ص): "ولا تهجر إلا في البيت "ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي (ص) أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن، وقد فصلنا ذلك في كتابنا ((آداب الخطبة والزفاف )) وكتابنا ((هدى النبي (ص) مع النساء )) والله أعلم " ذكر الكاتب هنا ثلاث من حقوق المرأة وهى النفقة وعدم ضرب الوجه وعدم الهجر خارج البيت وكان المفروض أن يفصل الحقوق كالسكن كما قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" ثم نكلم عن حقوق الزوج على الزوجة فقال: "عظم حق الزوج على زوجته: وكما حفظ الإسلام للزوجات حقوقهن على أزواجهن، فقد شرع ما يحفظ به حقوق الأزواج على الزوجات 1- فللرجل أن يستمتع بجسد امرأته بجماع أو بمباشرة- بقصد قضاء الوطر، أو طلب النسل- وعليها أن تحيبه متى دعاها إلى فراشه فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله (ص): "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح " ومعنى اللعن: الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله تعالى فإياكن- أيتها المسلمات- ترضى لنفسها أن تدعوا عليها الملائكة بالطرد من رحمة الله؟! وإياكن تحتمل عذاب هذا الذنب الكبير يوم القيامة؟!" المفترض أن الاستمتاع هو عمل مشترك بين الاثنين كما قال تعالى: " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" ومن ثم فالممتنع منهما دون عذر ملعون وليس المرأة وحدها "2- ومن حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه فيما يأمر: فعن أبي هريرة قال:سئل رسول الله (ص) عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله))ولكن هذه الطاعة مشروطة بما ليس فيه معصية لله عز وجل، فإنه إن أمرها بما فيه معصية لله عز وجل فلا طاعة له في هذا الأمر، لحديث علي بن أبي طالب الذي في ((الصحيحين)) عن النبي (ص) قال( لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)) قال ابن الجوزي في (أحكام النساء) (ص 81)(على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل، مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى ))" كلام صحيح فالطاعة من المرأة لزوجها تكون فى الخير وليس فى الشر وهو ما نهى الله عنه "3- ومن حقوقه عليها أيضاً أن تشكر له ولا تكفره فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- ما- قال: قال رسول الله (ص): ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ))ويدلنا هذا الحديث الشريف على وجوب شكر المرأة لزوجها المحسن إليها، خصوصاً إذا كان قيامه بأمورها تصل إلى درجة عدم الاستغناء عنهولا يقصد بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، ثم تؤذيه بمساوئ الأفعال والأخلاق والخصال بل الشكر يقصد به هنا: الشكر باللسان، وإظهار السرور والراحة بالحياة في كنفه، والقيام على أموره وأمور ولده، وخدمته، وعدم التخلي عنه في محنه، وعدم تتبع عثراته، وترك الإساءة إليه في مواطن خلله وزلله وقصوره، بل تجعل من نفسهما متمماً ومكملاً له، فتأمره بالمعروف عند وقوعه في المنكر، وتصلح له إذا فسد عليها في غضب أو ذلة، وتجيبه إذا طلبها، وتستمع إليه إذا ما فضفض إليها، وتحفظه إذا أسر إليها، وتشكره إذا ما صنع لها معروفاً فقد صح عن النبي (ص) أنه قال: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) فشكر الزوج أوجب وألزم وأما كفران العشير، فقد نهى عنه رسول الله (ص)، وحذر النساء منه، وبين لهن عاقبة أمره فعن عبد الله بن عباس- ما- قال: قال رسول الله (ص): ((أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن ))قيل: يكفرن بالله؟!، قال: " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر بنا رسول الله (ص) ونحن في نسوة، فسلم علينا، وقال: ((إياكن وكفر المنعمين ))فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال( لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجاً، ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فراحت تقول: ما رأيت منه يوماً خيراً قط)) وهذان الحديثان صريحان في النهي عن كفر المرأة لخير زوجها، أو جحودها لحسن صنيعه لها، فكفران النعمة من أسباب دخول المرأة النار، يدل عليه قوله (ص): ((رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن ))والواجب على كل امرأة أن تنزل زوجها من نفسها منزلة كريمة، وتتخذ له في قلبها مكاناً عزيزاً بما يبذله لها من حسن المعاملة، وطيب النفقة، والتعب على قضاء حوائجها، والعناية بها في حال مرضها، والدعاء لها في حياتها، والصلاة عليها عند موتها ولكن وللأسف الشديد، فكثير من النساء لا يراعين لله في أزواجهن حرمة، ولا يحفظن لهم حقاً، فإذا رأت منه ما يسوؤها تذمرت، وضاقت به وبحياته ذرعاً، وقالت له: ما رأيت منك خيراً قط، والله شهيد على كذبها، وقادر على أخذها بهذا الذنب، ولكنه سبحانه وتعالى يمهلها لعلها تتوب، أو يحدث بعد ذلك إصلاحا فالواجب على كل زوجة تخشى ربها أن تعمل على إرضاء زوجها، وإذا رأت منه شراً أن تذكر خيره" لا يوجد شكر على واجب من قبل أى مسلم أو مسلمة فالواجب يشكره الله فى الآخرة وأما الناس فلا يشكرون بعضهم على واجباتهم ومن ثم فى الزوجة تشكر زوجها ولا الزوج يشكر زوجته ومن الجائز الشكر على غير الواجب أى الشىء الزائد الذى يفعله الإنسان دون أمر من الله ولكن الله أباح فعله "4- وكذلك فعليها أن تسره إذا نظر إليها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب عنها:لحديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)) " إسرار المرأة لزوجها يقابله العكس وهى إسرار الزوج لزوجته فهذا أمر مشترك "5- وله عليها أن لا توطئ فراشه من يكرهه فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) خطب الناس، فقال(اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " بالقطع إدخال الزوجة بعض الناس بيت زوجها لا يكون بحسب الكراهية وإنما بحسب الاستئذان فلو حسبناها بحسب الكراهية فقد يكره حماته أو أو أخاه أو حتى عمه أو خاله أو غير هذا وصلة الرحم تحرم عدم إدخالهم بيته لأن لهم حقوق عليه يجب أن يفى بها "6- وله عليها أن لا تنفق من بيته إلا بإذنه فعن أبي أمامة قال:سمعت رسول الله (ص)- في خطبته عام حجة الوداع- يقول:"لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" بالقطع هذه الرواية غير معقولة لأن معناها ألا تأكل من بيت زوجها إلا بعد أن تطلب منه الإذن وكذلك لا تطعم أولاده أو والديه إلا بعد إذن منه كما أنها لا تعطى السائل أو المحروم الجائع إلا بعد إذنه وهو جنون |
|||
29-09-2020, 10:49 AM | رقم المشاركة : 2 | |||
|
رد: نظرات فى كتاب الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية
"7- وله أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه:فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))" |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|