الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

 

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2006, 03:35 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي خبر الواحد لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد كتاب كامل

ننقل هنا كتاب يبحث مسالة خبر الأحاد و إن شاء نكلمه على خير


خبر الواحد
لا يفيد العلم ولا يؤخذ في العقائد



محمد الشويكي


بيت المقدس


الطبعة الأولى


2002م – 1422هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
أما بعد:
يزعم من شذ عن قواعد الأصول وجمهرة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، بأن خبر الآحاد يفيد العلم ويؤخذ في العقائد عند أهل السنة قاطبة، وأنه لم يقل خلاف ذلك إلا الجهمية والمعتزلة والجبرية والخوارج.
غير أنه بعد التدقيق في المسألة تبين أنه زعم باطل ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع الصحابة، بل تكذبه الأدلة والبراهين، وقد أوردت في عجالتي هذه سبعة وجوه كل وجه فيها كفيل بأن يرد زعمهم هذا.

الوجه الأول:-
وهو التفريق بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد من حيث تعريف كل منهما ومن حيث واقعهما في الشريعة عند كل من ذكر المتواتر والآحاد من العلماء، فقالوا: بأن الخبر إما أن يكون كذباً قطعاً وهو الحديث المختلق الموضوع، وإما أن يكون صدقاً قطعاً وهو الحديث المتواتر، وأما أن يحتمل أن يكون صدقاً أو كذباً وهو خبر الآحاد. فالثاني والثالث هما محل البحث هنا.
أما الخبر المتواتر لغة: فهو التتابع أي تتابع شيئين فأكثر بمهلة أي واحد بعد واحد من الوتر، ومنه قوله تعالى {ثم أرسلنا رسلنا تترى} .
وأما معناه في الاصطلاح: فهو خبر عدد يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب .
وأما حكمه فإنه يفيد العلم واليقين عند كافة الفقهاء ، ويكفر منكر الخبر الذي ثبت تواتره، وقد اعتنى غير واحد من العلماء بجمعه وتدوينه كالسيوطي والزبيدي والكتاني.
أما خبر الآحاد: فهو جمع أحد وهو خبر رواه واحد عن واحد مأخوذ من اسمه .
وفي الاصطلاح: خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو أن يفقد فيه شرط من شروط المتواتر .

أما حكمه: فهو أنه لا يفيد العلم واليقين ولا يكفر منكره لأنه انحط عن المتواتر وهو قول الغالبية العظمى من العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى، وهذا يكذب ادعاء من نفى عنهم وعن تلامذتهم ذلك، فقد وقع لي أكثر من سبعين منهم يقول بهذا القول، ولقد أفردت لهم باباً خاصاً في آخر البحث.

الوجه الثاني:-
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين.
أما الكتاب: فقوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه".
ثم هذه الآية من الحجج على من لا يأخذ بمفهوم المخالفة من أن خبر الواحد الفاسق أو العدل لا يفيد العلم.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم.
وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر .
فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين.
الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة" ، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان . وهو خبر واحد بعد واحد.
وكذلك طلب الشرع في الوصية أن يشهد عليها جمع وهو اثنان وكذلك في الطلاق والزواج وفي إثبات الهلال في الرأي الراجح وفي إثبات الدّيْن.
كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل.
وأما السنة:-
فعدم قبوله  بما أخبره الوليد بن عقبة بن أبي معيط بشأن بني المصطلق، حتى أرسل خالد بن الوليد ليتثبت من خبره وفي ذلك نزلت آية التثبت في سورة الحجرات .

ولا يقال إنما أمر بالتثبت لأن المخبر فاسق لا يقال ذلك لأن المخبر صحابي والصحابة كلهم عدول، ولا عبرة بمن شذ عن هذه القاعدة.

وعدم قبوله  لقول ذي اليدين لما قال للنبي  وقد صلى ركعتين في صلاة ظهر فقال له يا رسول الله "أقصرت الصلاة أم نسيت"، فالتفت النبي  يميناً وشمالاً ثم سأل القوم "ما يقول ذو اليدين" فقالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين" .

والشاهد في كلام ذي اليدين أنه جاء على خلاف يقين رسول الله  واليقين لا يقاومه ظن أو شك بل لابد له من يقين، ولذلك سأل النبي  القوم فقالوا له: صدق ذو اليدين فقام يقين عنده مكان يقين، ولذلك صلى ما سهى عنه وسجد للسهو.

وبذلك يثبت أن قول الواحد عند النبي  لا يفيد يقيناً.
ومن مثل هذا الدليل أخذت قاعدة "اليقين لا يزول إلا بيقين" أو "اليقين لا يزول بالظن أو بالشك" والله أعلم.
وأما إجماع الصحابة:-
فقد دل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين ولا يؤخذ في العقائد، وإلا لأثبتوا القرآن بقول الآحاد وهو أحد أركان العقيدة.

فقد روى أحمد والطبراني وابن مردوية والبزار بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابن مسعود كان يحذف المعوذتين من المصحف وفي رواية "كان يَحُكُّ المعوذتين" ويقول "لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله إنما أُمر النبي  أن يتعوذ بهما".






التوقيع

 
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فضل العلم والعلماء("الناس موتى وأهل العلم أحياء" ) ياسر أبو هدى المنتدى الإسلامي 31 31-01-2010 03:57 PM
خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة معاذ محمد المنتدى الإسلامي 47 20-02-2007 11:35 PM

الساعة الآن 08:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط