منتديات مجلة أقلام - عرض مشاركة واحدة - صحفي عراقي يهدي (فردتي حذائه) للرئيس الامريكي جورج بوش بمناسبة أعياد الميلاد !!!
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2009, 06:18 PM   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
وليد محمد الشبيبـي
أقلامي
 
الصورة الرمزية وليد محمد الشبيبـي
 

 

 
إحصائية العضو







وليد محمد الشبيبـي غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى وليد محمد الشبيبـي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى وليد محمد الشبيبـي

افتراضي رد: صحفي عراقي يهدي (فردتي حذائه) للرئيس الامريكي جورج بوش بمناسبة أعياد الميلاد !!!

قبل ايام قليلة اطلقت نقابة المحامين العراقيين موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية الالكترونية (الانترنت) بشكل تجريبي ، قبل ان تطلقه بشكل رسمي في الادم من الايام القريبة بإذنالله تعالى ، وحمل موقعها اسم (محامون عراقيون) :


وبإمكان كل من يزور الموقع الرسمي أن يتابع نشاطات لمحمين العراقيين فضلا عن اعمال ومقررات نقابة المحامي العرقيين ، وفي الصفحة الاولى من الموقع اعلاه تم نشر اللائحة التمييزية لفريق الدفاع عن الصحفي منتظر الزيدي (الذي رشق الرئيس امريكي السابق جورج دبليو بوش بالحذاء ي ديسمبر/ كانون الاول الماضي) وبالنظر لاهمية هذه اللائحة التمييزية التأريخية ولتمكين الجميع من اطلاع عليها فأننا ننشرها أدناه ، مع احترامي لكم :


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ المحترم
السادة اعضاء المحكمة المحترمون
السيد المدعي العام في المحكمة المحترم

الموضوع / لائحة هيئة الدفاع عن المتهم منتظر مهدي الزيدي
تحية طيبة مستلهمة من اصالة الحق وروح العدل
احال السيد قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية بموجب قرار الاحالة بالعدد 3069 وتاريخ 14/12/2008 موكلنا المتهم منتظر مهدي الزيدي موقوفا على محكمتكم المحترمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 223/ف3 من قانون العقوبات في القضية المسجلة لديكم بالعدد 2742/ج2/2008
خلاصة القضية :
بتاريخ 14/12/2008 واثناء انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين دولة رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي السابق – جورج بوش – في المنطقة الخضراء والمنقول مباشرة عبر الفضائيات ، فقد تم حشد عشرات الصحفيين وممثلي الفضائيات بينهم موكلنا الصحفي العراقي الشاب منتظر الزيدي الذي كان موقعه يبعد عن الرئيس الامريكي – السابق – بضعة امتار واثناء تبادل بعض الكلمات ، وكانت قاعة المؤتمر مؤمنة بعدد كبير من رجال الامن الموزعين في القاعة وخارجها وقد اتخذت الاجراءات الدقيقة في تفتيش الحاضرين والتاكد من هوياتهم قبل انعقاد المؤتمر وحينما بدا الرئيس الامريكي السابق بالتحدث ، فوجئ الحاضرون والمشاهدون بانطلاق ( فردة ) حذاء اعقبتها ( فردة ) اخرى صوب الرئيس الامريكي لم تصيبه وقد بدى عليه علامات الدهشة وفي المقابل اظهرت الصور المنقولة مباشرة – منتظر الزيدي و ( فردة ) الحذاء تنطلق من يمينه ثم انهال عليه رجال الامن ضربا وشحطا حيث تم اعتقاله في مكان اخر في المنطقة الخضراء لاتتوافر فيه الشروط القانونية للتوقيف .

اجراءات التحقيق :
اصدر السيد قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية قرارا بتوقيف موكلنا المتهم منتظر مهدي الزيدي بتاريخ 14/12/2008وتم ضبط افادته بتاريخ 16/12/2008 بحضور محامي انتدبته المحكمة على الرغم من علمها بتشكيل هيئة دفاع عن المتهم ، ورغم طلباتنا في مواجهة المتهم والجواز القانوني لذلك لم نستطع الحصول على قرار في المواجهة الا بتاريخ 21/12/2008 حيث تم ذلك من قبل السيد رئيس هيئة الدفاع وبحضور السيد قاضي التحقيق المختص وان تاخير اجراء المواجهة واضح القصد لان المتهم قد تعرض الى العنف والتعذيب التي كانت مظاهره واضحة اثناء المواجهة وكما هو ثابت في التقرير الطبي المرفق مع اوراق القضية ... وقرر السيد قاضي التحقيق احالة موكلنا الى محكمتكم الموقرة لاجراء محاكمته وفق المادة 223/ف3 من قانون العقوبات .

الادلة المتحصلة في القضية :
ان الادلة المتحصلة في هذه الدعوى هي افادة المتهم وشهادة شاهدين والقرض المدمج بتصوير الحادث ، ويؤخذ على الادلة المتحصلة افتقارها في الفعل على الوسيلة المستخدمة ( فردتي الحذاء ) كما يؤخذ على التحقيق عدم ذكره مظاهر التعذيب الواضحة على وجه وجسم موكلنا .

الوصف القانوني :
ان الصف الذي استندت اليه محكمة التحقيق وحددت فيه مادة الاحالة ] المادة 223/ف3 من قانون العقوبات [ كيفت فيه الفعل الذي قام به موكلنا بانه اعتداء مستهدفة في ذلك العقوبة الاشد لمادة الاحالة دون النظر في طبيعة الفعل ودوافعه واسبابه ، ورغم اننا قدمنا طلبات اعترضنا فيها على هذا التكييف وان محكمة التمييز باعتبارها اعلى سلطة قضائية في العراق قد استجابت لطلبنا في كون تغيير الوصف يعود الى محكمتكم ولهذا فاننا نؤكد طلباتنا ومرافعاتنا بان مادة الاحالة لاتنطبق وفعل موكلنا .
ان الفعل المنسوب الى موكلنا لايمكن النظر فيه بمعزل عن الظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية وقيم الرجولة والاخلاق والمبادئ التي افرزتها القيم السماوية وتاريخ العراق الحافل بالبطولات والامجاد ، كل هذه العوامل والمشاعر تجمعت في نفس وكيان موكلنا في موقفه مقابل من كان السبب في معاناة الشعب العراقي .
من كل ذلك واستخلاصا من وقائع الدعوى فان الدفاع يطلب من محكمتكم المحترمة الغاء التهمة الموجهة لموكلنا والافراج عنه استنادا لاحكام المادة 182/ف ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لان فعله في التعبير عن عدم الترحيب بالرئيس الامريكي المنتهية ولايته وقت الحادث لا ينضوي تحت أي نص قانوني عقابي ، وقد حضي تصرف موكلنا باهتمام وتاييد كبير لا يخفى على عدالة محكمتكم والقضاء العراقي لم يكن يوما بعيدا عن تلك الاهتمامات الكبيرة التي تلامس مشاعر ابناء شعبنا .
اما اذا اصرت المحكمة الموقرة على التمسك بمادة الاحالة في المادة 223/ف3 فان المشرع العراقي حينما نص عليها قانون العقوبات العراقي ( الخاصة بالاعتداء ) انما كان قاصدا الافعال التي تؤدي الى الحاق الضرر او الاذى في جسم المجنى عليه ، وحيث ان الاعتداء المشار اليه في مادة الاحالة لم يسبب أي ضرر او اذى فضلا عن كون المشرع العراقي قد بين في المواد 412 و 413 من قانون العقوبات مفهوم الاعتداء قياسا على نتائجه اذ اشترطت الاولى حصول – العاهة المستديمة – واشترطت الثانية تحقق الاذى او لمرض للمجنى عليه ، وان فعل موكلنا بقذف الحذاء تجاه الرئيس الامريكي – السابق – يخرج عن هذا التكييف والوصف القانوني . ان في فعل موكلنا قصد خاص واضح وجلي في فعله وفي قوله وهذا القصد الخاص يعرفه فقهاء القانون الجنائي بانه ] القصد الذي يقوم على توافر نية خاصة تدقع وحدها الجاني على ارتكاب الجريمة بهدف تحقيق هذه النية نفسها [ . وهذا ما قام به موكلنا اذ وجه قصده الخاص بالاهانة الى الرئيس الامريكي – السابق – حصرا ولهذا ينبغي التفريق بين الاعتداء والاهانة لاسيما ان القانون العراقي لم يعرف الاهانة بل ترك ذلك لفقهاء القانون الذين استقر الراي لديهم على تعريف الاهانة بانها – كل قول او فعل او اية حالة اخرى تعبر عن معنى الازدراء والانتقاص من قيمة الشخص المقابل – كما اتفقوا با العرف هو الذي يحدد فيما اذا كان التصرف اهانة من عدمه وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بقرارها المرقم جـ3 ق 96 ص 14 المنشور في مجموعة القواعد القانونية الذي نص بان الاهانة ] كل قول او فعل يحكم العرف بان فيه ازدراء وحطا في الكرامة في اعين الناس [ .
مما تقدم فان الفعل الذي قام به موكلنا الذي يندرج تحت مفهوم الاهانة ، ينبغي ان لا ينظر اليه في معزل عن الدوافع والبواعث والظروف التي رافقت الحادث واسبابها وهي في مجملها تصب في التعبير عن موقف وطني شجاع يرفض الاحتلال والخنوع . وان الدفاع يجد ان هناك ظروفا واعذارا قانونية رافقت وواكبت فعل موكلنا الامر الذي يقتضي النظر فيها من المحكمة المحترمة وهي النقاط الاتية :
1. ان موكلنا قد اكد باقواله كافة ان السبب الدافع لفعله هو ما تعرض له الشعب العراقي بشكل عام من قوات الاحتلالوهي معروفة لدى محكتكم الموقرة ، علاوة على تعرضه شخصيا للخطف والاغتيال اكثر من مرة مما ترك فيه اثر نفسي بالغ ، هذا مع عدم اغفال مهامه الصحفية في نقل معاناة المواطنين ومشكلاتهم فيتضح لمحكمتكم الموقرة باننا امام حالة باعث شريف مستغرقة لشروطه وعناصره. ويجدر بنا في هذا المقام ان نشير الى تعريف الباعث الشريف الذي ذكره القاضي الدكتور علي السماك المنشور في مجلة القضاء العددان 1 و 2 لسنة 1979 صفحة 87 الذي ورد فيه ] الباعث الشريف هو الهاجس النفسي الذي يدور في ذهن المرء فيدفعه الى اتيان فعل جنائي يهدف من ورائه على صيانة الشرف والذات القومي والتقاليد الاجتماعية والمثل العليا [ .
2. رغم توفر الباعث الشريف بالفعل الذي قام به موكلنا فان عنصر الاستفزاز لا يمكن استبعاده وتجاهله في هذه القضية ، ذلك ان حضور رئيس الدولة المحتلة ولتحدثه عن الديمقراطية وتبجحه بها بانه حقق للعراق ما لم يحققه غيره اثار غضب وحفيظة موكلنا وهو يستذكر كل المعاناة والجرائم البشعة التي طالت ابناء شعبنا بفعل قوات الاحتلال .ويكفي ان نستذكر اهانتهم للمصحف الشريف المتكررة وجرائم سجن ابو غريب والنجف والبصرة والفلوجة وحديثة وانتهاك شرف الحرائر في العراق ، لذا فان حفيظة موكلنا لا يمكن النظر فيها في معزل عن تلك الظروف والاسباب التي واكبت الحادث واسبابه ودوافعه الاستفزازية التي تناقض تماما مع ما يمكن ان ينسب اليه في كونه قد خطط للحادث او هيأ له .
3. ان الرئيس الامريكي – السابق – لم يطلب تحريك الشكوى ضد موكلنا رغم كونه المستهدف والمقصود لوحده كما انه قد صرح في اكثر من مرة بانه لو كان بلده محتلا لقاوم الاحتلال ، كما انه فسر الفعل الذي قام به موكلنا تجاهه هو تجسيد للديمقراطية ، وفي ذلك اشارة واضحة في كون ما قام به موكلنا لا يعد جريمة وانما يدخل في باب الاباحة وحرية التعبير عن الراي في الصورة التي اظهرتها وسائل الاعلام في العالم .
ذلك وتاسيسا على ما تقدم فان هيئة الدفاع تطلب من قضائكم العادل ان تنظروا في هذه القضية من جميع زواياها وابعادها فهي قضية تاريخية ستكون مثار بحث وتعليق من جميع المؤسسات القانونية والاجتماعية والسياسية العربية والاجنبية التي هي تنتظر مع غيرهم من ابناء الشعب العراقي ما سوف تصدره محكمتكم بصدد هذه القضية التي اخذت بعدها العالمي والسياسي ، ولا بد ان نذكر بان موكلنا هو شاب في مقتبل العمر ولم يسبق له ان ارتكب جريمة او حكم عليه في اية جريمة كانت وهو مسؤول له دوره ومكانته في المجتمع وان هيئة الدفاع تهيب بالقضاء العراقي الرصين المشهود له بالكفاءة والشجاعة والنزاهة والحياد لتحقيق العدالة بان يصدر قراره بالغاء التهمة والافراج عن موكلنا لعدم كفاية الادلة استنادا لاحكام المادة 182 / جـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية . اما اذا كان للمحكمة راي اخر فان هيئة الدفاع تجد ان دواعي العدالة تستدعي الاستدلال بالمادة 144 قانون العقوبات .

وتقبلوا قائق الشكر والاحترام


المحامي
ضــياء الســعدي
رئيس هيئة الدفاع







 
رد مع اقتباس