حقيقة النكاح واحد , وهو الذي جمع جميع الشروط في صحته , ولا يُدخل فيه ما ينافي هذه الشروط بتاتا و ان اختلفت المسميات , فزواج المتعة ورد النص الصريح في تحريمه , أما الانواع الاخرى كزواج الغرر و زواج غير المعتدة فباطل بسبب اخلاله بالشروط .
أما زواج المسيار و الزواج العُرفي فليس فيهما حرمة مطلقا .
وان شئتم تباحثنا هذه المسائل .
احترامي .